فعاليـة‏ ‏أدوار المؤسسـات الـوطنية لـحقوق الإنسان: دراسة لمصر وکوريا

نوع المستند : مقالات سیاسیة واقتصادیة

المؤلف

معهد أکتوبر العالى للاقتصاد - مدينة الثقافة والعلوم 6 أکتوبر .

المستخلص

ملخص:
فعالية أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: دراسة لمصر وکوريا
تتبنى هذه الدراسة ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس فعالية أدوار أو وظائف کل من المجلس القومى لحقوق الإنسان بمصر واللجنة الوطنية الکورية لحقوق الإنسان ، وهى : مساءلة ومحاسبة جميع الأجهزة التنفيذية بشفافية فيما يتعلق بتطبيقها لحقوق الإنسان کافة ( الدور الرقابى ) .‏ و زيادة وتعزيز الوعى بالقيم الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان ( الدور التعليمى والتوعوى والتدريبى ) . والقيام والنهوض بدور شبه تشريعى خاصة فيما يرتبط بمراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بتعزيز الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ( الدور التشريعى) . وعلى ضوء المؤشرات السابقة تم تقسيم الدراسة لعدة موضوعات يختص کل منها بتحليل ودراسة مدى قيام المجلس فى مصر واللجنة فى کوريا بتطبيق وتنفيذ المؤشرات السابقة ، هى: أولا الدور التثقيفى والترويجى للمؤسسات الوطنية بشأن حقوق الإنسان. وثانيا: الدور التشريعى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وثالثا: الدور الرقابى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . وانتهت الدراسة فى الخاتمة إلى وجود عدة أوجه قصور وضعف فى أدوار المجلس القومى لحقوق الإنسان بمصر مقارنة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسسان فى کوريا مما يتطلب من الحکومة ومجلس النواب سرعة تعديل القانون الخاص بالمجلس وبما يکفل منحه سلطات وصلاحيات کاملة وکافية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ، وبما يتسق مع المواد الواردة فى دستور 2014 وتعديله فى 2019 بشأن حماية واحترام حقوق الإنسان .
الکلمات الدالة : المؤسسات الوطنية ؛ حقوق الإنسان؛ المجلس القومى لحقوق الإنسان ؛ اللجنة الکورية لحقوق الإنسان ؛ مبادىء باريس ؛ دستور 2014.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


 

مقدمة : حول موضوع الدراسةوأهميتها

 تکتسب هذه الدراسة أهميتها فى ضوء عدد من الاعتبارات والعوامل من أبرزها مايلى: ‏

الأول‏: ازدياد الاهتمام الدولى والخارجى بقضايا حقوق الإنسان عامة، وبالمنظمات والمؤسسات المعنية بحمايتها وتعزيزها على وجه الخصوص باعتبارها أحد عناصر الإصلاح السياسى فى العالم. ورافق هذا الاهتمام اهتمام داخلى تمثل فى توجهات قيادات النظم السياسية فى دولتى: وکوريا الجنوبية ومصر نحو احترام وتعزيز حقوق الإنسان.

الثانى: ‏يتعلق‏ ‏بالربط‏ ‏الجديد‏ والخلاق بين احترام حريات وحقوق الإنسان المنصوص عليها فى الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية ووجود مؤسسات ومنظمات متخصصة ومعنية بالدفاع عن احترام وتعزيز حقوق الإنسان. وتضم هذه المؤسسات والمنظمات: منظمات غير حکومية محلية ودولية ، ومؤسسات ولجان وطنية لحقوق الإنسان مستقلة عن الدولة.

الثالث: الدور المتزايد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفة عامة، وظهور‏ ‏ممارسات‏ ‏جديدة‏ ‏وإيجابية‏ ‏لهذه المؤسسات الوطنية ‏فى مجال ترسيخ مبادئ الحکم الرشيد واحترام مبادئ حقوق الإنسان، ‏وکبح جماح بعض النظم السياسية والمؤسسات والأجهزة التنفيذية فى العودة للحکم الاستبدادى والانقلاب على الديمقراطية‏ فى عدد من الدول النامية ومنها مصر وکوريا الجنوبية.‏

الرابع: ازدياد الاهتمام بإقامة شبکات تنسيقية إقليمية ودولية لهذه المؤسسات للتشاور الدورى بشأن قضايا حقوق الإنسان وسبل زيادة فعالية هذه المؤسسات فى تعزيزها وحمايتها، مما دعم من دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

الخامس: ندرة ومحدودية الدراسات الأکاديمية التى تعرضت للموضوع، وذلک رغم الأهمية المتزايدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. والدراسة تأمل أن تقدم جديداً فى قياس فعالية هذه المؤسسات.

وتتمثل‏ المشکلة‏ البحثية للدراسة ‏فى‏ ‏إلى أى حد تسهم‏‏ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان‏ ‏فى‏ ‏احترام وتعزيز حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية فى الدول النامية ، وذلک بالتطبيق على تجربتى: لجنة حقوق الإنسان فى کوريا الجنوبية ، و المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر، وذلک خلال الفترة الزمنية الممتدة مابين عامى 1995 و2018 .

تساؤلاتومقولاتالدراسة : تسعى الدراسة إلى محاولة الإجابة على تساؤل رئيسى هو : ماهى أهم مؤشرات قياس فعالية أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى الدول النامية ‏فى‏ حماية واحترام حقوق الإنسان ؟‏. ‏و ترمى الدراسة فى إطار إجابتها على السؤال السابق إلى اختبار عدة مقولات ‏هى‏ :‏

‏أ – للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى الدول النامية دور يعتد به فى التأکد من احترام وتوقير مؤسسات وأجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية الحقوق والحريات الفردية والجماعية ، و إخضاع هذه المؤسسات والأجهزة للمساءلة والمحاسبة بشفافية فيما يتعلق بتطبيقها لحقوق الإنسان کافة .‏

‏ب – يؤدى نشاط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى زيادة وتعزيز الوعى بالقيم الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان .

جـ– تنهض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدور شبه تشريعى خاصة فيما يرتبط بالتشريعات المتعلقة بتعزيز الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

 وستتخذ الدراسة من تجربة المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر واللجنة الوطنية الکورية لحقوق الإنسان ميدانا لاختبار المقولات السابقة عليها ، وسيتم تقسيم الدراسة إلى أربعة مباحث وخاتمة هى : المبحث الأول الذى يعکف على دراسـة الدور التثقيفى والترويجى للمؤسسات الوطنية بشأن حقوق الإنسان، بينما يرکز المبحث الثانى على  شرح الدور التشـريعى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أما المبحث الثالث يناقش الدور الرقابى لهذه المؤسسـات الوطنية لحقوق الإنسان محل الدراسة التحليلية المقارنة . وفـى الخاتمة، يتم عرض نتائج اختبار مقولات الدراسة فـى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان محل الدراسة ، وتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات الخاصة بتحسين أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر فى القيام بمهامه التثتقيفية والتعليمية والتشريعية والرقابية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بمصر.

مفاهيمالدراسة :

1- مفهومحقوقالإنسان: على الرغم من أن مصطلح ومفهوم "حقوق الإنسانHuman Rights " من المفاهيم شائعة الاستخدام في الأدبيات القانونية والسياسية الحديثة وفي الخطاب القانونى والسياسي المعاصر بشکل عام، وذهب بعض الباحثين إلى تجاوز معضلة التعريف للمفهوم إلى تحديد الحقل العلمى التابع له هذا المصطلح ، وبالتالى تم ربط تعريف المفهوم بمکانة المصطلح داخل هذا الحقل العلمى أو ذاک ) [1]) .  ويمکن تعريف مصطلح حقوق الإنسان بأنه يشمل مجموعة الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي يتمتع بها الإنسان ولا يجوز تجريده منها لأي سبب کان بصرف النظر عن کل مظاهر التمييز مثل الدين واللغة واللون والأصل والعرق والجنس وغير ذلک. وبمعنى آخر ينصرف هذا المفهوم إلى مجموعة الحقوق والحريات الأساسية التي لا يمکن للناس- من دونها- أن يعيشوا بکرامة کبشر دون أى اعتبار للدين والجنس واللغة واللون والثقافة والهوية.

2- تعريفمفهومالمؤسساتالوطنيةلحقوقالإنسان: ينصرف مفهوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى تلک اللجان والمجالس والهيئات الوطنية التى تنشئها الدول والحکومات تنفيذاً لالتزامات دولية أو إقليمية بإقامة هذه المؤسسات، وبهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على: تقديم توصيات ومقترحات إلى الحکومات بشأن مختلف المسائل المتصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلک القوانين القائمة والمقترحة ورصد انتهاکات حقوق الإنسان والعمل على وقفها، وتقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام، والتوعية والترويج لحقوق الإنسان.

3- مؤشراتفعاليةالمؤسساتالوطنيةلحقوقالإنسان : تعتمد الدراسة فى هذا الشأن على مبادىء باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنهوض بها والمرفقة بقرار الجمعية العامة رقم 134 فى دورتها السنوية رقم 48 والصادرة فى 20 ديسمبر 1993، والتى تضم قائمة مهام واختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على النحو التالى ([2]):

أ- تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

ب- تکون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمکان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشکيلها ونطاق اختصاصها.

جـ- تکون للمؤسسة الوطنية، بصفة خاصة المسئوليات التالية:

1) تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير على أساس استشاري، إلى الحکومات أو البرلمانات أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسألة دون إحالة من جهة أعلى، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، فى المجالات التالية:  جميع الأحکام التشريعية والإدارية وکذلک الأحکام المتعلقة بتنظيم القضاء التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها ، وتوصي عند الاقتضاء باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري، وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلها. وکذلک استرعاء نظر الحکومة إلى حالات انتهاک حقوق الإنسان في أي جزء من الدولة وتقديم مقترحات إليها تتعلق بمبادرات رامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف الحکومة وردود فعلها.

2) تعزيز وضمان التناسق بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصکوک الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة.

3) تشجيع التصديق على الصکوک المذکورة أو على الانضمام إليها وکفالة تنفيذها.

4) المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق الإنسان والمشارکة في تنفيذها في الأوساط المدرسية والجامعية والمهنية.  وکذلک الإعلام بحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لمکافحة جميع أشکال التمييز، لا سيما التمييز العنصري، عن طريق زيادة الوعي العام، وخاصة عن طريق الإعلام والتعليم وباستخدام جميع أجهزة الصحافة.

أولا : الدورالتثقيفىوالترويجىللمؤسساتالوطنيةلحقوقالإنسان

يتباين الدور الترويجى والتثقيفى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى کوريا ومصر ، وفقا لعدة محددات وعناصر أساسية هى على النحو التالى:

1- الإطارالقانونىالمنظمللدورالتثقيفىللمؤسساتالوطنيةلحقوقالإنسان:

تتفق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى کل من کوريا ومصر - على حيوية وأهمية هذه الوظيفة من وظائف المؤسسات الوطنية فى کل منها ؛ وهو ما يمکن تتبعه فى الأطر القانونية المنظمة لعمل هذه المؤسسات فى الدولتين کما يلى :

أ) اللجنةالوطنيةالکوريةلحقوقالإنسان: وفقاً لآخر التعديلات التى جرت على القانون الخاص باللجنة الوطنية الکورية تناولت المادة 19 من القانون مهام ووظائف اللجنة والتى جاء من بينها ([3]):" .....5- التعليم والتوعية العامة بحقوق الإنسان. و6-تقديم وتزکية الخطوط الإرشادية لتصنيفات انتهاکات حقوق الإنسان، ومستويات تعريفها، والإجراءات الوقائية لذلک. و.....8 - التعاون مع المنظمات والأفراد الذين على صلة بأى نشاط لحماية وتدعيم حقوق الإنسان؛و......10-القضايا الأخرى التى يعتقد في ضروريتها لحماية وتدعيم حقوق الإنسان."

وأفاضت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية الکورية فى عام 2000 فى توضيح سلطات وصلاحيات اللجنة الوطنية الکورية لحقوق الإنسان فى مجال التعليم والتوعية والتثقيف بحقوق الإنسان([4])، حيث أجازت لها القيام فى هذا الشأن: بالتثقيف والتوعية العامة اللازمة لإيقاظ والارتقاء بالوعي العام لحقوق الإنسان، والتشاور مع وزير التعليم و "تنمية الموارد البشرية" لتضمين المحتويات المتعلقة بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية وفقا لأحکام المادة 23 من "قانون التعليم الثانوي" والابتدائي، والتشاور مع رؤساء الجامعات وعمداء الکليات الجامعية المنشأة وفقا لأحکام المادة 2 من "قانون التعليم العالي" على المسائل اللازمة لتضمين حقوق الإنسان فى المقررات الدراسية ؛ علاوة على المناقشة والاتفاق مع رؤساء مؤسسات الدولة ذات الصلة أو الحکومات المحلية لتضمين قيم ومبادىء حقوق الإنسان في اختبارات التوظف أو الترقى والتدريب أو دورات التعليم للموظفين العموميين، بالإضافة إلى التشاور مع رؤساء المؤسسات البحثية أو الجمعيات العلمية والبحثية و مؤسسات البحث العلمى التى ترعاها الحکومة، وتشجيع المؤسسات المتخصصة في مجال العلوم والتکنولوجيا- على إجراء بحوث ودراسات مشترکة وعقد دورات تدريبية متخصصة عن حقوق الإنسان أو تنفيذ مثل هذه الأبحاث بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، علاوة على متابعة اللجنة الوطنية لجهود المنظمات والمؤسسات التعليمية والخدمات الاجتماعية فى تضمين حقوق الإنسان في برامجها التعليمية وأنشطتها الاجتماعية وفقاً للمادة الثانية بشأن التعليم فى هذه المؤسسات الاجتماعية. علاوة على إعداد التقارير السنوية الخاصة بأنشطتها وبحالة حقوق الإنسان فى کوريا، ورفعها هذه التقارير للوزراء المختصين، وإتاحتها للعامة ووسائل الإعلام المتعددة.

ب) المجلسالقومىلحقوقالإنسانفىمصر؛ حدد القانون رقم 93 لسسنة 2003 فى المادة الأولى منه أهداف المجلس ومن أبرزها  تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بهـا والإسهام فى ضمان ممارستها . کما عرضت المادة الثالثة اختصاصات المجلس والتى تتضمن أربعة عشر اختصاصا، يندرج منها فى الوظيفة التثقيفية والتوعوية للمجلس عشرة اختصاصات هى: وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، وتقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة فى کـل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل؛ وإبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة ، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛ والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان والتعاون فى هذا المجال مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن؛ و العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها وذلک بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف؛ وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها؛ وتقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلک الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلک لرفع کفاءاتهم؛ وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته؛ وإصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحکومى والأهلى([5]). ويمارس المجلس اختصاصه بصفة عامة من خلال وسائل متعددة، منها: حملات التوعية والدفاع، والبحوث والنشر، والعمل على دمج مبادئ حقوق الإنسان في مناهج التعليم، وإعلان المواقف من القضايا الرئيسية بالبيانات، وتقاسم المعلومات والخبرات مع ذوي المصلحة([6]).

    نخلص مما سبق إلى تميز الإطار القانونى المنظم للدور التوعوى والتثقيفى للمجلس القومى لحقوق الإنسان بمصر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى کوريا حيث أفاض قانون المجلس ولائحته التنفيذية فى آليات تحقيق هدف المجلس الخاص بالتوعية والتثقيف بحقوق الإنسان والتى اشتملت وتناولت کافة الاختصاصات والسلطات التى يمکن للمجلس استخدامها فى هذا الشأن، بينما ترکت التشريعات المنظمة لعمل هذه اللجان سبل واختصاصات تحقيق الدور التوعوى والتثقيفى والترويجى الخاص بها لقيادات وأعضاء هذه اللجان ومدى کفاءة الموارد البشرية وکفاية الموارد المالية اللازمة للإنفاق على متطلبات إعمال هذه الوظيفة. غير أن هذه التفاصيل المفرطة فى عرض الوسائل والآليات والسلطات الخاصة بإعمال الوظيفة التوعوية والترويجية والتثقيفية قد يشکل قيداً وعبئاً على المجلس القومى لحقوق الإنسان من حيث العمل والتنفيذ والذى يرتبط بعوامل وأدوات وعناصر أخرى أهمها : کفاية المخصصات المالية لهذا الغرض ، والبيئة السياسية المحيطة والعلاقة مع الأجهزة الحکومية ومنظمات المجتمع المدنى المتخصصة وذات الصلة، وکفاءة الموارد البشرية لدى المجلس للقيام بهذه السلطات والاختصاصات. 

2- إمکاناتوآلياتالمؤسساتالوطنيةفىأداءالدورالتوعوىوالتثقيفىالخاصبها:

على الرغم من الاتفاق بين مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية فى کوريا ومصر على القيام بدور تعليمى وتثقيفى وتوعوى لتعزيز حقوق الإنسان فى هذه الدول ، إلا أن هذه المؤسسات تباين أدائها لهذه الوظيفة وفقا لعوامل وأسباب أخرى تتعلق بإمکانات وموارد کل مؤسسة والأنشطة والبرامج التى تقوم بها فيما يتعلق بدورها التثقيفى والتوعوى والتعليمى والترويجى لحقوق الإنسان على النحو التالى:

أ- اللجنةالوطنيةلحقوقالإنسانفىکوريا: وفقا للهيکل التنظيمى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى کوريا تضم الإدارات والمکاتب التابعة للأمين العام للجنة وحدة أو مکتبا خاصاً بتعليم حقوق الإنسان والتدريب عليها. حيث يقوم الأمين العامة للجنة بتکليف وتعيين مدير المکتب أو الإدارة . وقد حددت المادة الخامسة عشر فى اللائحة التنفيذية لقانون اللجنة مهام وواجبات هذا المکتب على النحو الذى سلف بيانه.

علاوة على ماسبق أسند القانون ولائحته التنفيذية مهمة التوعية والتعليم والتدريب إلى لجان الخبراء کل فيما يخصها؛ وتشمل هذه اللجان الفرعية ما يلى([7]): لجنة الحقوق الاجتماعية ، ولجنة حقوق الإنسان الدولية  ولجنة حقوق الإنسان للطفل ، ولجنة حقوق الإنسان فى التعليم؛ ولجنة حقوق الإنسان المدنية ؛ واللجنة الخاصة بتحقيقات الشرطة ؛ ولجنة المرافق الاصلاحية، و لجنة مرافق الحماية ؛ ولجنة  الأشخاص العسکريين؛ ولجنة منع التمييز، ولجنة منع التمييز بين الجنسين؛ ولجنة منع التمييز ضد ذوى الاحتياجات الخاصة ؛ ولجنة حقوق المهاجرين؛ ولجنة حقوق الإنسان للمعاقين ذهنيا. وتفتقد هذه اللجان جميعا وجود نشطاء حقوق الإنسان کأعضاء بها ،علاوة على تدنى تمثيل النساء ؛ وقلة اجتماعاتها. لذا قام مکتب التعليم والتدريب والتوعية بحقوق الإنسان بأغلبية الأنشطة والبرامج الخاصة بالدور التعليمى والتدريبى والتوعوى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى کوريا؛ والتى يمکن حصر بعضها على النحو التالى:

1- توعية وتدريب المعلمين والإداريين فى المدارس على حقوق الإنسان؛  بالإضافة إلى التحديث المستمر للمناهج بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ واستحداث طرق جديدة مناسبة للتدريب، وتعزيز التعليم على المستوى الدولي والمشارکة فيه؛ والتدريب وتقييم أنشطة التدريب. إلى جانب قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدعم جهود وإمکانات مراکز التدريب الخاصة بالمدرسين فى الأقاليم والمدن الکورية خارج سيول بما يمکنها من إحراز النجاح في التثقيف في مجال حقوق الإنسان([8]).

2- تطوير الوعى والتعليم بحقوق الإنسان فى مدارس التعليم الأساسى والثانوى: رکزت المرحلة الثانية من برامج اللجنة الکورية للتثقيف والتدريب على حقوق الإنسان فى الفترة من عام  2005 إلى عام 2009 على المدارس الابتدائية والثانوية([9]).

وحرصت اللجنة فى أثناء عملياتها التعليمية والتدريبية فى المدارس على وضع وصياغة ميثاق حقوق ومسئوليات التلاميذ والمدرسين، ومدونات قواعد سلوک تحظر العنف والاعتداء الجنسي والتحرش والعقاب البدني من جانب المدرسين على التلاميذ وإقامة المهرجانات المدرسية والاحتفال بمناسبات حقوق الإنسان([10]). علاوة على عناية القائمين بالتدريب فى المدارس بتعزيز التفاعل بين المدرسة وبين المجتمع المحلي فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وإذکاء التوعية بين الآباء والأمهات والأسر بحقوق الطفل، وإشراک الآباء والأمهات في مبادرات خاصة بحقوق الإنسان([11]).

3- التدريب المهنى للقائمين على وضع وتنفيذ القانون: حرصت اللجنة على اشتمال دورات التدريب المقدمة لهذه الفئات على أربعة عناصر أساسية هى([12]):

أ) عنصر المعلومات. ب) عنصر المعرفة ، والذى يعرض لحقوق الإنسان عموما وکذلک حقوق الإنسان المرتبطة أو وثيقة الصلة بأعمالهم المحددة؛ وکيف تنطبق على السياق المهنى؟.

جـ) عنصر عملي، والذى ينصرف إلى شرح آليات تطبيق معايير حقوق الإنسان على عمل الموظف المهنى المختص وقت تدريبه.

د) عنصر التوعية؛ والذى يشتمل على آليات وسبل تغيير مواقف وسلوک الموظف المهنى الذي يجري تدريبه بحيث لا يرتکب انتهاکات لحقوق الإنسان الأفراد الذين يتعاملون معه.

وقد سبق عقد هذه الدورات قيام اللجنة الکورية لحقوق الإنسان بعقد بروتوکلات واتفاقات تعاون مع هذه المؤسسات لتنفيذ التدريب المهنى معها، والتى بمقتضاها تتحدد واجبات والتزامات کل من اللجنة الوطنية وهذه المؤسسات([13]).

ونظرا للخصائص والسمات المميزة لهذه الفئات، عنيت اللجنة فى منهج التدريب المهنى المتبع أن تتوفر فيها عدة أسس من أبرزها([14]): 1) أن تناسب الجمهور المعنى. 2) أن تؤکد على المعايير الدولية والوطنية الکورية لحقوق الإنسان القابلة للتطبيق على المهام اليومية للفنيين الذي يجرى تدريبهم .3) أن تستخدم المدربين المتمرسين المنتدبين من نفس ميدان وتخصص الأفراد المتدربين المشارکين. 4) استخدام المدربين أسلوب التعلم النشط والتقنيات الحديثة فى تدريب المدربين. 5) توزيع المطبوعات والمطويات والکتيبات والأدلة الخاصة بکل فئة والتى تضم المعرفة والمهارات الضرورية اللازمة لهم لضمان مراعاة تطبيق مبادىء وقيم حقوق الإنسان عموما والمتصلة بأعمالهم ومهنهم . 6) تقييم المحتوى التدريبى والمهارات التى تم اکتسابها وآليات الاستفادة منها وتطويرها فى برامج تدريبيبة تالية، ومدى تحقيق الدورات للتوقعات المحتملة، وتقييم أداء المدربين والمواد التدريبية والمطبوعة.

4- إنتاج وتوزيع المواد الفيلمية والموسيقية الخاصة بحقوق الإنسان: تقوم اللجنة الکورية لحقوق الإنسان بإنتاج وتوزيع بعض المواد الإعلامية المسموعة والمرئية الخاصة بالتوعية بحقوق الإنسان بدلا من وسائل المعرفة التقليدية ([15]). وساهمت هذه المواد الترفيهية فى زيادة وعى التلاميذ والمدرسين ومديرى المدارس والجماعات المستهدفة من المعاقين والمرأة والمسجونين بحقوق الإنسان علاوة على نقلهم لهذا الوعى للآخرين. 

وتستخدم اللجنة الوطنية فى کوريا إلى جانب الوسائل السابقة أدوات أخرى من أهمها([16]): أ) إنشاء موقع خاص باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على شبکة الانترنت. ب) وسائل التواصل الاجتماعى مثل الفيسبوک Facebook واليوتيوب Youtube  وتويتر Twiter ومصادر المعلومات الأخرى عبر الشبکة الدولية. جـ) استخدام الإذاعة والتليفزيون: تقوم اللجنة بوضع وتنفيذ برامج اذاعية منتظمة ومستقلة، باستخدام البث شبه المدعوم، کما ترعى اللجنة عدد من البرامج الاذاعية والتلفزيونية ذات الإقبال المرتفع والتي تتلقى المکالمات الهاتفية الخاصة بمشکلات وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان، بهدف استخدامها لقياس الرأي العام بشأن قضايا حقوق الإنسان ومصادر الانتهاکات وأنماطها .

ب- المجلسالقومىلحقوقالإنسانفىمصر:

تبنى المشرع فى مصر أثناء وضعه لقانون المجلس وإصداره فى عام 2003 الفکرة التقليدية فى إنشاء الوحدات والأقسام الإدارية والأجهزة المختصة بتنفيذ أهداف المجلس حيث اعتمد على ربط الأهداف بوحدات الجهاز التنظيمى الفنى ، ومما يأسف له مسايرة اللائحة التنفيذية التى وضعها المجلس وأقرها فى بداية عمله لهذا التوجه حيث اکتفت اللائحة بتوزيع أهداف المجلس على الوحدات واللجان التى أنشاها المجلس والتى يطلق عليها اللجان الدائمة بدلا من تبنى نظما بديلة قائمة على فکرة ومبدأ " البرامج " ؛ وظل المجلس منذ إنشائه أسيراً لهذه الفکرة التقليدية للمشرع الذى وضع قانون المجلس ولم تسع قيادات وأعضاء المجلس طوال الفترة من عام 2003 إلى 2015 إلى تغيير هذه النظرة التقليدية بل زاد فى تعميقها بمحاولة التغلب على الصعوبات التنفيذية التى واجهته بزيادة وتشکيل أجهزة أخرى للقيام بذات المهام والوظائف التى کان من المفترض أن تقوم بها اللجان الدائمة بالمجلس . فوفقا للمادة 8 من قانون إنشاء المجلس يضم المجلس عدة لجان دائمة هى: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (لجنتان بحکم القانون وجرى دمجهما في الممارسة بحکم العلاقات الموضوعية)، ولجنة الحقوق الثقافية، ولجنة الشئون التشريعية، ولجنة العلاقات الدولية، ولجنة الشکاوى، يتم توزيع أعضاء المجلس على هذه اللجان ؛ ويتولى أمانة کل لجنة أحد أعضاء المجلس. کما شکل المجلس لجنة تنفيذية تضم رئيس المجلس ونائب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة تختص بالفصل في تنازع الاختصاصات بين اللجان. وأناطت اللائحة التنفيذية بکل لجنة على حده من اللجان السابقة القيام بمهام الدور التثقيفى والتعليمى والتوعوى کل فيما يخصه على النحو التالى([17]):1) لجنة الحقوق المدنية والسياسية ؛ والتى تختص بـ.... 6- التوعية بالحقوق المدنية والسياسية للإنسان من خلال الإعداد الفنى وتدريب العاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة بهدف رفع کفاءاتهم ، وذلک بالتنسيق مع لجنة الحقوق الثقافية. و2) لجنة الحقوق الاجتماعية ؛ والتى تختص بـ8- التوعية بالحقوق الاجتماعية للإنسان وتدريب العاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية بهدف رفع کفاءاتهم وذلک بالتنسيق مع اللجنة الثقافية . و3) لجنة الحقوق الاقتصادية؛ والتى تتولى:....7- التوعية بالحقوق الاقتصادية للإنسان وذلک بالتنسيق مع اللجنة الثقافية .

وعلى الرغم من الدور التوعوى والتثقيفى الذى أسندته اللائحة التنفيذية للقانون للجان السابقة کل فيما يخصه، إلا أن هذا لم يحل دون قيام اللائحة بإناطة مهام تنفيذ الدور التثقيفى والتوعوى والتعليمى للجنة الحقوق الثقافية والتى تختص إلى جانب دورها التقليدى فى " کل مامن شأنه حماية وتعزيز الحقوق الثقافية للإنسان  وضمان ممارسة هذه الحقوق " بنشر ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وترسيخ قيمها من خلال :"..... 10- تنظيم دورات وبرامج لتعليم ونشر حقوق الإنسان فى کافة المجالات. و11- تقييم مناهج التعليم وبرامج الإعلام على أن تتضمن نشر ثقافة حقوق الإنسان" ([18]).

مع کل ماسبق ، اضطر المجلس فى کثير من الآحيان إلى تکليف باحثين من خارجه لإعداد الدراسات الخاصة بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتقييم محتوى المناهج التعليمية من حيث تناولها لحقوق الإنسان وتحديد أوجه القصور فيها ، واعتمد المجلس على التمويل الأجنبى المقدم له فى تمويل مثل هذه الدراسات ([19]). وفى مرحلة تالية، قام المجلس بإنشاء والتوسع فى تأسيس وإقامة وحدات بحثية خاصة تعتمد فى تمويلها بالکامل على الموارد والمخصصات المالية التى تقدمها جهات وهيئات المعونة الأجنبية لتقوم بمهام ووظائف کان ينبغى على اللجان المتخصصة القيام بها . وقد اعتمد المجلس على عدة آليات لنشر ثقافة حقوق الإنسان هى :

1- محاولة تطوير الإعلام الرسمى من الداخل : فى هذا الإطار، عقد المجلس ندوة تحت عنوان "نحو استراتيجية إعلامية لنشر ثقافة حقوق الإنسان" (يونيو 2005) دعا إليها ممثلين من وزارة الإعلام والعديد من الخبراء فى مجال الإعلام والإعلاميين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان فى مصر. وکان أبرز التوصيات العامة تشکيل لجنة مشترکة بين المجلس واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتحديد مهامها لتفعيل دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإعداد خطة إعلامية تلتزم بها القطاعات المختلفة بالاتحاد. وأوصت الندوة بترکيز الاهتمام فى المرحلة الأولى على الحقوق المدنية والسياسية لارتباطها "بأجندة" الإصلاح السياسى فى مصر، وإعطاء اهتمام خاص لحقوق المرأة والطفل، کما أوصت بتنظيم دورات تدريبية للإعلاميين، ونشر سلسلة من الکتب أو الکتيبات المؤلفة والمترجمة فى مجال حقوق الإنسان، ومراجعة قانون العقوبات الواردة بشأن جرائم النشر، والقوانين الخاصة بتنظيم العمل الصحفى بما يساعد على تحرير الصحف والصحفيين من القيود التى تتعارض مع جوهر حرية التعبير التى قررها الدستور. بينما تناولت التوصيات المتخصصة مقترحات تفصيلية بشأن دور الإعلام المرئى والمسموع، ودور الصحافة، وأخرى خاصة بدور الاتصال المباشر والإبداع الثقافى  فى نشر ثقافة حقوق الإنسان.

    وقد تشکلت بالفعل فى عام 2005 لجنة مشترکة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلى وزارة الإعلام لمتابعة التوصيات المتعلقة بتفعيل دور الإذاعة والتليفزيون فى نشر ثقافة حقوق الإنسان؛ وتم تعيين أمين عام المجلس عضواً بمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيساً للجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمناء، وشمل قرار التعيين أيضاً الأمينين العامين للمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة وذلک بحکم منصبيهما([20]). غير أن اجتماعات هذه اللجنة لم تستمر لأکثر من ثلاثة شهور لم تتوصل فيها لنتائج وإجراءات ملموسة فى الواقع نظرا لتجاهل مسئولو وزارة الإعلام آنذاک لمطالب أعضاء اللجنة الخاصة بتطوير الخطاب الإعلامى بشأن تعزيز حقوق الإنسان؛ لذا تم تجميد اجتماعاتها بدءا من فبراير 2011([21]).

2 – محاولة غرس قيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية: شکل المجلس لهذا الغرض لجنة من التربويين وخبراء التعليم لإنجاز هذه المهمة، أنجزت ثلاثة مراحل من هذا البرنامج، شمل الأول: مرحلة التعليم الأساسي وغطت 27 کتاباً، وشملت الثانية: مرحلة التعليم الثانوي وغطت 46 کتاباً في مناهج التربية الدينية واللغة العربية وتخصصات أخرى، وشملت المرحلة الثالثة تقييم مناهج التعليم الجامعي؛ وتضمنت تحليل خطاب حقوق الإنسان في تسعة من العلوم المقررة.

کما تابع المجلس هاتين الدراستين بعقد حلقتى نقاش عقدت الأولى التى بحثت خصائص ومفردات خطاب حقوق الإنسان بالکتب المدرسية فى مرحلة التعليم الإلزامى يوم 19 أبريل 2006، بينما عقدت الثانية التى بحثت خصائص ومفردات خطاب حقوق الإنسان فى الکتب المدرسية لطلاب المرحلة الثانوية فى 25 نوفمبر 2006 بحضور الفريق البحثى الذى عرض نتائج دراسته وتوجهاته. واقترح فريق البحث مجموعة من التوصيات أهمها : إعادة النظر کلية فى الآليات المتبعة حالياً فى مجال تأليف الکتب المدرسية، وتشکيل لجنة قومية موسعة تضطلع بوضع استراتيجية محددة فيما يخص أهداف ومحتوى المقررات الدراسية، وضرورة تجديد هذه المقررات کل ثلاث سنوات ليتناسب مع احتياجات المجتمع المتجددة وتطور العلوم ذاتها، ومراعاة اختيار النصوص الدينية التى تحتوى على المعنى الصحيح لمفاهيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالحفاظ والتأکيد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، والاستناد إلى مؤلفات علمية فى تأليف الکتب، والعمل على نهج ينمى فکر الطالب بدلاً من تکديس المعلومات واتباع أسلوب الحفظ والتلقين([22]).

3- محاولة زيادة الوعى المؤسسى بقضايا حقوق الإنسان(الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ومدى تعاون مؤسسات الدولة مع المجلس فى وضعها وتنفيذها): عکف المجلس منذ مطلع ولايته الأولى على إعداد خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، واستعان بفريق من الخبراء لإعداد مشروع الخطة، وجرى مناقشتها على عدة مستويات داخل المجلس، وتضمنت الخطة أربعة أهداف استراتيجية، هي: أ) تحسين أوضاع حقوق الإنسان، ب) نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، جـ) دعم آليات حماية حقوق الإنسان، د) بلوغ أهداف الألفية الإنمائية التي التزمت بها الحکومة في عدة ميادين([23]). وواجهت عملية وضع وتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان عدة صعوبات ومعوقات من أبرزها ما يلى وفقا لما ورد فى وثائق المجلس :

أ ) عدم تعاون غالبية مؤسسات الدولة مع المجلس فى إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان الأولى والثانية: مثلت ندرة المعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز فى مجال حقوق الإنسان واحدة من أبرز العقبات لقياس التقدم المحرز فى مجال الحقوق المدنية والسياسية من حيث الممارسات وتقييم الأداء، وعلى سبيل المثال ( فقد وردت مقترحات وزارة الداخلية خلواً من أي بيانات إحصائية کمؤشر لتقييم الأداء والتقدم فى مجال رعاية السجناء والمحتجزين على مستوى کافة المجالات ، کما خلت من بيان حول تقييم مردود تعليم حقوق الإنسان فى کليات الشرطة أو تقييم مدى الاستفادة والتأثير للدورات التدريبية التي عقدت لضباط الشرطة، أو الاستفادة من المنح الدراسية التي قدمت للضباط المتميزين، واستخدام الأبحاث أو الدراسات فى مجال التطبيق العملي، أو أي قياسات متعلقة بمردود أداء الخدمات التي تقدمها الشرطة للجمهور من خلال الاستقصاءات والاستبيانات للفئات المستهدفة من هذه الخدمات،  کما أنها لم تقدم أي من البيانات المطلوبة أو المعلومات، فيما يتعلق بالحق فى الحياة). وقد اضطر القائمون على وضع مشروع الخطة إلى اللجوء إلى مصادر مختلفة لمحاولة الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستهدفات والأنشطة ومؤشرات الأداء، کما اضطر مشروع الخطة إلى العدول عن بعض المظاهر التي تهدد حق الحياة مثل (جرائم القتل والعنف ) لتحديد أسباب هذه الظاهرة ومدى انتشارها ، ومستويات التعليم بالنسبة لمرتکبى هذه الجرائم ، وتأثير الوسط الاجتماعي والبيئة المحيطة على ارتکاب مثل هذه الجرائم لمحاولة وضع الأنشطة اللازمة ومؤشرات الأداء للحد من هذه الظاهرة ([24]). 

علاوة على عدم استجابة وزارة العدل لمتطلبات لجنة الخطة لطلب المقترحات أو موافاة اللجنة بأية بيانات أو معلومات أو خطط مقترحة فى مجال الإصلاح القضائي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وأيضاً حول مردود وآثار الدورات التدريبية الخاصة بنشر ثقافة حقوق الإنسان على أعضاء النيابة والقضاة وعن المعوقات المادية والبشرية التي تعوق عمليات الإصلاح القضائي، کما لم تقدم أي معلومات فيما يتعلق بأي استبيانات أو استقصاءات لمشارکة الجمهور فى عملية تحسين أداء المحاکم أو مردود الخدمات التي تقدمها المحاکم إلى الجمهور المستهدف. وکذلک؛ عدم وجود إحصائيات دقيقة عن العمالة المهاجرة، وعدم تعاون وزارة القوى العاملة والهجرة فى موافاة لجنة الخطة بمقترحاتها ، أو بالخطط الخاصة بها لحماية وتحسين أوضاع العمالة المهاجرة، أو سياسات الوزارة لتقوية المنظمات النقابية فى مواجهة تحالفات رجال الأعمال، أو سياسات منظمة التجارة العالمية والشرکات عبر الوطنية. بالإضافة إلى عدم وجود خطط عملية معلنة لوزارة الصناعة والتجارة ووزارتى الزراعة والبيئة أو التشاور مع المجلس لإعداد مثل هذه الخطط، رغم کافة المشکلات التي تواجهها هذه القطاعات المشار إليها فى إحصائيات الجهاز المرکزي للتعبئة والإحصاء خاصةً فى مجالات الغذاء والتنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة ومجالات تطوير الصناعة.

ب) عدم تعاون مکتب النائب العام ووزارة الداخلية والوزارات المعنية ومنها القوى العاملة والاستثمار والصناعة مع المجلس فيما يتعلق بتقديم المعلومات التى لديها للجان تقصى الحقائق التى تم إقرارها من المجلس خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2015 لتقصى الظروف والملابسات الخاصة بانتهاکات حقوق الإنسان وجمع الأدلة والقرائن والمعلومات التى يمکن أن تسهم وتساعد فى تحديد والتعرف على الأطراف المرتکبة لهذه الانتهاکات. ومع ذلک قام المجلس في مارس 2007 بتأسيس وحدة متخصصة لمتابعة تنفيذ الخطة، وقد أشرف عليها أحد أعضاء المجلس، واستهلت أعمالها بعقد مؤتمر موسع ضم ممثلين منظمات المجتمع المدني وغابت عنه الأجهزة الحکومية التنفيذية لبيان مسئوليات وواجبات الأطراف المختلفة في تنفيذ الخطة. وقد عقد المجلس منذ ذلک الوقت لقاءات تنسيقية غاب عنها ممثلو مختلف الوزارات والهيئات التابعة لمجلس الوزراء، وحضرها فقط ممثلو منظمات المجتمع المدني([25]) .

وإزاء الصعوبات التي اکتنفت تفعيل الخطة، وخاصة في ضوء عدم استجابة أجهزة ومؤسسات الدولة التي تمثلت في عدم الإدماج الجدي للأهداف في خطة الدولة للتنمية، وعدم مناقشتها وتبنيها بواسطة البرلمان، وکذا عدم تشکيل هيکل وطني متنوع للإشراف عليها ومتابعة تفعيلها. فقد قرر المجلس تطوير جهوده في هذا الصدد باتجاه مراجعة وتحديث الخطة في سياق المرحلة الثانية لمشروع "إنسان" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ([26]).

3- محاولات المجلس فى مخاطبة الرأي العام وفشل استخدام الإعلام الجماهيري: سعى المجلس لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز حقوق المواطنة عبر الإعلام الجماهيري، بالتعاون المؤسسي مع وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون من خلال لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد التي يترأسها أمين عام المجلس بصفته، ووضعت اللجنة خطط عمل متکاملة، تشمل تعميق قيم المساواة والوحدة الوطنية، والتعددية والتسامح والعيش المشترک والسلام الاجتماعي وانتهاج الحوار، وتعزيز المشارکة والحرية والديمقراطية، والاهتمام بحرية الرأي والتعبير مع مراعاة حقوق الآخر، والاهتمام بقضايا الوفاء والإخلاص في العمل والتصدي للفساد.

    وفي سياق هذا التعاون، قام المجلس خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2007 ببث برنامج إذاعى على إذاعة الشباب والرياضة – مدفوع الأجر- موجه للشباب بعنوان "الحق معاک"، وقد شارک في هذا البرنامج أعضاء المجلس ونجوم رياضيون وناشطون بمنظمات حقوق الإنسان غير الحکومية، والذين طرحوا من خلاله قضايا حقوق الإنسان من منظور اجتماعي وسياسي، ترافق مع مسابقات إعلامية بمعدل جائزتين کل شهر، وتوزيع جوائز على الفائزين. غير أنه لاعتبارات تمويلية توقف البرنامج تماما، ولم يقم المجلس بتکرار التجربة مرة أخرى . کما قام المجلس من خلال المشروع القومى لنشر ثقافة حقوق الإنسان بإنتاج ثلاثة تنويهات إعلانية تليفزيونية بعنوان " حقک من حقک " فى أغسطس 2007 ؛ قام التليفزيون بإذاعتها نظير تحصيل رسوم إعلانات قدرها نحو 300 ألف جنيه بدلا من 560 ألف جنيه ، وتناولت الحق فى التعليم والحق فى الصحة والحق فى المشارکة فى الانتخابات العامة، غير أن مواعيد بثها- والذى کان يتم فى غير أوقات ذروة المشاهدة قلل من تأثيرها على الجمهور المتلقى علاوة على ضعف المحتوى والمضمون إضافة إلى قصر مدة التنويه والتى لم تزد على دقيقة واحدة للتنويه مما حال دون التوعية بدور المجلس فى التوعية والتثقيف أو التعريف الجيد بمضمون الحق محل التنويه. 

4- محاولات نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال التدريب: وضع المجلس برنامجاً طموحاً للتدريب بالتعاون مع الخبراء المختصين في المجالات المختلفة، سواء من بين أعضائه وباحثيه، أو من أساتذة الجامعات أو قيادات منظمات المجتمع المدني، واستهدف البرنامج عدة فئات([27]) شملت : الإعلاميين والعاملين بقطاعات الإعلام المرئي والمسموع والمکتوب والالکتروني، والموجهين والإخصائيين الاجتماعيين؛ وکذلک الفئات التي تتولى بحکم وظيفتها ودورها المهني الحفاظ على حقوق الإنسان والدفاع عنها ضد الانتهاکات مثل المحامين، والعاملين بمنظمات المجتمع المدني، وأولئک الذين يتصل عملهم بمصالح الجمهور مثل أعضاء المجالس المحلية. علاوة على فئة الشباب، وقد استهدف المجلس فئتين من بينهم أولهما قطاعات طلاب السنوات النهائية في الجامعات والمعاهد العليا الذين ترتبط دراستهم بالنشاط العام في المجتمع بتنوعاته، مثل طلاب کليات ومعاهد الإعلام والحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية، وثانيهما: الفئة العامة من الشباب في معسکراتهم ومخيماتهم. وکذلک الفئات المعنية بمراقبة الانتخابات مثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان. بالإضافة إلى تدريب المدربين المتخصصين في مجال نشر التوعية بالصحة الإنجابية.

وفي هذا الصدد نظم المجلس منذ تأسيسه مئات الدورات التدريبية لهذه الفئات، أنجز بعضها بإمکانياته، ونفذ بعضها الآخر بدعم من عدد من الهيئات الدولية، أبرزها "المشروع القومي لنشر ثقافة حقوق الإنسان" الذي دعمته هيئة المعونة الأمريکية، وأنجز مرحلته الأولى خلال الفترة بين عامى 2007 و2009 وتوقف العمل به نهائيا نظرا لما شاب أعماله وأنشطته من فساد وإهدار لأموال المعونة الأمريکية، ويجري حاليا المجلس مفاوضات مع المعونة الأمريکية لترتيب استئناف العمل به عبر مرحلة ثانية تمتد بين عامى 2017و2020. کما تم الاستفادة من الموارد المالية لمشروع برنامج "بريدج" لتدريب القائمين على العمليات الانتخابية ومراقبتها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأخيرا مشروع نشر ثقافة الصحة الإنجابية في إطار التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسکان([28]).

غير أن هذه الدورات التدريبية لم توت الأثر المطلوب منها لعدة أسباب من أبرزها: قصر مدة التدريب والتى تراوحت بين يوم واحد إلى يومين ، وعقم أسلوب التدريب الذى اعتمد على إلقاء المحاضرات الشفوية التى تقتصر على تناول حقوق الإنسان کما وردت فى العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وإدعاء اشتمال کافة التشريعات المصرية على کافة الحقوق المنصوص عليها عالميا، علاوة على عدم التجديد فى المدربين والاعتماد على بعض الأعضاء من ذوى الارتباط بالحکومة والحزب الحاکم فيها ( الحزب الوطنى – حزب الحرية والعدالة)، وغياب أسلوب تقييم الدورات التدريبية ومردودها على وعى وإدراک وسلوک المتدربين([29]). 

5- محاولة مکافحة التمييز بين المواطنين على أساس النوع والدين: حاول المجلس جاهداً القيام بدور في مجال ضمان المساواة ومکافحة التمييز بين المواطنين، وذلک بالتأکيد على حقوق المواطنة، ولذا جاءت مبادرة المجلس لعقد مؤتمر المواطنة الذي صدر عنه إعلان المواطنة 2007، وتبعه بعقد مؤتمر المراجعة الأول لإعلان المواطنة 2009، ومؤتمر المراجعة الثاني لإعلان المواطنة 2011. وشارک أعضاء من المجلس ضمن الوفود الرسمية لمصر في العديد من الفعاليات التحضيرية لمؤتمر مراجعة دربان 2009 في جنيف وجنوب أفريقيا، وانفرد برعاية وتنظيم المؤتمر التحضيري العربي لهذا المؤتمر بالمشارکة بين المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحکومية. کما شارک بوفد رفيع من أعضائه في فعاليات المؤتمر في مقر الأمم المتحدة في جنيف، نقل خلالها الوفد مقترحات المؤتمر العربي. وانصبت العديد من جهود المجلس الأخرى على الجانب القانونى والتشريعى لتعزيز المساواة وتکافؤ الفرص ومکافحة التمييز، وذلک من خلال حملاته لتبني مقترحات بمشروعات قوانين قدمها المجلس للبرلمان والحکومة، من أبرزها: مشروع قانون لتأسيس مفوضية وطنية لمنع التمييز وضمان تکافؤ الفرص، ومشروع توحيد قواعد بناء دور العبادة([30]).

6- تقارير ودراسات المجلس بين التجاهل ومحدودية التوزيع : يضع قانون المجلس على عاتقه التزاما بوضع تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر ونشاط وجهود المجلس)، ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية وإلى کل من رئيسي مجلسي الشعب والشورى([31]). ويصدر المجلس تقريراً سنوياً بانتظام – منذ تأسيسه – يتضمن عدة أبواب ثابتة: فصلاً نقدياً مفصلاً عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وفصلاً تحليلياً وإحصائياً للشکاوى التي تلقاها المجلس وتفاعله معها، وفصلاً عن جهود المجلس في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وفصلاً عن جهود المجلس في تفعيل الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، وفصلاً عن تفاعل المجلس وتعاونه مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية الحکومية وغير الحکومية، کما يتضمن باباً عن توصيات المجلس التفصيلية الموجهة للأجهزة التنفيذية والتشريعية في القضايا المختلفة. فضلاً عن عرض موقف وردود الحکومة على التقرير السابق وتعقيب المجلس على هذه الردود. ويتم رفع التقرير إلى رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى وفقاً للقانون، فضلاً عن رئيس مجلس الوزراء. کما اتبع المجلس منهجية الشفافية منذ تأسيسه فقام بإعلان تقاريره على الرأي العام بمجرد صدورها وعقد مؤتمر صحفي لإعلان التقرير، وإحاطة السفارات العربية والأجنبية وهيئات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بها حيث يحرص المجلس على إصدار التقارير باللغتين العربية والإنجليزية، وأحياناً تتم ترجمتها أو تقديم موجز عنها بالفرنسية، وموجز عنها بطريقة "برايل" للمکفوفين.

    وبصفة عامة لم تقم الحکومة – باستثناء التقرير السنوى الأول الذى أصدره المجلس فى عام 2005- بمناقشة التقارير السنوية للمجلس، ولم تحيلها إلى الوزارات المختصة، وفسرت قيادات المجلس ذلک الأمر بزيادة وطأة واستمرار النقد الذي تضمنته هذه التقارير([32])، لذا باتت الحکومات المتعاقبة تکتفي بالإعلان عن مناقشتها للتقارير وإحالتها للوزارات المختصة. ولم يناقش مجلسا الشعب والشورى التقارير السنوية للمجلس في جلسات عامة أو فى جلسات اللجان المتخصصة أو کليهما، وقد حظيت التقارير الثلاث الأولى للمجلس بتغطية إعلامية واسعة في مختلف وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة بينما تجاهلتها وسائل الإعلام المملوکة للدولة سواء کانت قنوات تليفزيونية أو صحف ومحطات إذاعية، ونظمت بعض منظمات حقوق الإنسان غير الحکومية ورشات عمل لمناقشة التقارير الثلاث الأولى التى أصدرها المجلس فى أعوام :2005و2006و2007([33]).

ثانيا : الدورالتشريعىللمؤسساتالوطنيةلحقوقالإنسان

يتباين الدور التشريعى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى کوريا ومصر ، وفقا لعدة محددات وعناصر أساسية هى: الإطار القانونى المنظم لهذا الدور، والآليات والأدوات المستخدمة فى أداء هذا الدور أو هذه الوظيفة على نحو فعال ، ومدى مشارکة أجهزة ومؤسسات أخرى وتعاونها مع المؤسسات الوطنية لأداء هذا الدور. لذا سيتم معالجة هذه المحددات وفقا لحالات الدراسة على النحو التالى:

1- الإطارالقانونىالمنظمللدورالتشريعىللمؤسساتالوطنيةلحقوقالإنسان:

تتفق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى کل من کوريا ومصر - على حيوية وأهمية هذه الوظيفة من وظائف المؤسسات الوطنية فى کل منها ، وهو ما يمکن تتبعه فى الأطر القانونية المنظمة لعمل هذه المؤسسات فى الدولتين على النحو التالى :

أ) اللجنةالوطنيةالکوريةلحقوقالإنسان: وفقاً لآخر التعديلات التى جرت على القانون الخاص باللجنة الوطنية الکورية تناولت المادة 19 من القانون  مهام ووظائف اللجنة والتى جاء من بينها ([34]):" 1-  التحقيق والبحث ومراجعة التشريعات (بما فيها مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس الوطني)، واللوائح والنظم القانونية والسياسات والممارسات المتعلقة بقوانين حقوق الإنسان، والتوصية من أجل تحسين هذه التشريعات وتقديم التوصيات اللازمة فى ذلک الغرض لکافة مؤسسات الدولة .

کما أجاز القانون فى ذات المادة للجنة الکورية لحقوق الإنسان التعاون وتبادل الخبرات والآراء مع المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتواصل والتفاعل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدول الأخرى فيما يرتبط بالقضايا الأخرى التى يعتقد في ضروريتها لحماية وتدعيم حقوق الإنسان فى کوريا، علاوى على مراجعة وتحليل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتقديم المشورة والنصح للحکومة والجمعية الوطنية بشأن الانضمام لها والتصديق على وثائقها ومراقبة أداء وسلوک الحکومة الکورية والأجهزة التنفيذية والمحلية فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ هذ المواثيق والاتفاقيات الدولية ([35]).

وأوجبت المادة 20 على الرؤساء التنفذيين لأية مؤسسة إدارية للدولة ذات صلة أو مؤسسة حکومية محلية فى حال عزمهم أونيتهم سن أو تعديل أى تشريع يتضمن محتوى يؤثر بشکل واضح على حماية وتدعيم حقوق الإنسان، ضرورة إخطار اللجنة والحصول على موافقتها قبل القيام بإقرار هذه القرارات والتشريعات. کما أوجب المشرع الکورى فى المادة 21 من القانون على أية مؤسسة حکومية أو رسمية تعد تقريراً رسمياً عن حقوق الإنسان لعرضه على هيئات المراجعة الدولية  تنفيذا لمتطلبات الانضمام والعضوية فى أى معاهدة دولية خاصة بحقوق الإنسان، الرجوع للجنة والتماس مشورتها وآراءه فى هذا الشأن . علاوة على ماسبق ، ألزم المشرع فى المادة 25 من القانون رؤساء الهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان والتى تستقبل أى توصية أو مقترح للجنة باحترام هذه التوصيات والمقترحات ومحاولة تطبيقها ، وفى حالة فشلهم  يجب عليهم توضيح أسباب مثل هذا الفشل کتابة إلى اللجنة التى يجوز لها – وفقا لتقديرها- أن تنشر توصياتها وآرائها ومقترحاتها سواء تلک المتعلقة بالسياسات أو التشريعات والأسباب الموضحة من رؤساء هذه الهيئات.

علاوة على ماسبق، أکد القانون على اللجنة ضرورة إعداد التقارير السنوية الخاصة بأنشطتها وبحالة حقوق الإنسان فى کوريا ومقترحاتها وتوصياتها فيما يتعلق بتعديل أو سن التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان وکذلک بيان مدى التزام الحکومة وأجهزتها التنفيذية بتطبيق الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ورفعها هذه التقارير للوزراء المختصين، وإتاحتها للعامة ووسائل الإعلام المتعددة([36]).

ب) المجلسالقومىلحقوقالإنسان؛ اکتنف الغموض القانون الخاص بالدور أو الوظيفة التشريعية للمجلس القومى لحقوق الإنسان ؛ فعلى الرغم من حديد القانون فى المادة الأولى منه أهداف المجلس ومن أبرزها  تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بهـا والإسهام فى ضمان ممارستها – إلا أنه عندما عرضت المادة الثالثة من القانون اختصاصات المجلس والتى تتضمن أربعة عشر اختصاصا، جاءت الصياغة الخاصة بهذه الوظيفة والدور التشريعى غامضة ومطاطية وخلت تماما من الألفاظ والکلمات الواضحة وغير الملتبسة التى تضمنتها التشريعات الخاصة بأهداف وسلطات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى کوريا .

فقد جاءت فى المادة الثالثة فى القانون على النحو التالى:" ........ 2-تقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة فى کـل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ، ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل . 3- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. .... 5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق  "([37]). 

    مماسبق ؛ يتضح أن المشرع لم يحدد " الجهات المختصة" أو الجهات المعنية " التى تکررت أکثر من سبعة مرات فى مواد القانون، وعلاوة على عدم تناوله لسبل التواصل المؤسسى مع المجلس الجديد . ويبدو أن هذه الصياغة جاءت مرددة لنفس الکلمات التى وردت فى التشريعات الخاصة بمؤسسات استشارية أخرى مثل: المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة . وأن غرض المشرع وصانع القرار السياسى فى مصر هو إنشاء مؤسسات ذات وظائف استشارية بأساس قانونى ضعيف ، وبهدف مواکبة التطور الدولى الهادف لإقامة مثل هذه المؤسسات، و الاستحواذ على مصادر تمويل الأجنبية وتوزيعها على المقريبن منه والذين يتم تعيينهم بوظائف قيادية فى هذه المؤسسات . کما لم يلزم القانون غرفتى البرلمان بمصر( مجلس الشورى ومجلس الشعب ) بالنظر فى المقترحات والتوصيات التى يعرضها المجلس فى تقاريره بشأن تعديل القوانين والتشريعات السارية المجافية أو المتعارضة مع أو سن تشريعات جديدة متوافقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر ؛ وترک المشرع مهمة التنسيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان فى مجال وحيد فقط هو المجال الثقافى حيث استخدم المشرع کلمة التنسيق بين المجلس والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها([38]). وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان الحکومة والبرلمان بتعديل قانون المجلس بما يزيد من سلطته فى تبنى وطرح المقترحات بقوانين خاصة بحقوق الإنسان والتى يتوصل إليها أعضاء المجلس للعرض على اللجان البرلمانية المختصة مثل لجنة المقترحات والشکاوى ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلسى الشعب والشورى على غرار بعض التجارب المعمول بها فى کثير من الدول النامية([39]). نخلص مما سبق إلى ضعف وهلامية الإطار القانونى المنظم للدور التشريعى للمجلس القومى لحقوق الإنسان بمصر مقارنة بالسلطات والصلاحيات الممنوحة للجان الوطنية لحقوق الإنسان فى کوريا.

 2- إمکاناتوآلياتالمؤسساتالوطنيةفىأداءالدورالتشريعىالخاصبها:

هذه المؤسسات تباين أدائها لهذه الوظيفة وفقا لعوامل وأسباب أخرى تتعلق بمدى توفر الموارد البشرية وکفاية التمويل اللازم للقيام بتنفيذ وتطبيق البرامج والأنشطة المرتبطة بهذا الغرض . وهو ما يمکن الوقوف عليه بتحليل إمکانات وموارد کل مؤسسة والأنشطة والبرامج التى تقوم بها فيما يتعلق بدورها التشريعى لحماية وتنمية حقوق الإنسان على النحو التالى:

أ- اللجنةالوطنيةالکوريةلحقوقالإنسان : وفقا للهيکل التنظيمى للجنة الوطنية الکورية لحقوق الإنسان والذى تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بالمرسوم الرئاسى رقم 1752 فى 4 فبراير 2002 والمعدل بالمرسوم الرئاسى رقم 19228 فى 30 ديسمبر 2005 والمعدل بالأمر الرئاسى رقم 19596 فى 30 يونيو 2006 ، وکذلک المرسوم الرئاسى رقم 20098 الصادر فى 21 يونيو 2007- يقوم رئيس قطاع مکتب سياسة حقوق الإنسان بإنشاء عدة فرق تابعة له هى : فريق تنسيق السياسات، وفريق التعاون الدولي، وفريق أبحاث حقوق الإنسان، يرأس کل منها رئيس فريق بدرجة مدير عام من الدرجة الرابعة فى سلم نظام الخدمة المدنية([40]). و يتولى فريق تنسيق السياسات القيام بتنفيذ المهام التالية:

1-    رسم ووضع وتنسيق السياسات والاستراتيجيات طويلة ومتوسطة الأجل للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

2- تحليل وتقييم الممارسات والسياسات الحکومية المتعلقة بتطبيق القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان.

3- القيام بعمل ووضع الأبحاث والدراسات، واقتراح التعديلات على التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.

4- إعداد وتقديم تقارير إلى رئيس الجمهورية الکورية والمجلس الوطنى الکورى لحقوق الإنسان بشأن إجراءات تحسين ممارسات حقوق الإنسان.

وقد أناط المشرع الکورى فى ذات اللائحة التنفيذية بفريق التعاون الدولى تولى مسئولية الأمور التالية :

1- بحث وتقييم تطبيق الحکومة وأجهزتها المتعددة لاتفاقات حقوق الإنسان، ودراسة المعايير والتوصيات التى تصدرها منظمات حقوق الإنسان الدولية فى هذا الشأن.

2- بحث وعرض الآراء المتعلقة بالتصديق والتوقيع على اتفاقات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

3- تبادل الأفکار والدراسات والتنسيق والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية ومنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمى.

بينما يجب على مدير فريق أبحاث حقوق الإنسان العمل على تنفيذ الأهداف والمهام التالية:

أ) بحث واقتراح التعديلات على التشريعات القائمة، وتحديد مهام المؤسسات ومسئولياتها المتعلقة بالحقوق الاجتماعية الأساسية وقضايا حقوق الإنسان طويلة ومتوسطة الأمد .

ب) دراسة الطلبات الخاصة بإجراء البحوث والمشروعات البحثية المشترکة مع المعاهد البحثية والمنظمات المنوط بها حماية حقوق الإنسان .

جـ) زيادة معدلات التبادل والتعاون مع المعاهد البحثية العاملة فى مجال حقوق الإنسان، واستقدام الخبراء والمتخصصين محليا ودوليا لتطوير مهارات وخبرات أعضاء اللجنة وجهازها الفنى والإدارى.

 يتبين مما سبق؛ ربط صانع القرار الکورى بين مهام إجراء البحوث والدراسات وتقييم التشريعات القائمة بشأن حقوق الإنسان فى کوريا ، وعملية اقتراح إجراء تعديلات على هذه التشريعات أو سن ووضع مشروعات قوانين جديدة تعالج أوجه القصور أو الفراغ الموجود فى شأن تنظيم بعض جوانب وقضايا حقوق الإنسان ، وضرورة قيام اللجنة الکورية بإجراء المشاورات الضرورية والحيوية مع المؤسسات والهيئات الوطنية الأخرى المتخصصة مثل المجلس الوطنى لحقوق الإنسان التابع لوزارة العدل الکورية أو مکتب الشکاوى ومکافحة الفساد ومراکز ومعاهد البحوث والدراسات المعنية بحقوق الإنسان علاوة على التنسيق والاستعانة بخبرات منظمات حقوق الإنسان فى کوريا، إضافة إلى خلق وإنشاء إدارة وفريق عمل متخصص فى التعاون والتنسيق الدولى للنظر فى مستجدات التنظيم الدولى لحقوق الإنسان والتوجيه والتوصية إما بالتوقيع والانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الجديدة فى هذا الشأن، أو التقييم المستمر لتطور الممارسات الدولية بشأن اتفاقية أو وثيقة دولية انضمن أو وقعت الحکومة الکورية عليها دون التصديق عليها أو الانضمام لأى من الملاحق أو البروتوکلات التابعة لها .

    ووفقا لوثائق وإصدارات اللجنة الکورية لحقوق الإنسان سواء من الکتب والدراسات المتخصصة و التقارير السنوية الصادرة عنها وأوراق العمل وتقارير النشاط الخاص بها والتى تم عرضها فى اجتماعات المنتديات الإقليمية لحقوق الإنسان، وکذلک ما أوردته الحکومة الکورية فى تقاريرها الدولية التى تم عرضها فى آليات الاستعراض الدورى أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، فقد قامت اللجنة خلال الفترة بين عامى 2002و 2015 بتقديم أکثر من 155 مقترح ومشروع بقانون وتوصية بالتوقيع أو التصديق على اتفاقيات وملاحق وبروتوکلات خاصة بحقوق الإنسان للحکومة والجمعية الوطنية الکورية والمجلس الوطنى لحقوق الإنسان . وقامت الحکومة بالاستجابة لنحو 135 مقترح وتوصية منها بنسبة 85 % من إجمالى المقترحات ومشروعات القوانين التى قدمتها اللجنة الوطنية الکورية ، منها قرابة 125 مقترحا بإجراء تعدديلات وسن قوانين وطنية کورية ، وعشر مقترحات بالتصديق وسحب التحفظات التى وضعتها الحکومة الکورية أثناء توقيعها وتصديقها على بعض الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان([41]).

وقد أکدت اللجنة الکورية لحقوق الإنسان وتقارير الحکومة الکورية على أن استجابتها لهذه المبادرات والمقترحات قد جاء نظرا لتزايد ضغوط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عليها ومن أهم هذه المؤسسات : اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطنى لسياسات حقوق الإنسان، ولجنة مکافحة الفساد وأمين المظالم، واللجنة الوطنية لمنع التمييز .....وغيرها، ونجاح هذه المؤسسات فى حشد وتعبئة ضغوط ومطالب منظمات حقوق الإنسان فى کوريا- والتى أصبح بعضها يمارس أنشطة وبرامج هائلة فى الدول النامية - فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ويمکن تقسيم القوانين والإجراءات التى نفذتها الحکومة الکورية استجابة لمطالب ومقترحات مؤسسات حقوق الإنسان الکورية ؛ وفى مقدمتها اللجنة الوطنية الکورية لحقوق الإنسان، وفقا لمجال ونطاق التطبيق الخاص بها  على النحو التالى:

أ- التعديلات التى اقترحتها اللجنة الکورية ونفذتها الحکومة على مستوى التشريعات الوطنية:

1- توسيع نطاق سلطة اللجنة الوطنية الکورية لحقوق الإنسان في مجال التحقيق: أصبحت اللجنة تکلف - نتيجة لتعديل القانون المتصل بها في مارس ٢٠١٢ - بإجراء تحقيقات فيما يتصل بانتهاکات حقوق الإنسان المرتکبة في المدارس والمنشآت العامة وغيرها من المؤسسات العامة([42]).

2- سن القانون المتعلق بحق المثول أمام القضاء: يضع القانون الإجراءات العامة لطلب الانتصاف أمام المحاکم مباشرة أو عبر الممثلين القانونيين من انتهاک الحرية البدنية نتيجة للإيداع في المؤسسات بموجب ترتيب إداري غير مشروع أو من جانب طرف ثالث([43]).

3- تعدبل قانون الصحة العقلية: ﺑﻬدف منع الانتهاکات المحتملة لحقوق الإنسان في مؤسسات الصحة العقلية. وفرض شروطًا أشد صرامة على إيداع المصابين بأمراض عقلية غير الطوعي في المستشفيات من جانب الأوصياء القانونيين عليهم، وجعلت التثقيف في مجال حقوق الإنسان أمرًا إلزاميًا لمديري تلک المؤسسات وموظفيها([44]) .

4- تعديل قانون حظر التمييز على أساس السن في سياق العمل وتشجيع عمل المسنين: اعتمدت التعديلات على قانون حظر التمييز على أساس السن في سياق العمل وتشجيع عمل المسنين ([45]).

5- تعديل قانون انتخاب الموظفين العموميين لضمان حق المواطنين المقيمين في الخارج في التصويت؛ حيث تمنح التعديلات أيضًا الکوريين في المهجر المبلغين عن مکان إقامة محلي حق التصويت في انتخابات أعضاء الجمعية المحلية ورؤساء الحکومات المحلية([46]).

6- تعديل قانون حماية الأطفال والأحداث من الاعتداء الجنسي([47]).

7- تعديل قانون مراقبة الهجرة ([48])، و تشجع التعديلات المهاجرين على السعي إلى الحصول على سبل الانتصاف التي لهم الحق فيها([49]).

8- تعديل قانون حماية ضحايا الجرائم وسن قانون بشأن صندوق حماية ضحايا الجرائم ؛ کما وسع التعديل نطاق الأهلية للحصول على تعويض عن العجز([50]) وتحديد مصادر تمويل الصندوق بحيث تکون من عوائد  العقوبات المفروضة على المعتدين ومطالبات التعويض المرفوعة ضدهم([51]).

9- سن قانون منع الانتحار والنهوض بثقافة احترام الحياة: يرسي القانون الأسس القانونية لإنشاء مراکز متخصصة ومعنية بمنع الانتحار وتشغيلها على الصعيدين الوطني والمحلي، ويحدد القانون نطاق المؤسسات التي تقدم خدمات الإرشاد والتثقيف لمنع الانتحار([52]).

10- سن قانون حماية المعلومات الشخصية: بسن هذا القانون، أصبح ممکنًا أن ترفع منظمات مدنية مثل مجموعات الدفاع عن المستهلکين دعاوى جماعية متصلة بالمعلومات الشخصية ويکلف وزير الشؤون الإدارية والأمنية العامة بأمر المخالفين بتنفيذ التدابير التصحيحية([53]).

11- تعديل قانون رعاية الطفل: بحيث يتناول أنشطة التداول والتنسيق الشاملة المتعلقة بالسياسات الخاصة بالطفل بما في ذلک تنفيذ المعاهدات الدولية ذات الصلة([54]).

12- سن قانون تقييم الآثار المرتبطة بنوع الجنس وتحليلها([55]): وينص القانون على تطبيق تقييم الآثار المرتبطة بنوع الجنس وتحليلها على کل التشريعات وعلى الخطط والمشاريع الرئيسية.

 13- التعديلات على قانون الخدمات الاجتماعية : بما يعزز من حماية حقوق الإنسان في قطاع الخدمات الاجتماعية برمته وتنهض بحقوق الإنسان للمستفيدين من الخدمات الاجتماعية وبرعايتهم الاجتماعية([56]).

14- مقترحات ومشروعات القوانين الخاصة بحماية وتعزيز حقوق ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة - وضعت اللجنة عددا من المقترحات والمشروعات بقانون هدفها المحدد هو حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز رعايتهم.

وفيما يلي عرض للجهود التشريعية الکبرى ذات الصلة للجنة الکورية لحقوق الإنسان([57]):

أ) سنّ مشروع القانون الخاص بشأن الشراء التفضيلي للمنتجات التي يصنعها الأشخاص ذوي الإعاقات الحادة لتشجيع بيع السلع المنتجة في مرافق إعادة تأهيل ذوي الإعاقة بغية زيادة دخلهم.

ب) سنّ مشروع قانون معاشات العجْزة عام ٢٠١٠ لدعم الأشخاص ذوي الإعاقات الحادة العاجزين عن التعويل على أنفسهم ماليًا. وتقدم بموجب القانون الإعانات لتغطية تکاليف المعيشة الدنيا والمعونة المالية لدعم سائر النفقات المرتبطة بإعاقات أولئک الأشخاص.

جـ) سنّ مشروع قانون النهوض بأنشطة ذوي الإعاقة عام ٢٠١١ لتقديم خدمات المساعدة على التنقل؛ وتتاح أيضًا خدمات الاستحمام أو الرعاية المنزلية بموجب القانون.

د) سنّ مشروع قانون دعم رعاية الأطفال ذوي الإعاقة عام ٢٠١١ کإطار قانوني لتوفير الدعم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة . وينص القانون - سعيًا إلى تمکين الأطفال ذوي الإعاقة من العيش المستقل ضمن مجتمعاﺗﻬم - على مجموعة متنوعة من تدابير الدعم بما في ذلک دعم خدمات رعايتهم ونفقاﺗﻬم الطبية.

ب- مقترحات اللجنة الکورية بالإنضمام وسحب التحفظات على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان؛ وفيمايلى أهمها:

1- سحب التحفظات المتعلقة بالصکوک الدولية لحقوق الإنسان: سحبت الحکومة في أکتوبر ٢٠٠٨ تحفظها بخصوص المادة ٩ من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على احترام حق الزيارة الذي يتمتع به الطفل أي حقه في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بکلا والديه([58]) . کما قامت في سبتمبر ٢٠٠٩ بسحب تحفظها إزاء المادة ٧ من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين فيما يتصل بالإعفاء من المعاملة بالمثل. وقامت الحکومة بسحب التحفظين على التوالي تمشيًا مع تعديل النظامين الأساسيين المعمول ﺑﻬما للقانون المدني وقانون مراقبة الهجرة.

2- سن القانون الإطاري بشأن التعاون الدولي لأغراض التنمية وتوسيع نطاق المساعدة الإنمائية الرسمية: انضمت جمهورية کوريا إلى لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عام ٢٠١٠ وسنت هذا القانون لضمان الفعالية والکفاءة الأفضل لمساعدﺗﻬا الإنمائية الرسمية ([59]).

3- سن قانون شؤون اللاجئين : و يسهم القانون مساهمة ملحوظة في مواجهة التحديات المتصلة بإنصاف إجراءات تحديد وضع اللاجئ وفعاليتها وشفافيتها وحماية اللاجئين([60]).

ب- المجلسالقومىلحقوقالإنسانفىمصر:

حاول أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اللائحة التنفيذية التى وافق عليها المجلس فى فبراير 2004 - معالجة أوجه القصور التى جاءت فى قانون المجلس رقم 94 لسنة 2003 ، من خلال إسناد المهمة والوظيفة الخاصة بالدور التشريعى للمجلس والذى يتضمن مرحلتين أو رکنين رئيسيين هما: الأول: اقتراح تعديل تشريعات قائمة تتضمن مخالفات للمواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، واقتراح وضع تشريعات جديدة لتنظيم وتمکين المواطنين من الحصول على بعض الحقوق المدنية والسياسية المشمولة فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. والثانى؛ يتعلق يرتبط بمطالبة الحکومة بسحب تحفظها على بعض المواد أو التصديق على الانضمام لبعض الاتفاقات الدولية الخاصة أو الانضمام إلى اتفاقات خاصة بحقوق الإنسان- إلى اللجان المتخصصة بالإضافة إلى اللجنة التشريعية حيث أناطت اللائحة التنفيذية بکل لجنة على حده من لجان المجلس القيام بمهام مراجعة وتحديد القوانين التى تحتاج لتعديل بعض موادها کل فيما يخصه على النحو التالى([61]):أ) لجنة الحقوق المدنية والسياسية ؛ والتى تختص بـ.... 3- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية واقتراح التوصيات اللازمة لسلامة تطبيقها، و4- إبداء الرأى فى انضمام مصر إلى الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية ومراجعة التحفظات التى تکون مصر قد أبدتها على بعض نصوص الاتفاقيات التى سبق أن انضمت إليها وذلک بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية، و5- دراسة القوانين المتعلقة بممارسة الحقوق المدنية والسياسية وتقديم المقترحات – بالتنسيق مع اللجنة التشريعية – لتطويرها على نحو يعزز مشارکة المواطنين فى الحياة العامة. ب) لجنة الحقوق الاجتماعية ؛ والتى تختص بـ.....3- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاجتماعية ووضع المقترحات والتوصيات والملاحظات اللازمة لسلامة تطبيقها ، و4- إبداء الرأى فى انضمام مصر إلى الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية ، ومراجعة التحفظات التى تکون قد أبدتها مصر على بعض نصوص الاتفاقيات التى سبق أن انضمت إليها وذلک بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية، و5- دراسة القوانين المتعلقة بالحقوق الاجتماعية وتطويرها بما يؤکد رعاية هذه الحقوق وذلک بالتنسيق مع اللجنة التشريعية . وجـ) لجنة الحقوق الاقتصادية؛ والتى تتولى:.... 4- دراسة التشريعات الاقتصادية بالتعاون مع اللجنة التشريعية بهدف تطويرها بما يضمن رفع المستوى الاقتصادى للإنسان المصرى إلى الحد الذى يحقق المعايير الدولية لحقوق الإنسان الاقتصادية ، و5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية ووضع الملاحظات والتوصيات اللازمة لحسن تطبيقها وذلک بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية ، و6- إبداء الرأى فى انضمام مصر إلى الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية ومراجعة التحفظات التى تکون مصر قد أبدتها على بعض نصوص الاتفاقيات التى سبق أن انضمت إليها وذلک بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية . د) لجنة الحقوق الثقافية وتختص بـ" ....... 3- مراجعة الضمانات القانونية لممارسة الحقوق الثقافية واقتراح التوصيات المناسبة وذلک بالتنسيق مع اللجنة التشريعية، و6- إبداء الرأى فى انضمام مصر إلى الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق الثقافية للإنسان ومراجعة ما تکون مصر قد أبدته من تحفظات على بعض نصوص الاتفاقيات التى سبق أن انضمت إليها وذلک بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية، و7- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى انضمت إليها مصر والخاصة بالحقوق الثقافية للإنسان " .

 وأسندت اللائحة إلى جانب ماسبق؛ غالبية المهام المنوطة بالدور التشريعى للمجلس إلى اللجنة التشريعية التى تختص وفقا للمادة الثالثة عشر من اللائحة بعدة مهام هى: " 1- المشارکة فى وضع الخطة القومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر وإعداد مقترحات وتوصيات للمجلس لتقديمها للجهات المختصة . و 2- مراجعة التشريعات القائمة والتوصية بتنقيتها مما قد يخالف أو يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان . و3- اقتراح التشريعات التى تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان . 4- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بأهداف المجلس. و5- المساهمة بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم مصر بتقديمها إلى المنظمات الدولية بمقتضى الاتفاقيات المنضمة إليها ومراجعة التحفظات التى تکون مصر قد أبدتها على بعض نصوص الاتفاقيات التى سبق الانضمام إليها ([62]).

غير أن تقصير المجلس أيضا فى عدم تبنى لائحة مالية وإدارية جيدة للهيکل التنظيمى والبشرى بالمجلس تعالج قصور أداء الأعضاء فى إدارة هذه اللجان، إلى جانب ربط القانون بين تلقى أعضاء المجلس للمکأفاة الشهرية المخصصة لهم بحضور الاجتماع الشهرى المعتاد والتقليدى للمجلس دون الانتباه والحرص على حضور جلسات اللجان – تسبب فى عدم فعالية هذه اللجان فى أداء الأدوار المنوطة بها نظرا لعدة اعتبارات يجىء فى مقدمتها : غياب غالبية أعضاء اللجان عن حضور اجتماعات اللجان وقد امتد هذا الغياب طوال الفترة من عام 2006 إلى عام 2015 ([63]). لذا اضطر المجلس فى کثير من الآحيان إلى تکليف باحثين من خارج المجلس القومى لإعداد الدراسات الخاصة بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتقييم التشريعات القائمة فى مجال حقوق الإنسان وتحديد أوجه القصور فيها ، واعتمد المجلس على التمويل الأجنبى المقدم له فى تمويل مثل هذه الدراسات ([64]).

وفى مرحلة تالية، قام المجلس بإنشاء والتوسع فى تأسيس وإقامة وحدات بحثية خاصة تعتمد فى تمويلها بالکامل على الموارد والمخصصات المالية التى تقدمها جهات وهيئات المعونة الأجنبية لتقوم بمهام ووظائف کان ينبغى على اللجان المتخصصة القيام بها . ونظرا لکثافة وضخامة الموارد المالية لهذه الوحدات ، حظيت هذه المشروعاًت الممولة خارجيا بمعدل حضور وانتظام مرتفع فى أداء رؤساء ومديرى هذه المشروعاًت والوحدات المتخصصة نظراً لضخامة المکافأة والراتب الشهرى المخصص لهم من هذه المشروعاًت والوحدات المتخصصة والتى تراوحت بين 15 و20 ألف جنيه بالإضافة لمکافأة عضوية المجلس التى تراوحت بين خمسة آلاف جنيه فى عام 2004 و8 آلاف جنيه فى عام 2014([65]).

    وخلال الفترة بين عامى 2007 و2010؛ قام المجلس بإنشاء وحدة البحث وتطوير التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان وتم تمويلها بالکامل من التبرعات والهبات والمعونات الأجنبية المقدمة للمجلس من : البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ووکالة المعونة الخارجية الأمريکية، والمساعدات الخارجية الأسبانية، والمساعدات المقدمة من الاتحاد الأوربي ([66]). وتمثلت أهداف الوحدة فى : بحث وتطوير التشريعات، ودعم اللجنة التشريعية فى دراسة التشريعات الحالية وتقديم التوصيات لتعديل المواد التى تنتهک حقوق الإنسان، وکذلک اقتراح التوصيات بالنسبة لمشروعات ومسودات القوانين التى تقدم فى هذا الصدد.

    وادعى المجلس فى مراسلاته مع لجنة التنسيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن هذه  الوحدة بوظيفتها لا تقوم بعمل اللجنة التشريعية ولا تحل محلها، وإنما لها دور فى إثراء مشارکة الجهات المعنية بما يضفى عليها الشرعية المطلوبة حيث أنها ستعمل کقناة اتصال بين المجتمع المدنى والحکومة ولجان المجلس الأخرى، وأيضاً ستنقل ما تقوم به من دراسات وما تنتهى إلية من توصيات إلى الأجهزة التنفيذية ممثلة فى الحکومة ، وإلى الأجهزة التشريعية ممثلة فى البرلمان، وأيضاً الاتحادات المهنية والجامعات ورجال القانون والجمعيات الأهلية والمؤسسات الوطنية والإعلام- بحيث تضع أمام أعينهم التشريعات التى تتعارض والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وعواقب استمرار تلک التشريعات وضرورة تعديلها مع إقتراح الحلول المحققة لمبادىء حقوق الإنسان([67]). کذلک تتناول الوحدة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر مع دراسة للتحفظات التى أبدتها الدولة لدراستها وبحث إمکانية رفعها. کما اهتم المجلس بأن يکون من بين الأنشطة التى تقوم بها الوحدة عقد دورات تدريبية أو ورش عمل لشرح المعايير الدولية المتعلقة بموضوعات الدراسة للمجموعات المؤثرة فى اتخاذ القرار، إلى جانب إعداد دراسة علمية عن النقاط التشريعية التى لا تتفق مع حقوق الإنسان والنتائج الوخيمة المترتبة على الإبقاء عليها مع إقتراح الرؤية البديلة التى يجب اتخاذها. و حرصت الوحدة على أن يشارک فى أنشطتها قيادات برلمانية وشخصيات عامة وأساتذة قانون واجتماع وإعلاميون وصحفيون([68]). کما قامت الوحدة بعقد لقاء مع مجموعة من الخبراء الأسبان ( خبراء فى حقوق الإنسان وخبراء فى الصياغات التشريعية ) من أجل تبادل الخبرات والتعرف على التجربة الأسبانية فى مجال موائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. ثم قامت الوحدة بعمل العديد من اللقاءات وورش العمل مع منظمات المجتمع المدنى من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث شارکت أکثر من 200 منظمة مجتمع مدنى، تعمل فى مجالات متعددة ( مرأة، طفل، حقوق إنسان، تنمية، معاقون ). ونظمت الوحدة عدة ندوات ومؤتمرات فى مجال تطوير التشريعات شارک فيها عدد من ممثلي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى ([69]).

أهمالتشريعاتالتىاقترحهاوأوصىبهاالمجلسالحکومةوالبرلمان: يمکن تقسيم المقترحات والتوصيات التى تقدم بها المجلس للحکومة والبرلمان إلى ثلاث فئات هى:

أولا: المقترحاتالخاصةبتعديلدستور 1971 ومقترحاتدستور2012و2104 : توقع الدکتور بطرس غالى رئيس المجلس والدکتور أحمد کمال أبو المجد وأعضاء المجلس تکليف الرئيس حسنى مبارک فى إطار إعلانه توسيع المشارکة المجتمعية فى تعديل دستور 1971 المجلس وأعضائه بالمساهمة فى تقديم مقترحات وتوصيات خاصة بتعديل مواد الدستور، وقد تعاظمت هذه التوقعات بدعوة الرئيس مبارک للدکتور غالى لحضور جلسة إعلان الرئيس نيته وتسليمه لرئيسى مجلسا الشعب والشورى طلبا رسميا منه لتعديل مواد الدستور([70])، لذا قام المجلس بتشکيل لجنة من أعضائه برئاسة الدکتور المستشار عادل قوره – عضو المجلس والرئيس الأسبق لمحکمة النقض لإعداد مقترحات وتوصيات المجلس لتعديل 37 مادة فى دستور 1971، وبعد عقد اللجنة لنحو خمس جلسات متواصلة على مدار أسبوعين قدمت اللجنة مقترحات مفصلة لإجراء تعديلات دستورية تعزز حقوق الإنسان([71])، غير أن الدکتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والأستاذ صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى آنذاک رفضا الاستجابة لمقترحات اللجنة بدعوى أن المجلس غير مختص بتقديم مقترحات أو توصيات خاصة بتعديل مواد الدستور، ورفضا استلام الخطاب والمذکرة الموجهة لهما من الدکتور بطرس غالى رئيس المجلس بهذا الشأن .

 واقتناعاً من رئيس وأعضاء المجلس بأهمية الجهد الذى بذلته اللجنة فى إعداد هذه المقترحات وحفاظا على صورة وسمعة المجلس لدى عامة المواطنين تقرر نشر مختصر لتقرير اللجنة ومحتوى المواد المقترحة للتعديل فى الدستور فى التقرير السنوى للمجلس الصادر فى عام 2007 ، وهو القرار الذى تسبب إلى جانب أسباب أخرى فى رفض رئيس مجلس الشورى – بتوجيه من الرئيس مبارک- استمرار الدکتور  أبو المجد فى عضوية المجلس بتشکيله الجديد فى نهاية عام 2007 ظنا منه أنه صاحب قرار نشر مذکرة اللجنة فى التقرير السنوى للمجلس([72]) .

وعقب ثورة 25 يناير 2011، وتخلى حسنى مبارک عن مقاليد الحکم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى، انخرط المجلس بعد إعادة تشکيله برئاسة الدکتور بطرس غالى بکامل أعضائه في آلية الوفاق القومي التي شکلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعداد مسودة الدستور الجديد للبلاد، و عارض المجلس توجه السلطات الانتقالية لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور الجديد، وطالب بوضع الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية حيث أصدر المجلس في هذا الشأن  بيانيين بتاريخ 25و30/5/2011([73]).

وفى أثناء وضع مسودة دستور 2012، تجاهلت لجنة الخمسين برئاسة المستشار حسام الغريانى – رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ذات الوقت- توجيه الدعوة للمجلس لتکليف أحد أعضائه للمشارکة فى أعمال اللجنة علاوة على تأکيد المستشار الغريانى لنائبه آنذاک الأستاذ عبد الغفار شکر فى أنه سيکون حريصا على تضمين باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد مواداً خاصة بتفعيل دور المجلس فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وهو الوعد الذى لم يتحقق مما دفع الأستاذ عبد الغفار إلى تقديم استقالته من منصبه وعضويته بالمجلس([74]).

وفى خلال وضع مسودة دستور 2014 ، أرسل الأستاذ عمرو موسى خطابا رسميا للأستاذ محمد فايق رئيس المجلس لترشيح أحد أعضاء المجلس لتمثيل المجلس فى المناقشات والمداولات الخاصة بوضع الدستور . وعلى الرغم من ترشيح المجلس للأستاذة منى ذو الفقار التى تقدمت بمذکرة قانونية بإضافة عدة مواد خاصة بدور المجلس ومهامه فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان إلى باب الحقوق والحريات فى مسودة الدستور الجديد غير أن اللجنة قررت الاکتفاء بالمادة الوحيدة التى کانت موجودة فى دستور 2012([75]). وهو ما يجعلنا نخلص إلى عدم اختلاف النظام السياسى الراهن عن النظام السياسى السابق إبان فترة الرئيس الأسبق محمد مرسى وکذلک عن النظام السياسى الأسبق فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارک فى عدم إسناد أدوار حقيقية للمجلس فى عملية وضع التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان ، على غرار تجربة کوريا.

ثانيا: المقترحاتالخاصةبتعديلوسنالتشريعاتالمعززةلحمايةواحترامحقوقالإنسان

قام المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين عامى 2004/2005 و2014/2015، بتقديم عشرات المقترحات والتوصيات الخاصة بتعديل بعض المواد فى القوانين القائمة وتقديم صيغة بديلة لهذه المواد بما يتوافق مع الاتفاقيات والممارسات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، وفى آحيان قليلة قدم المجلس مقترحات قوانين جديدة تلبى الحاجات المتطورة والمستجدة بشأن إعمال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبعض الفئات أو الأفراد أو الجماعات مثل منع التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل وحقوق المعاقين ....وغيرها . ويلاحظ أن الفترة الممتدة بين عامى 2005 و2007 مثلت ذروة نشاط الدور التشريعى للمجلس مقارنة بالفترة التالية بين عامى 2008و2015 ، من حيث کثرة عدد المقترحات التى قدمها المجلس والتى يرجع جانب کبير فيها إلى جهود الکتلة النشطة من أعضاء المجلس المنتمين لمنظمات المجتمع المدنى من أمثال: الأستاذ بهى الدين حسن – عضو المجلس ومدير مرکز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والأستاذ حافظ أبو سعده – عضو المجلس ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاوة على أعضاء المجلس من خبراء القانون الدستورى والقانون الدولى والذين کانت لهم بصمة متميزة فى صياغة مقترحات القوانين؛ ومن أبرزهم: الدکتور أحمد کمال أبو المجد والدکتور المرحوم  صلاح الدين عامر والدکتور سليمان عبد المنعم والدکتور أحمد يوسف أحمد والأستاذة منى ذو الفقار([76]) . بينما اتسمت الفترة الثانية الممتدة بين عامى 2008و2015 بغياب غالبية الرموز السابقة وإحلالهم بأعضاء رفضوا مشارکة المجلس فى أنشطة تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتعديل التشريعات القائمة وسن تشريعات جديدة ومنهم : الدکتور نبيل حلمى عضو المجلس ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب الوطنى السابق، والدکتورة ليلى تکلا عضو المجلس وعضو مجلس الشورى، والأستاذ فهمى ناشد عضو المجلس وعضو مجلس الشورى، والمستشارة سامية المتيم والمستشار مقبل شکر نائب رئيس المجلس ورئيس محکمة النقض الأسبق، وشايعهم فى ذلک عدد آخر من الأعضاء مثل الدکتورة زينب رضوان عضو المجلس ووکيل مجلس الشعب وعضو المجلس القومى للمرأة والدکتور مصطفى الفقى عضو المجلس وعضو مجلس الشعب ومجلس الشورى ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب ومجلس الشورى([77]).

ومن أسف أن استمر هذا الوضع فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى حيث رفض أغلبية أعضاء المجلس إصدار بيان برفض قرارات الرئيس الأسبق مرسى بإصدار قرارات منافية للدستور واحترام دور المؤسسات فى صنع القرار وتجاهل القوى السياسية فى وضع الدستور 2012- مما دفع بعض الأعضاء ومنهم الأستاذ عبد الغفار شکر نائب رئيس المجلس والأستاذ أحمد سيف الإسلام عضو المجلس والسفير الدکتور محمود کارم محمود أمين المجلس لتقديم استقالاتهم من عضوية وأمانة المجلس([78]).     

وفى التشکيل الحالى للمجلس الذى أصدره الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلى منصور فى سبتمبر 2014 على الرغم من ضمه لنحو 19 عضوا فى تشکيله من قادة منظمات المجتمع المدنى فى مصر، استمرت سياسة الرفض الحکومى لمقترحات وتوصيات المجلس بشأت تعديل بعض مواد قانون تنظيم التظاهر السلمى ومقترح قانون بناء دور العبادة الموحد وتعديل قانون العقوبات بشأن جريمة التعذيب وتعديل قانون الجمعيات الأهلية.

بالإضافة إلى رفض لجان حقوق الإنسان فى مجلسى الشعب و" الشورى" وقيادات المجلسين التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان أو استخدام مخرجاته خاصة فيما يتعلق بمقترحاته وتوصياته فى مجال تعديل مواد بعض القوانين المنافية أو المتناقضة مع حقوق الإنسان ([79])، مما يشير إلى استمرار النظام السياسى الحاکم بغض النظر عن التوجهات السياسية والأيديولوجية للنخبة الحاکمة وأسماء صانعى القرار فيه – فى رفض تفعيل الأداور المنوطة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عموما وأدواره خاصة فيما يتعلق بتقديم مقترحات ومشروعات التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان على غرار النماذج الناجحة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى الدول النامية.

1- منأبرزالمقترحاتبتعديلبعضموادالقوانينفىفترةذروةنشاطوعملالمجلسبينعامى 2005و2007 مايلى([80]) : أ‌)              مشروع قانون بتعديل أحکام الحبس الاحتياطي. ب) مقترح بتعديل مواد قانون الجمعيات الأهلية. ت‌) مشروع قانون بتعديل يقضي بإنشاء نظام قاضي الإشراف على تنفيذ العقوبات. ث‌) مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات بشأن تعزيز حرية الفکر والتعبير. ج‌) مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات بشأن مکافحة التعذيب. ح‌) مشروع بتعديل قانون الأحوال المدنية لتيسير إصدار الأوراق الثبوتية للمواطنين البهائيين. خ‌)  مقترح بتعديل قانون التظاهر السلمى. د‌) مقترح تعديل قانون اللجنة العليا للانتخابات. ط‌) مشروع القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة . ق) مشروع قانون حماية تکافؤ الفرص ومنع التمييز.

2- وبعدالثورة،بادرالمجلسباقتراحتعديلاتعلىعدةقوانينوإعادةطرحمقترحاتقوانينمنأهمها: أ) تعديل القانون الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن مجلس الشعب ، وتعديل قانون تنظيم التظاهر السلمى، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية ، وتعديل قانون العقوبات بشأن مکافحة التعذيب. ب) إعادة طرح مشروع القانون الموحد لبناء وتدعيم توحيد قواعد بناء دور العبادة  .

3- المطالبةبالتصديقعلىالمعاييرالدوليةوتطبيقها : طالب المجلس بضرورة تصديق الحکومة المصرية على الإعلانين المشار اليهما فى المادتين (21) و(22) من الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واللذين بمقتضاهما يمکن للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت فى الشکاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بإنتهاک مصر لإلتزاماتها المنصوص عليها فى الإتفاقية، ذلک أن التصديق على هذين الإعلانين سيکون دليلا على أنه ليس لدى الحکومة المصرية – خاصة فى مرحلة ما بعد الثورة - ما تخشاه فى المستقبل فى مجال إلتزامها بتجريم التعذيب وإساءة المعاملة فى السجون ومراکز الإحتجاز المختلفة، وهو ما سبقتنا اليه دول عربية مثل البحرين ولبنان وتونس والأردن([81]).

 

ثالثا: الدورالرقابىللمؤسساتالوطنيةلحقوقالإنسان

يعد الدور الرقابى للمؤسسات الوطنية من أهم الأدوار والوظائف التي توکل إليها في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، کما أکدت هذه المواثيق والعهود على ضرورة وجود آلية أو جهاز أو إدارة معنية بالقيام بهذه المهمة على أن تتمتع بسلطة التحقيق في التجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقوم بتوفير الإغاثة والمساعدة لضحايا هذه التجاوزات والانتهاکات بما يمکن أن يشکل رادعاً قوياً للأجهزة التنفيذية القائمة بها([82])، کما أنه مؤشر واضح على مدى التزام الحکومة وأجهزتها التنفيذية بحماية وصون حقوق الإنسان ولرغبتها الحقيقية في النهوض بالتزاماتها الدولية والمحلية في هذا الشأن بجدية وفعالية.

1- سلطاتواختصاصاتالمؤسساتالوطنيةمحلالدراسةفىتلقىالشکاوىوالانتصافلأصحابها: تتباين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان محل الدراسة من حيث السلطات والصلاحيات الممنوحة لها فى مجال تلقى الشکاوى والانتصاف لأصحابها ، ويمکننا أن نميز فى هذا الشأن بين نوعين من المؤسسات : النوع الأول وهى مؤسسات وطنية لديها صلاحيات واسعة وکاملة فى مخاطبة الجهات المشکو فى حقها واجبارها على الاستجابة لمطالب المؤسسة والقرارات الخاصة التى تتخذها فى الانتصاف لأصحاب الشکاوى وتتمثل هذه المؤسسات تحديدا فى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى کوريا الجنوبية . أما النوع الثانى من المؤسسات فهو تلک المؤسسات التى لديها سلطات وصلاحيات محدودة للغاية لتلقى الشکاوى والانتصاف لأصحابها حيث لا يتعدى دورها دور" ساعى البريد" أى ضمان توصيل أو نقل شکوى الأفراد والمنظمات إلى الجهات المشکو فى حقها ونقل ردود أو تفاعل هذه الجهات مع الشکاوى المقدمة إليها إلى الأفراد والمنظمات المعنية أو المتضامنة مع الأفراد أصحاب الشکوى، ويضم هذا النوع من المؤسسات والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر .

لذا فإنه يتعين الرجوع إلى التشريعات المقننة لسلطات وصلاحيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى مجال تلقى الشکاوى والانتصاف لأصحابها والرقابة على تصرفات وأفعال الأجهزة والهيئات الحکومية والمؤسسات والشرکات التابعة والمملوکة للقطاع الخاص، والممارسات الإدارية لکل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من مؤسسات الدراسة على حدة ؛ وذلک على النحو التالى: 

1)  اللجنةالکوريةلحقوقالإنسان: تستند اللجنة الوطنية الکورية لحقوق الإنسان فى ممارسة وظائفها ومهامها الخاصة بتلقى الشکاوى على مصدرين رئيسيين هما:القانون رقم 6481 الصادر فى 24 مايو 2001 بشأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى کوريا، و قانون مناهضة التمييز والتعويضات للأشخاص ذوى الإعاقة وهو القانون العام رقم 8341 الصادر في 10 أبريل 2007 ، وقد تم تعديل هذين القانونيين أکثر من مرة آخرها فى أواخر عام2013. وعلى الرغم من أن القانون الأول الخاص باللجنة قد توسع فى مادته الثانية فى تعريف حقوق الإنسان التى تحميها اللجنة وتعمل فى مجالاتها ليشمل أى حقوق أو حريات، متضمنة الکرامة والقيمة الإنسانية، ومضمونة بالدستور وقوانين الجمهورية الکورية، المعترف بها من قبل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التى دخلت حيز التصديق والنفاذ من قبل الجمهورية الکورية، أو تم حمايتها في إطار العرف الدولي([83])؛ علاوة على تحديد المادة الرابعة من ذات القانون نطاق تطبيق القانون وولاية اللجنة ليشمل جميع مواطني الجمهورية الکورية وکل الأجانب المقيمين فيها- إلا أن المادة الثالثة منه قصرت تطبيقه على أربعة جهات حکومية هى : أ) المؤسسات الحکومية، وب) المؤسسات الحکومية المحلية ، وجـ) المدارس المنشأة وفقاً لقانون التعليم الثانوي والأساسي، وقانون التعليم العالى، أو قوانين أخرى، و د) منظمات الخدمة العامة المصنفة فى الفقرتين الأولى والعاشرة من المادة الثالثة لقانون أخلاقيات القطاع العام.

وقد حدد القانون الخاص باللجنة الکورية لحقوق الإنسان فى المواد من 40 إلى 50 سلطات واختصاصات اللجنة فيما يتعلق بتلقى الشکاوى عامة والتحقيق فيها ، کما أناط القانون الخاص بشأن مناهضة التمييز والتعويضات للأشخاص ذوى الإعاقة - مجموعة من الواجبات على اللجنة الوطنية الکورية لحقوق الإنسان([84]) ،حيث أتاحت المادة 38 من القانون لأىشخص يتعرض لأفعال تمييزية محظورة فى إطار هذا القانون ("الضحية")، أو أي شخص أو منظمة تکون على دراية بهذا الإيذاء (أو التعرض)، أن يقدم شکوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . وأجازت المادة 39 من ذات القانون للجنة فى حال عدم تقديم شکوى إليها القيام بتحقيق مستقل لو کان ثمة سبب کافي بأن فعلاً تمييزياً محظوراً قد ارتکب فى إطار هذا القانون وأن جوهر هذا الفعل خطير.

بينما فرضت المادة 40 من نفس القانون على اللجنة إنشاء لجنة فرعية عن معالجات التمييز ضد الأشخاص ذوى الإعاقات ("اللجنة الفرعية") لتکون مسئولة فقط عن التحقيق وتقويم الأفعال التمييزية المحظورة فى إطار هذا القانون. وسمحت المادة 41 للجنة الوطنية- باستثناء الأمور المحددة، بتطبيق فقرات القانون الخاص بها على کل القضايا الخاصة بإجراءات وطرق ومعالجة الشکاوى بالإضافة إلى التحقيقات المستقلة فى إطار المادة 39, وأوجب القانون على اللجنة تطبيق المواد من 40 إلى 50 من قانونها على الشکاوى والتحقيقات المستقلة کما تم النص عليها فى هذا القانون.  

وفى عام 2012، تلقت اللجنة 9581 شکوى ، ونجحت فى تسوية 9586 شکوى والانتصاف لأصحابها، ويفوق هذا العدد ما تلقته اللجنة فى عام 2011 حيث تلقت 7357 شکوى فقط ، علاوة على نجاح اللجنة فى تسوية والانتصاف لغالبية الشکاوى التى کانت متراکمة لديها على مدار السنوات الخمس خلال الفترة من 2005 إلى عام 2011، وقد رافق ذلک استجابة الحکومة والأجهزة التنفيذية لمطالب نحو 99% من المطالب التى طرحها أصحاب الشکاوى حيث قامت الحکومة بتلبية نحو 6936 شکوى من إجمالى نحو 6946 شکوى تم توجيهها للأجهزة الحکومية والتنفيذية ، مما شجع بدوره أصحاب الشرکات التابعة للدولة على تلبية المطالب التى طرحها أصحاب الشکاوى فى الشکاوى التى تقدموا بها للجنة فى عامى 2011 و2012([85]).

2) المجلسالقومىلحقوقالإنسانفىمصر: منح المشرع في القانون رقم 94 لسنة 2003 المجلس القومي لحقوق الإنسان ذات السلطات والصلاحيات العامة المنصوص عليها في قرارات إنشاء المجالس القومية المتخصصة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة من حيث التمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصته، وإلزام أجهزة الدولة بمعاونته في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل  بهذا الاختصاص، وحق رئيس المجلس في توجيه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس لمن يرى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يکون له حق التصويت.

 کما منح المشرع المجلس اختصاصات محددة  في مجال تلقي الشکاوى والانتصاف لأصحابها، حيث أکدت المادة الثالثة على اختصاص المجلس  بتلقي الشکاوى في مجال حماية حقوق الإنسان، وفصلت المادة طرق ووسائل الانتصاف للشکاوى والتي تشمل: إحالة الشکاوى إلى جهات الاختصاص مع متابعتها، أو تبصير  أصحاب هذه الشکاوى بالإجراءات القانونية التي يتعين عليهم القيام بها ومساعدتهم  في اتخاذها من خلال الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في تقديم المساعدة القانونية  أو من خلال الاستعانة بجهود نقابات متخصصة مثل نقابة المحامين في تقديم مثل هذا النوع من المساعدة. إلى جانب ما سبق أفسح المشرع في ذات المادة الثالثة المجال واسعاً أمام المجلس في إجراء عمليات التسوية الودية والتوصل إلى حلول وسط معقولة بشأن الشکاوى مع الجهات المعنية التي يمکن أن تشمل الأجهزة التنفيذية بالإضافة إلى المؤسسات والمنظمات الأهلية والخاصة.

ومنحت المادة الثالثة للمجلس أيضاً حق تقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة  في کل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لضمان سلامة التطبيق([86]). ومما لا شک فيه أن هذا الاختصاص لا ينفصل بحال عن اختصاص تلقي الشکاوى والانتصاف لأصحابها؛ فمن خلال قيام لجنة الشکاوى بعملها في تلقي الشکاوى تقوم اللجنة بإعداد تقارير تتضمن بيانات ومؤشرات حول الانتهاکات الخاصة بحقوق الإنسان ووضع الاقتراحات والتوصيات التي يتعين العمل بمقتضاها لتخفيف أو منع وقوع هذه الانتهاکات مستقبلاً. وقدمرت عملية قيام المجلس بتلقى الشکاوى والانتصاف لأصحابها بمرحلتين هامتين على النحو التالى:

أ) مرحلةلجنةالشکاوى : جاء القانون رقم 94 لسنة 2004 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والصادر في 19 يونيو 2003  خلواً من تحديد الجهاز أو اللجنة التي يناط بها تلقي الشکاوى والانتصاف لأصحابها إلا أن رئاسة المجلس وأعضاءه تنبهوا إلى هذه النقطة في أول اجتماع للمجلس بعد صدور قرار رئيس مجلس الشورى بتشکيل المجلس  في 19 يناير 2004 حيث کلف المجلس مجموعة من أعضائه بدراسة الاقتراح الخاص بإنشاء لجنة للشکاوى، وانتهت إلى أن قانون إنشاء المجلس أجاز في المادة الثامنة منه للمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه على أن يصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضائه، وعرض اقتراح إنشاء لجنة للشکاوى على المجلس في اجتماعه في 18 فبراير 2004  وتمت الموافقة بإجماع أصوات الأعضاء الحاضرين([87]).

ومع بدء لجنة الشکاوى في ممارسة مهامها في تلقي الشکاوى من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني اعتمدت اللجنة على أفراد منتدبين للعمل بنظام بعض الوقت من مجلس الشورى في تلقي الشکاوى وتصنيفها، ومحاولة توظيف هؤلاء الأفراد لعلاقاتهم العامة في بعض المصالح الحکومية في توجيه أو التوسط لتسوية بعض الشکاوى التي ترتبط بعلاقة أصحاب الشکاوى بوحدات الجهاز الإداري والخدمي في الدولة أثناء التعامل اليومي  فيما بينهما، وتمکن هؤلاء الأفراد من الانتصاف لأصحاب الشکاوى وتمکينهم من الحصول على خدمات وحقوق خاصة بالعلاج على نفقة الدولة أو النقل الإداري من محافظة لأخرى أو الحصول على إعانة اجتماعية عاجلة للأسر معدومة الدخل([88]) .

في حين نهض السيد الأستاذ / حافظ أبو سعدة – عضو المجلس وأمين اللجنة آنذاک- بمحاولة الانتصاف لأصحاب الشکاوي الذين يعتقدون أنه تم انتهاک حقهم في الحرية والأمان الشخصي من خلال تعرضهم هم أو ذويهم للاعتقال السياسي أو الجنائي أو التعذيب أو الاختفاء القسري وسوء المعاملة والرعاية الصحية داخل السجون وذلک من خلال إبلاغه وزارة الداخلية ووزارة العدل والنائب العام بهذه الشکاوى، وطلبه التحقيق فيها وموافاة هذه الجهات اللجنة أو المجلس بنتائج هذه التحقيقات. والملاحظ أن هذه الجهات لم تقم باتخاذ أي إجراء للانتصاف لأصحاب الشکاوى طوال هذه الفترة، ويرجع السبب في ذلک إلى قصور أو عدم إدراک هذه الجهات لمهام المجلس في تلقي الشکاوى والانتصاف لأصحابها، حيث رأى بعض القائمين على أمر هذه الجهات أن مهمة المجلس تقتصر على إبلاغ الجهات المعنية بموضوعات الشکاوى دون أن تلتزم هذه الجهات بالرد على هذه الشکاوى أو بحث سبل الانتصاف لأصحابها ([89]).

وفي الفترة من يوليو 2005 إلى ديسمبر 2006 بدأت طرق وأساليب اللجنة والمجلس في تلقي الشکاوى والانتصاف لأصحابها في التطور نحو وضع أفضل، حيث استعانت لجنة الشکاوى بباحثين قانونيين متخصصين في مجال حقوق الإنسان إما بفضل الدراسة الجامعية أو بفضل الممارسة العملية في عدد من منظمات حقوق حقوق الإنسان المصرية مما کان له أثر واضح في أساليب تلقي وتصنيف الشکاوى، وتحديد الجهات المختصة والمخاطبة بموضوع الشکوى. کما توفرت للمجلس ميزانية مستقلة ومعقولة تفي بمتطلبات الإنفاق على التجهيزات المکتبية والإدارية اللازمة للجنة الشکاوى، بالإضافة إلى إرساء المجلس لملامح فلسفته العامة في تلقي الشکاوى وسبل الانتصاف لأصحابها، سواء بالاعتماد على النصوص القانونية الواردة في قانون المجلس واللائحة الدخلية للمجلس، أو بالاعتماد على السوابق التي أرستها المجالس المناظرة في عدد من الدول العربية الشقيقة مثل المغرب والبحرين في مجال تلقي الشکاوى وإحالتها إلى الجهات المعنية للتحقيق فيها، واطلاع المجلس على الإجراءات والسياسات التي اتخذتها هذه الجهات للانتصاف لأصحابها ومنع تکرار هذه الانتهاکات مرة أخرى مع متابعة هذه الجهات أثناء مراحل التحقيق والانتصاف للشکوى من خلال إرسال استعجال أول بعد خمسة عشر يوماً من إحالة الشکوى للجهة، وإرسال استعجال ثان بعد مرور أسبوع على الاستعجال الأول، وفي بعض الحالات يتم استعجال الجهات المعنية ببحث الشکوى والانتصاف لأصحابها  خلال مدة لا تزيد على اسبوع في الحالات التي لا تحتمل التأخير الذي يمکن أن يضر بحقوق صاحب الشکوى في الالتجاء لوسائل أخرى للانتصاف لشکواه. کما حسم المجلس مسألة تحديد الشخصيات المخولة بإحالة الشکاوى الواردة للمجلس للجهات المعنية والأجهزة الحکومية للتحقيق فيها والانتصاف لأصحابها، حيث قرر المجلس اختصاص رئيسه ونائبه وأمينه العام فقط بمخاطبة الجهات المعنية بالتحقيق في الشکاوى واستعجال رد هذه الجهات على الشکاوى التي يحيلها المجلس إليها([90]).

 وإيماناً من المجلس بإمکان التوسع في سياسة التسوية الودية لموضوعات الشکاوى کضمانة أساسية لسرعة وکفاءة الانتصاف لأصحاب الشکاوى شکل المجلس في سبتمبر2004 وبالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية آلية للتشاور وسرعة إنجاز الانتصاف للشکاوى المقدمة من الأفراد أو منظمات حقوق الإنسان أطلق عليها "اللجنة الخماسية" والتي تتکون من: أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان – باعتباره ممثلاً للمجلس في عرض الشکاوى والقضايا المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، وأحد مساعدي وزيرالداخلية ممثلاً لوزير الداخلية، وأحد مساعدي وزير الخارجية ممثلاً لوزير الخارجية، وأحد مساعدي النائب العام، ويمکن ضم ممثلين لوزارات أخرى في المستقبل لهذه اللجنة التي تجتمع حالياً مرة واحدة شهرياً، ويعرض على أعضائها شکاوى  الأفراد والمنظمات کل فيما يخصه([91]). على الرغم من أن الهدف من تأسيس اللجنة هو أن تکون آلية للتعاون مع هذه الجهات المعنية بحقوق الإنسان بهدف تعزيز التفاعل وقدرة المجلس على التصدي لمختلف قضايا حقوق الإنسان في البلاد، إلا أن دورها جاء ضعيفا للغاية بسبب عدم اضطلاع أعضائها بالمسئوليات التي جرى الاتفاق عليها آنذاک.

ب) مرحلةمکتبالشکاوى: قام المجلس فى منتصف عام 2007 بتحويل اللجنة الخاصة بالشکاوى إلى "مکتب الشکاوى"، ووفر له المجلس الإمکانيات الضرورية والموارد البشرية والمعدات لأداء مهامه على نحو فعال، في ظل دعم وفره الاتحاد الأوروبي في سياق مشروعه مع المجلس منذ العام 2007، ويدعم المشروع قدرات المجلس باتجاه تحويل المکتب إلى "أمبودزمان"([92]).

  وقد عزز المجلس قدراته في الوصول إلى الجمهور بتأسيس أفرع له، لعبت دوراً مهماً في تلقي الشکاوى، وفي التفاعل مع الجمهور المحلي بشأنها، على نحو ما تأسس في محافظات سوهاج وبني سويف والإسماعيلية وبورسعيد، ومن المخطط أن يکون العمل في مجال الشکاوى محوراً مهماً في عمل ثلاثة أفرع قيد التجهيز في محافظات شمال سيناء والوادي الجديد والإسکندرية. کذلک طور المجلس قدراته للوصول إلى الجمهور بإطلاق مشروع المکاتب المتنقلة منذ العام 2008، والتي تتنقل بين المحافظات المختلفة، وتستقبل شکاوى المواطنين بالتعاون مع هيئات الحکم المحلي. وقد امتدت زيارات هذه المکاتب إلى جميع محافظات مصر، وحرص مکتب الشکاوى خلالها على ترتيب مناسبات متنوعة لتعظيم الاستفادة من عمل مکاتبه المتنقلة، بما يشمل لقاء المحافظين والقيادات التنفيذية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني. کذلک اغتنم فرصة بقاء المکاتب لفترات تمتد بين أسبوع واحد وثلاثة أسابيع بحسب احتياجات کل محافظة لعقد دورات تهدف لنشر الوعي بين الجمهور في مجال حقوق الإنسان.

  وقد أدت هذه الآليات إلى مضاعفة أعداد الشکاوى التي يتلقاها المجلس، فارتفعت من نحو 15500 شکوى خلال فترته الأولى الممتدة بين عامى 2004و2007 إلى 38000 خلال فترته الثانية التى استمرت بين عامى 2007و2010، کما بلغت في مدته ولايته الثالثة التى جاءت بين عامى 2010 و2013 ما يجاوز 45 ألف شکوى بواقع 15 ألف شکوى سنويا خلال هذه الفترة ([93]).

  ولما کان قانون المجلس لايتضمن قواعد لقبول الشکاوى والتصرف فيها ومتابعتها أو حفظها على غرار النظم المعمول بها فى الدول النامية عموما وفى کوريا على وجه الخصوص، فقد ادعى القائمون على إدارة مکتب الشکاوى قيامهم بوضع لائحة إجرائية يلتزم بها باحثو المکتب، وتتضمن هذه اللائحة، إلى جانب إجراءات القبول والمتابعة والحفظ ... وغيرها، ومعايير تقييم ردود أجهزة الدولة على هذه الشکاوى. ويجري المجلس تحليلاً دورياً للشکاوى التي ترده من حيث طريقة وصول الشکاوى، وتوزيعها الجغرافي، وتحليلها الموضوعي وفقاً لنمط الإدعاءات التي تتضمنها وتصنيف الانتهاکات المدعاة، وتقييم تفاعل أجهزة الدولة مع تدخلات المجلس بشأن هذه الشکاوى. ويستخلص مکتب الشکاوى من هذه التحليلات أنماط الانتهاکات، وما يمثل ظواهر تستحق معالجة خاصة، ويجري لها دراسات متخصصة وينظم لها ورش عمل بمشارکة المسئولين المختصين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهدف التعرف على الأبعاد و الأسباب الخاصة بها ؛ وإصدار توصيات عملية محددة لإرسالها إلى السلطات المختصة لمعالجة هذه السلبيات .

  وفي سياق تطور عمله في مجال الشکاوى، فقد أعاد المجلس في عام 2010 إحياء العمل باللجنة الخماسية التي ابتدعها السفير مخلص قطب أمين عام المجلس فى عام 2005 - لتضم مندوب عن کل من النائب العام، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزير الدولة للشئون للقانونية والمجالس النيابية، کما أضيف فيما بعد وزارة التضامن الاجتماعى لتکون إحدى الأدوات في مجال معالجة الانتهاکات الخطيرة والأزمات الطارئة والملحة الفردية والجماعية وکأحد آليات التواصل ومساءلة تلک الجهات لإيجاد حلول عاجله للشکاوي التي ترد الي المجلس([94]). ويتضمن التقرير السنوي للمجلس باباً ثابتاً لتفاعل المجلس مع الشکاوى وتفاعل الجهات المختصة التي أحيلت إليها الشکاوى خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

2- سلطةإصدارأوامرواجبةالنفاذ : أجازت التوصيات الإرشادية لمرکز حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وقوانين بعض الدول للمؤسسات والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان سلطة إصدار أوامر واجبة النفاذ من الناحية القانونية وقرارات ملزمة ورفع الأمر إلى هيئة أعلى (مثل المحکمة أو مکتب النائب أو المدعي العام) في حالة رفض أحد الأطراف الامتثال لقرار خلال فترة محددة وهي السلطة التي تعزز إلى حد کبير سلطة المجلس أو المؤسسة في فحص وتسوية الشکاوى المتعلقة بانتهاکات حقوق الإنسان.

ووفقاً للمادة 25منالقانونالخاصباللجنةالوطنيةالکوريةلحقوقالإنسانيمکن للجنة الوطنية الکورية لحقوق الإنسان ، إذا اعتبر ذلک ضروريا لحماية وتدعيم حقوق الإنسان، أن توصى الهيئات ذات الصلة بتحسين وتصحيح سياسات محددة وممارسات خاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ، أو يمکن تقديم أراء عنها. وأوجبت الفقرة الثانية من المادة 25 على رؤساء الهيئات ذات الصلة التى تستقبل أى توصية من اللجنة احترام ومحاولة تطبيق التوصية المذکورة أنفا. وفى حال فشلهم – تبعا للفقرة الثالثة من ذات المادة - في تطبيق التوصية المذکورة أنفا، يجب عليهم توضيح أسباب هذا الفشل کتابة إلى اللجنة الوطنية التى لها مطلق الحق فى نشر توصيتها وآرائها، والأسباب الموضحة من خلال رؤساء الهيئات ذات الصلة لعدم تطبيق توصيات اللجنة الموجهة لهم ([95]).

علاوة على ما سبق ؛ فإن للجنة سلطة وصلاحية إنزال وتوقيع العقوبات التالية على المؤسسات والأفراد المرتکبين للمخالفات والجرائم التالية([96]):

-  عقوبة الغرامة على الإهمال ( قدرها 3 ملايين يوون أى ما يعادل 3400 دوولار أمريکى)، وتوقع على الشخص الذى يرفض أو يعيق أو يتهرب من استدعاء اللجنة له لسماع أقواله ، وکذلک الذى يرفض تقديم وثائق ومستندات تطلبها اللجنة ، أو تضليل اللجنة بتقديم معلومات وبيانات مزيفة وغير صحيحة لها.

- عقوبة الغرامة على الأشخاص الذين يقومون بانتهاک حقوق المحتجز أو السجين أو الموقوف أمنيا ، وقدرها عشرة ملايين يوون أى ما يعادل نحو 11100دولار أمريکى .

- عقوبة السجن أو الغرامة على الأشخاص الذين يعوقون إجراءات النجدة العاجلة التى تقوم بها اللجنة، وهى السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز 5 ملايين وون أى ما يعادل 5500 دولار أمريکى.

3- سلطةإجراءالتحقيقاتأوالتحرياتالعامةبمبادرةذاتية: أناطت بعض القرارات والقوانين المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذه المؤسسات اختصاص بدء تحقيقات أو تحريات فيما يحتمل أن يکون حالات لانتهاکات حقوق الإنسان بدون حاجة إلى تلقي شکوى رسمية أو دعوى من جهة حکومية. وتعد هذه السلطة حيوية للغاية في الکشف عن الانتهاکات التي تتعرض لها بعض الفئات مثل: النساء والفقراء والمشردين والمعوقين عقلياً أو بدنياً والسجناء وأفراد الأقليات الدينية والعرقية واللغوية المعرضين للتعديات على حقوق الإنسان الخاصة بهم بسبب حالتهم التي تفتقر إلى المساواة، بالإضافة إلى أن هذه الفئات غالباً ما تکون غير واعية بحقوقها وبالوسائل الموجودة لحماية هذه الحقوق.

ويلاحظ أن المشرع الکورى قد منح اللجنة الکورية لحقوق الإنسان ذات الاختصاص حيث أجازت المادة 24 للجنة أو أحد أعضائها - فى حالة تقريرها أو تقريره ضرورة هذا الإجراء - تفقد المرافق الحمائية ومقار الاحتجاز للقيام وإجراء التحقيقات اللازمة وإعداد تقرير مفصل يتم عرضه على اللجنة.  وأجازت الفقرة الثانية للجنة أو لعضو بها يقوم بعملية التفقد والتفتيش اصطحاب خبراء برفقتهم يعتقد في ضرورتهم للقيام بمهامها، ويمکن أن تقوم اللجنة أو أعضائها بتفويض الخبراء المرافقين التحقيق فى نطاق معين باعتبارهم منتدبين من اللجنة أو أعضائها للقيام بهذه المهمة . وأوجبت الفقرة الثالثة من ذات المادة على اللجنة وأعضائها الذين يقومون بإجراءات التفقد والتحقيق توضيح وبيان هويته وسلطته فى القيام بمهامه للأشخاص المهتمين بذلک، کما أوجبت على رئيس أو مدير الخدمة الحمائية أو الحجز الذى يتم تفقده وتقصيه من خلال اللجنة أو أحد أعضائها توفير الظروف الضرورية فورا لمثل هذا التفقد والتحقيق، وعلى أن يکون ذلک فى حضور أعضاء هيئة الحجز أو الخدمة الأمنية بشرط حظر قيامهم بتسجيل محتوى المقابلة أو التفقد والتفتيش، والذى يمکن أن يشمل أو يتضمن آليات أخرى ضرورية لإجراءات وطرق التفقد والتحرى على أماکن الاحتجاز والخدمات الأمنية([97]).

4- التدخلفيالدعاوىالقانونية : أجازت قوانين بعض الدول منح مجالس ولجان حقوق الإنسان سلطة التدخل في الدعاوى القانونية في حالات رفع هذه الدعاوى بمقتضى قوانين حقوق الإنسان، أو عندما تنطوي على مسائل تتعلق بحقوق الإنسان وتخضع لاختصاص المؤسسة، ويتم ذلک عادة بتقديم خلاصة للوقائع القانونية باعتبار المؤسسة صديقاً للقاضي. واستطاعت بعض المؤسسات انتهاز هذه الفرصة لتضمن إطلاع المحکمة على آثار القضية المنظورة على حقوق الإنسان وعلى المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وعادة لا تکون رخصة التدخل في الدعاوى القضائية تلقائية، إذ أوجبت بعض القوانين على هذه المؤسسات التماس إذن الحکومة بالتدخل والتي تشترط لمنح هذا الإذن إظهار المؤسسة اهتمامها بالمسألة موضع النظر، وقد يقتضي هذا في بعض الحالات أن تثبت المؤسسة الوطنية  أن الدعوى تنطوي على اعتبارات تتعلق بحقوق الإنسان، وتحتاج في بعض الأحيان التي لا يوجد فيها نص تشريعي واجب التطبيق مباشرة أن تثبت وجود أساس في القوانين المحلية يسمح بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتستطيع بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المثول أمام المحکمة تعزيزاً للأوامر الخاصة بتنفيذ قراراتها.

وفى مصر ؛ يعد هذا الاختصاص مجمد مؤقتا ، فقد نصت المادة  99 فى الفقرة الأولى فى الدستور الجديد الصادر فى عام 2014 على أن:  " کل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يکفلها الدستور والقانون ، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر" ([98])،  وخصص الجزء الثانى فى الفقرة الثانية بذات المادة لدور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ، فجعلت له دورا غير مسبوق فى هذا الشأن ؛ إذ نصت على: ( وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاک لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور بناءً على طلبه، وذلک کله على الوجه المبين بالقانون.) .

وفقا لذلک، هناک قصور فى صياغة الفقرة السابقة، لأنها قصرت تدخل المجلس على ضرورة طلب المواطنين الذين تتعرض حقوقهم للانتهاک لهذا التدخل، وعدم منحها للمجلس سلطة التدخل مباشرة فى الدعوى . علاوة على أنها ربطت منح المجلس هذه السلطة بما يتضمنه ويتناوله القانون الجديد المعدل والمنظم لعمل المجلس .

 

رابعا : الخاتمة  والتوصيات

تناولت الدراسة فى إطار تحليلها لفعالية وکفاءة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مجالات نشاط وعمل هذه المؤسسات الوطنية وخاصة فيما يتعلق بأدوارها المتعددة لحماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان – وانتهت فى هذا الشأن إلى النتائج التالية :

1- الدور التوعوى والتثقيفى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان : تمکنت اللجنة الکورية لحقوق الإنسان – بفضل توفر الإطار القانونى الجيد والموارد البشرية والمالية وتعاون الأجهزة الحکومية ومنظمات حقوق الإنسان علاوة على توظيف الإمکانات والقدرات الخاصة بأعضاء اللجنة واتباع منهج وأسلوب فرق ومجموعات العمل -  من إنجاز الخطط والبرامج والأهداف الخاصة بها فى مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان ، بعکس الحال فى المجلس القومى لحقوق الإنسان فعلى الرغم من توفر الإطار القانونى له علاوة على کفاءة العنصر البشرى وتعاون منظمات حقوق الإنسان معه إلا أن عدم تحمس بعض الأجهزة الحکومية المعنية بتطبيق حقوق الإنسان وعدم تعاونها معه فضلا عن قصور موارد التمويل وسوء إدارة الموارد المالية الأجنبية الضخمة التى توفرت لوحدات المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى جانب منافسة بعض المؤسسات الأخرى قد أضعف من النتائج الإيجابية المتوقعة من االمجلس فى مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان.

2- فى مجال الدور التشريعى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ انتهت الدراسة إلى متانة الإطار القانونى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى کوريا ، على النقيض جاء الإطار القانونى الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر ضعيفا وملتبسا ومطاطيا، مما زاد من تردد جانب من أعضاء المجلس فى القيام بهذا الدور ، علاوة على قيام الحکومة خاصة فى فترة الرئيس الأسبق المعزول حسنى مبارک والرئيس الأسبق المخلوع محخمد مرسى باتباع سياسة إضعاف دور المجلس فى القيام بهذا الدور من خلال خلق مؤسسات ولجان منافسة وإسناد جانب من اختصاص المؤسسة فى هذا الشأن للکائن " الجديد المشوه" ، ورفض المؤسسات التنفيذية أو البرلمانية الاستجابة أو الاستعانة بأى من مقترحات وتوصيات المجلس فى مجال تحسين صياغة القوانين القائمة وتعديلها بما يتوافق مع أهداف حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقد عمق من ضعف المجلس استخدام الحکومة إمکانات وموارد وکفاءة وسمعة بعض الأعضاء – خاصة المنتمين لمنظمات المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الإنسان على وجه الخصوص فى الدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر فى مواجهة انتقادات ودعاوى المنظمات الدولية الحکومية وغير الحکومية لمصر بانتهاک الحقوق المدنية والسياسية خاصة فيما يتعلق بالحق فى التظاهر السلمى والحق فى الأمن والأمان الشخصى وحرمة التعدى على الحرية والملکية الشخصية والخاصة . 

3- فيما يتعلق بالدور الرقابى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ انتهت الدراسة إلى تباين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان محل الدراسة من حيث السلطات والصلاحيات الممنوحة لها فى مجال تلقى الشکلوى والانتصاف لأصحابها ، ويمکننا أن نميز فى هذا الشأن بين نوعين من المؤسسات : النوع الأول وهى مؤسسات وطنية لديها صلاحيات واسعة وکاملة فى مخاطبة الجهات المشکو فى حقها واجبارها على الاستجابة لمطالب المؤسسة والقرارات الخاصة التى تتخذها فى الانتصاف لأصحاب الشکاوى وتتمثل هذه المؤسسات تحديدا فى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى کوريا الجنوبية . أما النوع الثانى من المؤسسات فهو تلک المؤسسات التى لديها سلطات وصلاحيات محدودة للغاية لتلقى الشکاوى والانتصاف لأصحابها ، ويضم هذا النوع من المؤسسات المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر.

ويعزى السبب في ذلک إلى الآليات والسلطات الأخرى للجنة الکورية حيث کفلت لها التشريعات المنظمة لعملها صلاحيات وسلطات واسعة منها : التدخل فى الدعاوى القضائية المرفوعة أمام ساحات المحاکم بمختلف درجاتها الخاصة بانتهاک أحد أو مجموعة من حقوق الإنسان سواء للأفراد أو الجماعات ، وإصدار أوامر وقرارات واجبة النفاذ للأجهزة الحکومية ومسئوليها للمثول أمامها أو تقديم المعلومات والسجلات التى تطلبها منها وفرض عقوبات عليها فى حال عدم تنفيذ قراراتها ، وهو ما يتناقض مع الحالة المصرية فى هذا الشأن حيث لاتمنح التشريعات المنظمة لعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان أية سلطات أو صلاحيات له فى هذا الشأن مما حد من فعالية المجلس فى مجال حماية حقوق الإنسان وشيوع فکرة انتهاک حقوق الإنسان من الأجهزة الحکومية ومسئوليها.

   مقترحاتوتوصيات لتطويرأداءالمجلسالقومىلحقوقالإنسانبمصر لوظائفهفىالمستقبل: يمکن تقديم وطرح عدة مقترحات وتوصيات لهذا الغرض أهمها ما يلى :  ضرورة تعديل قانون المجلس ولائحة عمله بحيث يتضمن  إلزام جهات الإختصاص المعنية بتوفير المعلومات للمجلس ، وإتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتحقيق فى الشکاوى المحالة منه وإزالة أسبابها أو تبرير رفضها بشکل مسئول . و إعطاء المجلس الحق فى رفع الدعاوى القضائية ، أو التدخل فى الحالات التى تستوجب ذلک دفاعاً عن حقوق الإنسان ، وهو حق متاح للجمعيات الأهلية فى قانونى جمعيات البيئة وحماية المستهلک ومن المستغرب ألا يکون للمجلس القومى مثل هذا الحق . والنص على حق المجلس فى زيارة السجون وغيرها من مراکز الإحتجاز وفق المعايير التى تنفذها المنظمات الدولية المتخصصة وبدون إخطار وزارة الداخلية . العمل على وضع معايير وضوابط واضحة ومحددة في تعيين أعضاء المجلس ويفضل أن يتم انتخابيهم من جانب البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء واتحاد الجمعيات الأهلية ؛ وبما يتيح إدخال دماء جديدة داخل المجلس ليتوافر الإبداع والابتکار الذي من شأنه أن يؤدى بالمجلس نحو تحقيق مزيد من التقدم والتنمية لحقوق الإنسان.

 

هوامش الدراسة:



1 ) يتفق مع هذا الرأى عدد من الباحثين والمتخصصين فى هذا الشأن من أهمهم: د.الشافعي بشير، " قانون حقوق الإنسان ومصادره"؛ فى: د.محمود شريف بسيوني وآخرون : حقوق الإنسان، المجلد الثاني ، دار العلم للملايين، القاهرة، 1989. ص. 18 و ص. 28 .

2) تم الرجوع إلى عدة مصادر أهمها : قرار الجمعية العامة رقم 134/48 من موقع الجمعية العامة على الانترنت:

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/48/A_RES_48_134.pdf  11/01/2014.

وکذلک: الأمم المتحدة ، "مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية : إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ... مرجع سابق، ص ص. 28-30.

3)National Human Rights Commission of the Republic of Korea,   National Human Rights Commission Act, at: http://www.humanrights.go.kr/english/information/legalMaterials02.jsp        26/1/2014.

4 ) Ibid.,p.9.

5 ) يمکن العودة لقانون المجلس ولائحته التنفيذية فى: المجلس القومى لحقوق الإنسان ؛" القانون رقم 93 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ، القاهرة ، مطبعة مجلس الشورى ، 2005. ص . 2

6 ) المجلس القومى لحقوق الإنسان ، التقرير السنوى السابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2010/2011،  القاهرة، 2012، ص ص. 202-206 .   

7) Kwak, Nohyun, “The Dilemma and Visions of an All-in One NI: NHRC-Korea’s Experience.” Conference Paper, National Human Rights Commission of Korea. 4 December 2006.  at: National Human Rights Commission of the Republic of Korea Annual Report 2007, seoul, 2007,pp.123-124.

8) تم استخلاص هذه المعلومات من تقرير اللجنة عن تقييمها وتحديدها لأهدافها من تدريب المدرسين ومديرى المدارس ، والذى نشر على موقع اللجنة على الانترنت:

- The National Human Rights Commission of Korea (NHRCK),  Human Rights Training in Primary and Middle Schools Substantially Improved & The National Human Rights Commission of Korea expands human rights education initiatives for primary and secondary school teachers across the nation ,at : http://www.humanrights.go.kr/english/activities/education02_view.jsp      12/6/2014.

9 ) MYUNG-JOON LEE , " Korea: Improving Human Rights Education in Schools " ,in: Asia-Pacific Human Rights Information Center , HUMAN RIGHTS EDUCATION IN ASIAN SCHOOLS , Osaka, Japan, 2010. pp. 9-12.

10) Ibid., pp.14-16.

11 ) هناک عدة بيانات للجنة حول جهودها فى هذا الشأن ، من أبرزها مايلى:

- NHRCK Seeks Ways to Make Textbooks Human-Rights Friendly & Human Rights Training in Primary and Middle Schools Substantially Improved  at : http://www.humanrights.go.kr/english/activities/education02.jsp?page=1&m_id1=114&m_name2=Education&m_name1=Main%20Activities&m_link_url=activities/education02.jsp&query=&m_id2=127   21/6/2014.

12 )  The National Human Rights Commission of Korea (NHRCK) , Outcome of NHRCK's Human Rights Training in 2007 , at :http://www.humanrights.go.kr/english/activities/education02_view.jsp   21/6/2014 .

13) دفعت هذه المواقف - خاصة من جانب المؤسسة العسکرية- إلى تبنى اللجنة وضع مشروع قانون خاص ومستقل بتعليم حقوق الإنسان ؛ للمزيد يمکن الرجوع إلى البيان الذى أصدرته اللجنة فى هذا الشأن على موقعها على الإنترنت:

- The National Human Rights Commission of Korea (NHRCK) , NHRCK Expresses Opinion on Institutionalization of Military Human Rights Training & Human Rights Training Law needs to be Passed  at: http://www.humanrights.go.kr/english/activities/education02_view.jsp      12/ 6/ 2014.

14) تم الوصول لهذه الأسس من على موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى کوريا على الإنترنت:

http://www.humanrights.go.kr/english/activities/education01.jsp     11/6/2014.

15) للمزيد من التفاصيل حول هذه الوسيلة ونتائجها على المتدربين والجمهور المستهدف يمکن الرجوع إلى :

- If You Were Me: Anima Vision 2, produced by the National Human Rights Commission of Korea (NHRCK),at: http://www.humanrights.go.kr/english/activities/education02_view.jsp. 11/7/2014. 

16) تم التعرف ورصد هذه الوسائل واستخدام اللجنة لها من موقع اللجنة على الانترنت:

http://www.humanrights.go.kr/english/activities/education01.jsp     11/7/2014

17 ) يمکن الرجوع إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 94 لسنة 2003 فى : المجلس القومى لحقوق الإنسان، القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن المجلس القومى لحقوق الإنسان ولائحته التنفيذية، القاهرة، 2005، ص ص. 8-9.

18 ) المرجع السابق ، ص.11.

19 ) وردت هذه المعلومة فى المقال التالى: بهي الدين حسن - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ " وماذا لو لم يکن موجودًا؟ حصاد المجلس القومي لحقوق الإنسان في ٣ سنوات"؛ جريدة المصرى اليوم، 21 يناير 2007، فى الرابط التالى على شبکة الانترنت:

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=45283      at : 11/11/2012. 

20 ) المجلس القومى لحقوق الإنسان، التقرير السنوى الثانى 2005/2006، القاهرة، 2006، ص ص.78-83.

21) مقابلة مع الدکتور السفير / محمود کارم محمود – أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان.......مرجع سابق.

22) راجع ذلک فى: المجلس القومى لحقوق الإنسان، التقرير السنوى الثانى 2005/2006....مرجع سابق، ص ص. 86-104.

23) المجلس القومى لحقوق الإنسان، الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ، القاهرة ؛ 2007، ص ص. 11-17 .

24) وردت هذه المعوقات والمشکلات فى: المجلس القومى لحقوق الإنسان، بيان بشأن امتثال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مع مبادئ باريس .....مرجع سابق، ص ص. 16-19.

25) راجع ذلک فى: المجلس القومى لحقوق الإنسان، التقرير السنوى الثالث 2006/2007...مرجع سابق، ص ص. 151-156.

26) وردت هذه المعلومات أثناء مقابلة الباحث مع الأستاذ / رضا عبد العزيز – المدير التنفيذى لوحدة منظمات المجتمع المدنى .......مرجع سابق.  وکذلک: المجلس القومي لحقوق الإنسان و المکتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة ؛ التقييم الختامي لمشروع دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر المشروع رقم 48602 "إنسان"، وثيقة غير منشورة، 2010. ص ص. 6-8.

27) للمزيد: المجلس القومى لحقوق الإنسان، التقرير السنوى الثالث 2006/2007...مرجع سابق، ص ص. 142-146.

28) وردت فى: المجلس القومى لحقوق الإنسان، بيان بشأن امتثال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مع مبادئ باريس .....مرجع سابق، ص ص. 19-21.

29 ) ورد هذا التقييم أثناء مقابلة الباحث مع الدکتور/ أسامه الغزالى حرب – رئيس التحرير الأسبق لمجلة السياسة الدولية والعضو الأسبق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.....مرجع سابق.  

30) وردت هذه المعلومات فى: المجلس القومى لحقوق الإنسان، بيان بشأن امتثال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مع مبادئ باريس .....مرجع سابق، ص ص. 22-23.

31) المجلس القومى لحقوق الإنسان، القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن المجلس القومى لحقوق الإنسان ولائحته التنفيذية.....مرجع سابق، ص. 3.

32) وردت هذه المعلومات فى: المجلس القومى لحقوق الإنسان، بيان بشأن امتثال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مع مبادئ باريس .....مرجع سابق، ص. 24.

33)  من أبرز هذه المنظمات – وهى منظمات جمع رؤساءها بين قيادتهم لتلک المنظمات وعضويتهم بالمجلس- مرکز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ؛ مقابلة مع الأستاذ /حافظ أبو سعده – عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية.......مرجع سابق.

34)National Human Rights Commission of the Republic of Korea,   National Human Rights Commission Act, at: http://www.humanrights.go.kr/english/information/legalMaterials02.jsp  . p.7      26/1/2014

35 ) Ibid.,p.8.

36 ) Ibid., pp.10-11.

37) يمکن العودة لقانون المجلس ولائحته التنفيذية فى: المجلس القومى لحقوق الإنسان ؛" القانون رقم 93 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية .........مرجع سابق، ص. 2.

38) يمکن العودة لقانون المجلس ولائحته التنفيذية فى: المجلس القومى لحقوق الإنسان ؛" القانون رقم 93 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية .......مرجع سابق، ص. 3 .

39 ) المجلس القومى لحقوق الإنسان، التقرير السنوى السابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2010/2011، القاهرة ، 2012، ص ص. 202-206 .   

40)  NHRCK, ORGANIZATION OF THE NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION OF KOREA AND ITS AFFILIATES , at NHRCK wep site: http://www.humanrights.go.kr/english/information/legalMaterials04.jsp     12/8/2014.

41) NHRCK , For the sake of human rights : an introduction to 100 selected cases of recommendations made by the NHRCK, Seoul, Korea, May ,2012. pp. 5-7.       http://www.humanrights.go.kr/english/publications/publications02_view.jsp          11/8/2014.

42) مجلس حقوق الإنسان؛ الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، تقرير وطني مقدم وفقًا للفقرة ٥ من مرفق قرار مجلس حقوق الانسان ٢١/ ١٦- جمهورية کوريا، الدورة الرابعة عشرة ، جنيف، ٢٢ تشرين الأول/أکتوبر - ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ . ص ص. 3-9.

43 ) NHRCK ,  National Human Rights Commission of the Republic of Korea- Annual Report 2008 , Seoul, Korea ,2009. pp.41-43.

44) Ibid., pp.46-47.

45) Ibid.,pp.49-50.

46) Ibid., pp.52-53.

47 ) NHRCK ,  National Human Rights Commission of the Republic of Korea- Annual Report 2011, Seoul, Korea ,2012. pp.87-88.

48 ) NHRCK ,  National Human Rights Commission of the Republic of Korea- Annual Report 2010 , Seoul, Korea ,2011`. pp.25-25.

49) NHRCK ,  National Human Rights Commission of the Republic of Korea- Annual Report 2012, souel, korea,2013`. pp.47-48.

50 ) Kyong Whan Ahn," The National Human Rights Commission of Korea: A Decade of Glories  ……. opcit.,pp.16-17.

51) Ibid., p.13.

52) NHRCK , For the sake of human rights ………opcit., pp. 67-68.      

 (53Ibid.,p.69.

(54NHRCK ,  National Human Rights Commission of the Republic of Korea- Annual Report 2012……..opcit., pp.52-53.

 (55Ibid., 57.

56) Ibid., 58.

57) تم الرجوع فى مقترحات القوانين الخاص بذوى إلى المصدرين التاليين:

- NHRCK ,  National Human Rights Commission of the Republic of Korea- Annual Report 2010 , ……..opct., pp.28-29.

- NHRCK ,  National Human Rights Commission of the Republic of Korea- Annual Report 2011 , ………….opct., pp.42-43.

58) مجلس حقوق الإنسان؛ الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل....مرجع سابق،  ص. 4.

59 ) المرجع السابق ، ص. 4.

60) المرجع السابق، ص.9.

61) يمکن الرجوع إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 94 لسنة 2003 فى : المجلس القومى لحقوق الإنسان، القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن المجلس القومى لحقوق الإنسان ولائحته التنفيذية، القاهرة، 2005، ص ص. 8-9.

62) المرجع السابق ، ص.11.

63) مقابلة مع الباحثة / نجوى ابراهيم قاسم- الباحثة بمشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان .......مرجع سابق . وقد سبق لجريدة البديل الإشارة إلى ذلک فى : يوسف عبد ربه ؛ بيزنس الحقوق فى المجلس القومى لحقوق الإنسان.....مرجع سابق .

64) وردت هذه المعلومة فى المقال التالى: بهي الدين حسن - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ " وماذا لو لم يکن موجودًا؟ حصاد المجلس القومي لحقوق الإنسان في ٣ سنوات"؛ جريدة المصرى اليوم، 21 يناير 2007، فى الرابط التالى على شبکة الانترنت:

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=45283      at : 11/11/2012. 

65) مقابلة مع الدکتور / أسامة الغزالى حرب ؛ عضوالمجلس القومى لحقوق الإنسان ......مرجع سابق.

66) المجلس القومى لحقوق الإنسان ، بيان بشأن امتثال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر .....مرجع سابق، ص ص. 6-9.

67) المجلس القومى لحقوق الإنسان ، حصاد سبع سنوات من العمل فى حقوق الإنسان، القاهرة ، 2010 ، ص ص.11-12.

68) حول هذه الوحدة وأنشطتها انظر : المجلس القومى لحقوق الإنسان، التقرير السنوى الثانى 2005/2006، القاهرة ، 2006، ص ص. 208-220.

69) مقابلة مع الأستاذ /حافظ أبو سعده – عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية.......مرجع سابق.

70) يمکن الرجوع إلى : بهى الدين حسن ؛ " وماذا لو لم يکن موجودًا؟ .............مرجع سابق .

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=45283   at: 12/7/2014.

71) مقابلة للباحث مع الدکتور أسامة الغزالى حرب .......مرجع سابق.

72 ) وردت هذه المعلومات فى سياق مقال: الدکتور سليمان عبد المنعم، " ما وراء الحکايات.. شهادتى.. ست سنوات فى المجلس القومى لحقوق الإنسان .....مرجع سابق.

73) مقابلة مع السفير الدکتور محمود کارم محمود – الأمين العام الأسبق للمجلس ......مرجع سابق.

74) مقابلة مع الأستاذ / عبد الغفار شکر- نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.......مرجع سابق.

75) مقابلة مع الأستاذ / عبد الغفار شکر – نائب رئيس المجلس ......مرجع سابقأ وکذلک : المجلس القومى لحقوق الإنسان، التقرير السنوى العاشر2013/ 2014 ، القاهرة ، 2014) ص ص. 244-262.

76 ) مقابلة مع الدکتور أسامة الغزالى حرب – العضو السابق بالمجلس ......مرجع سابق، وکذلک يمکن الرجوع إلى التعديلات فى: المجلس القومى لحقوق الإنسان، التقرير السنوى الثالث 2006-2007، ( القاهرة ، 2007) ص ص. 236-250.

77) مقابلة مع الأستاذ / حافظ أبو سعده – رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس.....مرجع سابق.

78) مقابلة مع السفير الدکتور / محمود کارم محمود – عضو المجلس والأمين العام الأسبق للمجلس ..........مرجع سابق . وکذلک عبد الغفار شکر، " مستقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان" فى: جريدة الأهرام : 30 نوفمبر 2012.....مرجع سابق. 

79) المجلس القومى لحقوق الإنسان ، بيان بشأن امتثال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مع مبادئ باريس ....مرجع سابق.  ص ص.16-17 . وکذلک: منتدى رفاعة الطهطاوى لدراسات الديمقراطية؛ ورشة عمل بعنوان " سياسات المجلس القومي لحقوق الانسان ....مرجع سابق، ص ص.5و6 .

80) المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان فى سياق المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر ،  جنيف ، 2010 ، ملحق رقم (1) ص ص. 5-6.

81) المجلس القومى لحقوق الإنسان ، توصيات ورشة مناهضة التعذيب فى مصر ،  القاهرة ، 2010 . ص ص.19-20.

82) أکد على هذه الضوابط المجلس الدولى لسياسة حقوق الإنسان فى المرجع التالى:

- International Council on Human Rights Policy, Assessing the Effectiveness of National Human Rights Institutions, International……opcit.,pp.23-24.

83) Buhm-Suk Baek, "Do We Need National Human Rights Institutions?: The Experience of Korea", Cornell Law School J.S.D./ Doctoral Student Papers. Paper 4. 2010.at: http://scholarship.law.cornell.edu/dsp_papers/4 at: 26/1/2014.

84)National Human Rights Commission of the Republic of Korea, Anti-Discrimination against and Remedies for Persons with Disabilities Act, at:  http://www.humanrights.go.kr/english/information/legalMaterials05.jsp  at 20/1/2014. pp.4-8.

85 ) National Human Rights Commission of the Republic of Korea, National Human Rights Commission Annual Report 2012, seoul, 2013,pp.84-86.

86) المجلس القومى لحقوق الإنسان ، القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ، ( القاهرة، 2005). ص.4

87) مقابلة للباحث مع السفير مخلص قطب – أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان ، فى مقر المجلس القومى لحقوق الإنسان بالجيزة يوم الخميس 9 يناير 2014 .

88) عبدالناصر قنديل، " إصلاح المجلس القومي لحقوق الإنسان" ، أوراق السياسات – إصدار غير دورى يخاطب صانعى القرار فى مصر ......مرجع سابق ، ص ص. 5-6.

89) مقابلة مع الأستاذ حافظ أبو سعده – عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وأمين لجنة الشکاوى الأسبق ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، فى مکتبه بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، المنيل – الجيزة فى يوم الخميس : 11 / 10/2012 .

90) مقابلة للباحث مع الأستاذ عبد الغفار شکر – نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ، والدکتور محمود کارم محمود – أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان بالجيزة فى يوم : الإثنين 26 نوفمبر 2012 .

91) مقابلة مع الدکتور / أسامة الغزالى حرب ؛ عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الفترة من 2004-2007، والفترة من 2007- 2011 ، وذلک بمکتبه بمؤسسة الأهرام –المبنى الجديد ، يوم الاثنين 12 مارس 2012.

92 ) المجلس القومى لحقوق الإنسان ، بيان بشأن امتثال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مع مبادئ باريس ...مرجع سابق؛  ص.18.

93) مقابلة مع الأستاذ عبد الغفار شکر – نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ، بمقر المجلس فى الجيزة ، فى يوم : الثلاثاء 11 مارس 2014 .

94) مقابلة مع الباحثة / نجوى ابراهيم قاسم- الباحثة بمشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان فى مکتبها بمقر المجلس بالجيزة فى يوم 4 سبتمبر 2012 .

95 ) National Human Rights Commission of the Republic of Korea,   National Human Rights Commission Act……opcit, pp.21-25.

96 ) Ibid.,p.27.

97) Ibid.,pp.8-9.

98) الهيئة المصرية العامة للکتاب، دستور مصر2014، القاهرة ، 2014 . ص.39. وکذلک موقع دستور مصر على شبکة الانترنت:

http://dostour.eg/2013/topics/rule-of-law/Legislative-16-4/      22/03/2014 .