نوع المستند : مقالات سیاسیة واقتصادیة
المؤلف
عضو هيئة تدريس بجامعه الملک خالد- المملکة العربية السعودية
المستخلص
الموضوعات الرئيسية
المقدمة
أولاً: موضوع الدراسة:
مما لا شک فیه إن أهم ما یتسم به العصر الحدیث هو فصل السلطة السیاسیة عن الحکام الذین یمارسونها، ففی العصور السابقة کانت السلطات جمیعها ترتکز فی ید شخص واحد هو الحاکم، ولکن تطور الأمر إلى حد أن وصل إلى ما استقر علیه تحت مسمی مبدأ الفصل بین السلطات "السلطة التنفیذیة، والسلطة التشریعیة، والسلطة القضائیة"، الذی یمنع ترکیز السلطات فی ید هیئة واحدة، ومن ثم یقضی على مظاهر الاستبداد.
لذا فإن نظام الحکم فی النظم الدیمقراطیة یقوم على هذا المبدأ، ولا یمکن أن یبنى دستور فی العالم دون أن یتضمن مبدأ الفصل بین السلطات.
لذا فتأخذ دولة الإمارات العربیة المتحدة مثلها مثل العدید من الدول بمبدأ الفصل بین السلطات، حیث یتم تحدید السلطات العامة فی الدولة وفقًا لوظائف الدولة الأساسیة، بحیث تضطلع کل سلطة بوظیفة معینة، فهناک "السلطة التشریعیة" التی تقوم بوظیفة التشریع وسن القوانین، و"السلطة التنفیذیة" التی تقوم بالوظائف التنفیذیة، و"السلطة القضائیة" التی تقوم بالوظائف القضائیة وحمایة الحریات.
وقد حددت المادة (45) من دستور دولة الإمارات العربیة المتحدة السلطات الاتحادیة فی خمس سلطات، هی: المجلس الأعلى للاتحاد- رئیس الاتحاد ونائبه- مجلس وزراء الاتحاد- المجلس الوطنی الاتحادی- القضاء الاتحادی.
وفی ظل مبدأ الفصل بین السلطات فی دولة الإمارات العربیة المتحدة یثور التساؤل حول إدارة العلاقة بین السلطات فی دولة الإمارات العربیة المتحدة، وهذا هو موضوع الدراسة فی البحث.
ثانیًا: تساؤلات الدراسة:
تدور الدراسة حول تساؤلاً رئیسیًا مؤداه ماهیة إدارة العلاقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة فی دولة الإمارات العربیة المتحدة؟، ویتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعیة، یمکن إجمالها على النحو التالی:
1) ماهیة مبدأ الفصل بین السلطات؟.
2) ما هو التطور التاریخی لمبدأ الفصل بین السلطات؟.
3) ما هو موقف دولة الإمارات العربیة المتحدة من مبدأ الفصل بین السلطات؟.
4) ما هو مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات فی دولة الإمارات العربیة المتحدة؟.
ثالثًا: منهج الدراسة:
یستخدم الباحث المنهج الوصفی التحلیلی من خلال الاطلاع على الدستور الإماراتی، والتوصل إلى مدى إدارة العلاقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة فی دولة الإمارات العربیة المتحدة، وما هو مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات فی دولة الإمارات العربیة المتحدة.
رابعًا: تقسیمات الدراسة:
تأسیسًا على ما سبق سیتم تقسیم الدراسة إلى مبحثین، وخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصیات، وذلک على النحو التالی:
المبحث الأول
ماهیة مبدأ الفصل بین السلطات
یتناول الباحث فی هذا المبحث ماهیة مبدأ الفصل بین السلطات وذلک بتقسیمه إلى مطلبین، وذلک على النحو التالی:
المطلب الأول
تعریف مبدأ الفصل بین السلطات
لقد تعددت التعاریف المتعلقة بالفصل بین السلطات([i])، وذلک على النحو التالی:
وأهم ما یلاحظ على هذا التعریف أنه شرحًا للمبدأ ولیس تعریفًا علمیًا، کما إنه یذهب إلى اعتبار الفصل بین السلطات یقضی بتقسیم الهیئة الحاکمة إلى سلطات متعددة لکل اختصاصها مع جعل کل منها مستقلة عن الأخرى، دون وجود أی تدخل من سلطة فی وظائف السلطات الأخرى، أی الفصل هنا تام.
وجدیر بالذکر هنا ضرورة التمییز بین تعریف مبدأ فصل السلطات وتقسیم الوظائف وتوزیع السلطة فی الدولة، فتوزیع السلطة یعنی تعدد الهیئات الحاکمة بما یمنع ترکیز السلطة فی ید شخص واحد أو هیئة واحدة، وتحقیقًا للغایة المقصودة من توزیع السلطات رأوا الکتاب والمفکرون منذ القرن السادس عشر بضرورة الفصل بین تلک الهیئات الحاکمة فصلاً عضویًا یجعل کلاً منها تمارس وظیفتها بطریقة استقلالیة ویمنعها من الاستبداد بما لدیها من اختصاصات، أما تقسیم الوظائف القانونیة للدولة یعنی تخصیص لکل هیئة من الهیئات الحاکمة فی الدولة وظیفة من الوظائف القانونیة فی الدولة المتمثلة فی وظیفة التشریع والتنفیذ والقضاء على أساس التقریر والتمییز عن تلک الوظائف([iii]).
وأهم ما یلاحظ على هذا التعریف بأنه یذهب للتأکید على الغایة الجوهریة من مبدأ الفصل بین السلطات، وهی منع الاستبداد بالسلطة، بالإضافة إلى تنظیم العلاقة بین السلطات العامة فی الدول، ولیس الفصل التام بینها، بحیث لا تتعدى سلطة على وظائف سلطة أخرى، وتستبد بالحکم فتسیء سلطتها، استبدادًا ینتهک حقوق وحریة الأفراد.
ویری الباحث أن هذا التعریف یؤکد على أن الجوهر الأساسی الدافع لاعتناق هذا المبدأ هی أن ترکیز السلطة بید واحدة غیر الشعب قد یؤدی إلى التعسف والاستبداد، لذا یعد هذا المبدأ قیدًا علی الحاکم فی مباشرة السلطة بمفرده أو دون رقابة وخوف من المسؤولیة، وکما أن مبدأ الفصل بین السلطات یهدف إلى توزیع السلطة علی هیئات متعددة، وإدارة وتنظیم العلاقة بینهم لکی تراقب کل سلطة السلطة الأخرى، وذلک وفقًا لمبدأ "السلطة تحد السلطة".
ومما سبق یمکن القول بأنه أیًا ما کانت التعاریف التی قیلت بشأن الفصل بین السلطات فإنه یمکن التأکید على أن هذا المبدأ قد یعنى أحد معنیین أحدهما سیاسی والآخر قانونی، وأما السیاسی فیقصد به؛ عدم ترکیز السلطات فی ید شخص واحد أو هیئة واحدة، بحیث توزع وظائف الدولة على سلطات ثلاث، من تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة، بحیث تختص الأولى بإصدار القواعد القانونیة المجردة، بینما تلتزم الثانیة بمهمة تنفیذها، فی حین تنفرد الثالثة بتطبیق کلمة القانون فی المنازعات التی ترفع إلیها، إذ أنه بذلک یمثل ضمانًا لحریات الأفراد ومنعًا للتعسف والاستبداد بالإضافة للرغبة فی حسن سیر مصالح الدولة، یجب ألا ترکز السلطات فی ید شخص واحد سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، ولو کان هذا الشخص الشعب أو الهیئة النیابیة ذاتها([vi]).
وأما المعنی القانونی؛ فیقصد به طبیعة العلاقة بین السلطات المختلفة، وبذلک تمثل توضیحًا العلاقة بین السلطات التی على اساسها برزت النظم السیاسیة المختلفة من برلمانی ورئاسی ومختلط. وقد أدی ذلک إلی قول البعض بأن مبدأ الفصل بین السلطات لا یعد مبدأ قانونیًا بالمعنى الصحیح، إذ أن المعنى القانونی قد اختلف من دولة إلى أخرى تبعًا لاختلاف العلماء فی تفسیر المبدأ ومن ثم اختلاف الدساتیر فی تطبیقها([vii]).
وتأسیسًا على ما سبق یری بعض الفقه أن مبدأ الفصل یُعتبر قاعدة من قواعد فن السیاسة، ومبدأ تملیه الحکمة السیاسیة، وذلک أنه لکی تسیر مصالح الدولة سیرًا حسنًا، وهی تضمن الحریات الفردیة وتحول دون الحکام، فإنه من اللازم ألا ترکز السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة کلاهما فی هیئة واحدة، ولو کانت نیابیة تعمل باسم الشعب([viii]).
المطلب الثانی
تطور مبدأ الفصل بین السلطات
برغم ارتباط مفهوم مبدأ الفصل بین السلطات بالمفکر الفرنسی مونتیسکیو الذی وضح هذا المبدأ فی کتابه الشهیر (روح القوانین)، إلا أن أصل فکرة فصل السلطات ترتبط بالمفکرین القدامى خاصًة فی ظل سطوة الملوک الأوروبیین، مما جعل المفکرین یطالبون بإقامة نظام قائم على فکرة فصل السلطات، وکان القصد منه نظریًا الحد من الاستعمال التعسفی للسلطات من قبل الحاکم وتحقیق الحریة للأفراد([ix]).
حیث قیام الفیلسوف الیونانی أفلاطون([x]) بوضع الأسس لست هیئات مستقلة فی وظائفها واختصاصاتها بدلاً من تمرکز السلطات بید واحدة، وهذه الهیئات هی مجلس السیادة یمارس التنفیذ، ومجلس الشیوخ یمارس التشریع والإدارة، وجمعیة کبار المشرعین والحکماء تراقب تطبیق الدستور وهیئة قضائیة، وهیئة البولیس وهیئة الجیش، وذلک حتى لا تنفرد هیئة واحدة بالحکم وتمس بالسلطة والشعب، مما قد یؤدی إلى وقوع انقلاب أو ثورة، ولتجنب فصل وظائف وهیئات الدولة، على ان تتعاون بینها وتراقب بعضها البعض منعا للانحراف([xi]).
واستکمالاً لأفکار معلمه برزت أفکار أرسطو من خلال دعوته إلى التمییز بین وظائف ثلاث تقوم بها الدولة فی نظام حکمها وهی وظیفة المداولة ویعنی بها (السلطة التشریعیة)، ووظیفة الأمر ویعنی بها (السلطة التنفیذیة)، ووظیفة العدالة ویعنی بها (السلطة القضائیة)، على أن تتولى کل وظیفة منها هیئة مستقلة عن الهیئات الأخرى مع قیام التعاون بینها جمیعاً لتحقیق الصالح العام، بحیث لا تترکز هذه الوظائف فی ید هیئة واحدة([xii]).
وإجمالاً، یمکن القول بأن فکرة توزیع سلطات الدولة قامت لدی الفلاسفة القدماء على ثلاث سلطات هی: السلطة التشریعیة، والسلطة التنفیذیة، والسلطة القضائیة، وتبعًا لذلک تقسم وظائف الحکم فی الدولة، والفصل فیما بینها وعدم ترکیزها فی ید واحدة، وهو ما یسمى بمبدأ الفصل بین السلطات؛ لأن تجمیع السلطات فی ید حاکم واحد بحیث یکون هو المشرع والمنفذ والقاضی فی ذات الوقت، مما یؤدی إلى الاستبداد والفساد، وطمس حقوق وحریات الأفراد الخاصة والعامة([xiii]).
واستکمالاً لما سبق، فقد بنی المفکر مونتسکیو أفکاره حول هذا المبدأ، والذی یری بأن مکنون المبدأ یکمن فی تحقیق مصالح الدولة وغایاتها بالشکل الأمثل فضلاً عن ضمان الحقوق والحریات العامة للأفراد، وتعتبر نظریة مونتسکیو فی فصل السلطات مرحلة من تطور فکری طویل، حیث قام مونتسکیو بدراسة أفکار من سبقوه حول هذا المبدأ، مستفیدًا أیضًا من إقامته بإنجلترا لمدة عامین، ومتأثرًا بالنظم الإنجلیزیة المعمول بها آنذاک، إلا أنه تعدى حدود هذه النظم، ووضع نظریة عامة مثالیة مقرونة باسمه([xiv])، وباختصار فإن جوهر مبدأ الفصل بین السلطات لدیه یتلخص فی دعامتین وهم على النحو التالی([xv]):
کما نزع إلى أن هذا الفصل لیس فصلاً جامدًا ومطلقًا، وإنما المراد به الفصل المرن الذی یوجد نوعًا من التکامل والتعاون والتنسیق بین تلک السلطات([xvi])، کما إنه خالف روسو، حیث أن روسو یفضل الفصل بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة بسبب اختلاف طبیعتها، ویعتبر السلطة القضائیة جزء من السلطة التنفیذیة([xvii]).
ومن خلال ما سبق یمکن إجمال النقاط الجوهریة لمونتیسکیو حول مبدأ الفصل بین السلطات على النحو التالی([xviii]):
ومن هذا المنطلق، تبنّى المفکّرون والفقهاء مبدأ الفصل بین السلطات بأسالیب مختلفة تفادیًا للاستبداد والتعسّف، حیث یعد هذا من المبادئ الأساسیة التی قامت علیها النظم الدیمقراطیة اللیبرالیة، حیث إنه فی أعقاب الثورة الفرنسیة عام 1789م تبنى إعلان الحقوق الفرنسی هذه المبدأ، حیث نصت المادة (16) على أن "کل جماعة سیاسیة لا تتبنى مبدأ الفصل بین السلطات لا یمکن أن توفر الضمانات الأساسیة للحقوق والحریات ومن ثم فهی جماعة لا دستور لها"([xix]).
کما أن تنظیم علاقة السلطات ببعضهم لا یقتصر على نتاج المفکرین أمثال مونتسیکیو وجون لوک وروسو وغیرهم، وإنما یرجع کما ذکرنا سلفًا لفلاسفة الیونان القدامی، والذین یعدون أول من تحدث عن المبدأ بطریقة واضحة وصریحة، وتناولوا نفس المضمون وعالجوا ذات الغایات التی یسعی إلیها المبدأ، وإن لم یکن حدیثهم بنفس العبارات وذات المصطلحات التی أوجدها العصر الحدیث([xx]).
المبحث الثانی
العلاقة بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة فی دولة الإمارات
یتناول الباحث فی هذا المبحث العلاقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة فی دولة الإمارات، وذلک من خلال تقسیمه إلى مطلبین، وذلک على النحو التالی:
المطلب الأول
السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة فی دولة الإمارات
یتناول الباحث فی هذا المطلب السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة فی دولة الإمارات، وذلک على النحو التالی:
أولاً: السلطة التنفیذیة:
بالاطلاع على نصوص الدستور الاتحادی لدولة الإمارات، یتضح بأن السلطة التنفیذیة الاتحادیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة تتشکل من ثلاث سلطات وهم (المجلس الأعلى للاتحاد ورئیس الدولة ونائبه ومجلس الوزراء الاتحادی)، وفیما یلی نبذة موجزة عن کلاً من هذه الهیئات.
یعد المجلس الأعلى للاتحاد([xxi]) أعلی سلطة دستوریة فی دولة الإمارات العربیة المتحدة، حیث إنه أرفع هیئة تنفیذیة وتشریعیة، لذا فهو یرسم السیاسات العامة ویقرّ التشریعات الاتحادیة([xxii])، وطبقًا لنص المادة (47) من الدستور الإماراتی، فإن المجلس یتولى العدید من المهام التی یمکن إجمالها على النحو التالی([xxiii]):
وتقدم مشروعات القوانین للمجلس الأعلى للمصادقة علیها من خلال الترتیب الآتی، حیث یقوم مجلس الوزراء، بعد موافقته على مشروع قانون ما، بعرضه أولاً على المجلس الوطنی الاتحادی لیبدی رأیه فیه ثم یقدم إلى رئیس الاتحاد للموافقة علیه، ثم یعرض على المجلس الأعلى للاتحاد للتصدیق علیه، على أن یشار إلى ما أبداه المجلس الوطنی بشأن المشروع، سواء بالموافقة أو التعدیل أو الرفض، وإذا صادق المجلس الأعلى فإن رئیس الاتحاد یصدره بعد التوقیع علیه، أما فیما یتعلق بالتوقیع على المعاهدات والاتفاقیات الدولیة، فإن الممارسة السابقة تشیر بأن الوزیر المفوض بذلک یقوم بعرض المعاهدات والاتفاقیات الدولیة على مجلس الوزراء للموافقة علیها، ثم عرضها على رئیس الاتحاد والذی بدوره یعرضها على المجلس الأعلى للاتحاد للتصدیق علیها، ومن ثم یصدرها الرئیس بمرسوم، ولکن مع اجتماع المجلس الأعلى فی دیسمبر 2008، سمح بعرض الاتفاقیات الدولیة على المجلس الوطنی لإبداء رأیه([xxiv]).
طبقًا لنصوص الدستور الإماراتی، فإن کل من رئیس الاتحاد ونائبه یمثلان السلطة الثانیة فی هیکل الحکومة الاتحادیة، ویتم انتخابهم من بین أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وذلک من خلال انتخاب المجلس لهم، وتکون مدة الرئیس ونائبه خمس سنوات قابلة للتجدید، کما منح الدستور للرئیس سلطات تنفیذیة وتشریعیة، وتحول تلک الصلاحیات لنائبه فی حالة غیاب الرئیس([xxv]).
کما یتمتع رئیس الدولة فی الاختصاصات التی یمارسها بواسطة وزرائه، فهذا النوع من الاختصاصات تمارس بالاشتراک معهم عن طریق المراسیم والقرارات الاتحادیة، والتی تستلزم توقیعها قبل عرضها على رئیس الاتحاد، والمخول بالسلطة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، من مجلس الوزراء والوزیر المختص علیها حسب الأحوال، وتوقیع رئیس الدولة هنا لیس مجرد اعتماد لتوقیع مجلس الوزراء والوزراء المختصین، بل إن لرئیس الدولة حق الموافقة على المرسوم أو عدم الموافقة علیه وفقًا لما یتراءى له، وتتجلى هذه الاختصاصات، کما ذکرناها سلفًا فی نص المادة (54) من الدستور الإماراتی، فی تعیین وإعفاء الوزراء من مناصبهم، وتعیین الموظفین المدنیین والعسکریین وعزلهم، والعفو عن العقوبة أو تخفیضها، وإبرام المعاهدات، وإصدار اللوائح بأنواعها وغیرها من الاختصاصات الأخرى([xxvi]).
یعتبر دستور الإمارات العربیة المتحدة مجلس الوزراء هیئة تنفیذیة تمارس اختصاصاته تحت إشراف المجلس الأعلى ورقابته، کما إنه یمثل السلطة الثالثة فی هیکلیة السلطة التنفیذیة، وذلک وفقًا لنص المادة (60) من الدستور الإماراتی([xxvii])، ویتکون مجلس الوزراء الاتحادی لدولة الإمارات العربیة من الآتی([xxviii]):
وفی ذات السیاق، فقد ذهب جانب من الفقه بأن مجلس الوزراء الاتحادی یعتبر سلطة تنفیذیة حقیقیة ولیس مجرد هیئة تنفیذیة، رغم نص المادة (60) من الدستور، وحجة هذا الرأی أن المجلس یمارس بالإضافة إلى اختصاصاته ذات الطبیعة الإداریة، اختصاصات أخرى سیاسیة باعتباره الهیئة التنفیذیة للاتحاد، ویتمثل هذا الاختصاص فی تنفیذ السیاسیة العامة للدولة وإقرار المعاهدات والموافقة على إعلان حالة الأحکام العرفیة أو الحرب الدفاعیة([xxix]).
ویعین رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد ویقبل استقالته ویعفیه من منصبه([xxx])، ویتولى رئیس مجلس الوزراء رئاسة المجلس ویدعو لانعقاده وإدارة جلساته، ویتابع أعمال الوزراء والإشراف على تنسیق العمل بین الوزارات فی کافة الأجهزة التنفیذیة للاتحاد وتعیین حدود سلطتها([xxxi]).
ویتولى مجلس الوزراء، بوصفه الهیئة التنفیذیة للاتحاد وتحت الرقابة العلیا لرئیس الاتحاد وللمجلس الأعلى، تصریف جمیع الشؤون الداخلیة والخارجیة التی یختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور والقوانین الاتحادیة.
ثانیًا: السلطة التشریعیة:
بالاطلاع علی نصوص الدستور الإماراتی نجد بأن الدستور لم یحدد بنص واضح وصریح الجهة التی تتولی السلطة التشریعیة، وذلک على عکس ما تفعله الدساتیر فی العادة، ومع ذلک فقد جرت فی العادة اعتبار المجلس الوطنی الاتحادی فی دولة الإمارات العربیة المتحدة الجهة المنوط بتولی السلطة التشریعیة.
ومن ثم یمکن القول بأن المجلس الوطنی الاتحادی یعتبر السلطة الرابعة فی الدولة، وله دوره البرلمانی والاستشاری کممثل لشعب الإمارات کافة، ویُذکر بأن المجلس عُقد أولی جلساته بتاریخ 2 دیسمبر1972م، وبدأ فی تأسیس علاقة متمیزة بین السلطات الاتحادیة من خلال مشارکته فی مناقشة وإقرار التشریعات، ومناقشته قضایا المواطنین واحتیاجاتهم، کما عزز فاعلیة مختلف الأجهزة التنفیذیة، والاستثمار فی مجالات التنمیة البشریة والبنیة التحتیة، وتطویر آلیات المشارکة السیاسیة، وغیرها([xxxii]).
قد نص الشارع الدستوری فی دستور دولة الإمارات على جملة من الاختصاصات التشریعیة والمالیة للمجلس الوطنی الاتحادی، منها: -
عرض مشروعات القوانین الاتحادیة بما فی ذلک مشروعات القوانین المالیة على المجلس الوطنی الاتحادی قبل رفعها إلى رئیس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصدیق علیها، ویناقش المجلس الوطنی الاتحادی هذه المشروعات، وله أن یوافق علیها أو یعدلها أو یرفضها، مع ملاحظة عدم الإخلال بنص المادة (110) من الدستور([xxxiii]).
کما ینظر المجلس فی دورته العادیة فی مشروع قانون المیزانیة العامة السنویة للاتحاد وفی مشروع قانون الحساب الختامی، وذلک طبقا للأحکام الواردة فی الباب الثامن من هذا الدستور([xxxiv]).
وتتولى أیضًا الحکومة إبلاغ المجلس الوطنی الاتحادی بالمعاهدات والاتفاقیات الدولیة التی تجریها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولیة المختلفة، مشفوعة بما یناسب من بیان، ویحدد بقرار من رئیس الاتحاد المعاهدات والاتفاقیات الدولیة التی یتوجب على المجلس الوطنی الاتحادی مناقشتها قبل التصدیق علیها([xxxv]).
کما للمجلس الحق فی مناقشة أی موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشئون الاتحاد وفقًا لنص المادة (92) من الدستور الإماراتی، لکنه یشترط لذلک حسبما أقرته اللائحة الداخلیة للمجلس الوطنی الاتحادی، أن یقدم طلبًا بهذا الشأن موقع من خمسة أعضاء ولسائر أعضاء المجلس حق الاشتراک فی المناقشة، وللمجلس أن یصدر توصیاته بشأنه وترفع إلى مجلس الوزراء([xxxvi]).
ثالثًا: السلطة القضائیة:
یتکون القضاء الاتحادی من محکمة اتحادیة علیا ومحاکم اتحادیة ابتدائیة والمحاکم الاتحادیة الاستئنافیة وذلک وفقًا للمواد (95-102) من الدستور الاتحادی لدولة الإمارات فیما یتعلق بالمحکمة الاتحادیة العلیا والمحاکم الاتحادیة الابتدائیة، ولکن لم ینص الدستور على إنشاء محاکم اتحادیة استئنافیة إلا أن المحکمة الاتحادیة العلیا أجازت فی تفسیرها للمادة (103) من الدستور بإنشاء هذه المحاکم([xxxvii]).
ولقد أولی الدستور الاتحادی اهتمامًا بالغًا بالمحکمة الاتحادیة العلیا، باعتبارها أعلى محکمة فی النظام القضائی الاتحادی تتربع على قمة السلطة القضائیة لدولة، ولهذا فقد أفرد الدستور سبع مواد من المادة (95-101) یتناول فیها الأحکام الأساسیة للمحکمة وترک الأحکام التفصیلیة الخاصة بتشکیل المحکمة وولایتها وإجراءات المحاکمة أمامها إلى القانون الاتحادی رقم 10 لسنة 1973 الخاص بالمحکمة الاتحادیة العلیا([xxxviii]).
لذا تعد المحکمة الاتحادیة العلیا أعلى محکمة اتحادیة فی دولة الإمارات العربیة المتحدة، وتنظر المحکمة العلیا الاتحادیة فی التحدیات التی یثیرها المتقاضون للأحکام الصادرة عن محکمة الاستئناف الاتحادیة، وتحتفظ أیضًا بالولایة القضائیة، فی ظروف معینة، بشأن مسائل شاملة لا یمکن لأی نوع آخر من المحاکم الإماراتیة النظر فیها، وتقع المحکمة تحت سلطة وزارة العدل، جاء أول ذکر للمحکمة الاتحادیة العلیا فی عام 1968 عندما أبرم کل من المغفور له الشیخ زاید بن سلطان آل نهیان، والمغفور له الشیخ راشد بن سعید آل مکتوم اتفاقیة الاتحاد، وأنشئت المحکمة الاتحادیة العلیا بموجب القانون الاتحادی رقم 10 لسنة 1973([xxxix]).
وجدیر بالذکر بأن أحکام المحکمة الاتحادیة العلیا نهائیة وملزمة للکافة، وذلک وفقًا لما هو منصوص علیه فی الدستور الاتحادی فی المادة (101) بأن "أحکام المحکمة الاتحادیة العلیا نهائیة، وملزمة للکافة. وإذا ما قررت المحکمة عند فصلها فی دستوریة القوانین والتشریعات واللوائح، أن تشریعًا اتحادیًا ما جاء مخالفًا لدستور الاتحاد، أو أن التشریع أو اللائحة المحلیة موضوع النظر یتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد أو لقانون اتحادی، تعین على السلطة المعنیة فی الاتحاد أو فی الإمارات بحسب الأحوال، المبادرة إلى اتخاذ ما یلزم من تدابیر لإزالة المخالفة الدستوریة، أو لتصحیحها"([xl]).
المطلب الثانی
تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات فی دولة الإمارات
مما لا شک فیه، أن تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات فی دولة الإمارات العربیة المتحدة یقتضی الإشارة إلى توضیح مدی العلاقة بین السلطات الثلاث، وهذا سیتم توضیحه من خلال العناصر التالیة:
أولاً: العلاقة المتبادلة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة:
لقد سبق القول بأنه طبقًا للدستور فإن مجلس الوزراء یختص وحده باقتراح مشروعات القوانین وإعدادها، دون أعضاء المجلس الوطنی الاتحادی، فهو الذی یعد مشروع القانون، ثم یعرضه على المجلس الوطنی الاتحادی، ثم یعرض على رئیس الاتحاد للموافقة علیه، کما یعرض على المجلس الأعلى للاتحاد للتصدیق علیها وبعدها یوقع رئیس الاتحاد القانون بعد تصدیقه من المجلس الأعلى ویصدره([xli]).
کما إنه فی حالة رغبة المجلس الوطنی الاتحادی إجراء تعدیلات على بعض مواد مشروع القانون أو رفضه مجملاً من حیث المبدأ، ففی هذه الحالة یجوز لرئیس الاتحاد أو المجلس الأعلى للاتحاد إعادة مشروع القانون الذی عدله أو رفضه المجلس الوطنی الاتحادی مرة أخرى إلیه، فإذا ما أصر المجلس الوطنی الاتحادی على موقفه من إجراء تعدیل غیر مقبول من جانب رئیس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو رفض المشروع، جاز لرئیس الاتحاد أن یصدر القانون کما أعده مجلس الوزراء بعد مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد علیه([xlii]).
أما فی حالة غیاب المجلس الوطنی الاتحادی، فقد منح الدستور الإماراتی إصدار القوانین لمجلس وزراء الاتحاد، علی أن یستصدرها عن المجلس الأعلى ورئیس الاتحاد، على أن یخطر المجلس الوطنی الاتحادی بها فی أول اجتماع له([xliii]).
ونتیجة لما سبق، وفی ظل الانتقادات الموسعة للدستور الإماراتی، جاءت التعدیلات الدستوریة لعام 2009م بإضافات کبیرة لمجلس الاتحاد الوطنی سواء من حیث زیادة صلاحیاته أو من خلال نطاق تأثیره فی العملیة السیاسیة، حیث نص الشارع الدستوری لدولة الإمارات العربیة المتحدة، على بعض الاختصاصات التی تتیح للمجلس فی تحقیق نوعًا من الرقابة على أعمال الوزارة، ویمکن حصرها بإیجاز کما یلی([xliv]):
کما أن للسؤال المطروح، على ممثل مجلس الوزراء سواء کان رئیس مجلس الوزراء أو وزیر، یتضمن على شروط منها([xlv])،
ثانیًا: العلاقة المتبادلة بین السلطة التشریعیة والسلطة القضائیة:
عادًة ما تتمیز السلطة القضائیة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة بکونها سلطة مستقلة بشکل تام عن کلتا السلطتین أیًا کان النظام السیاسی القائم، ولذلک فلم ینص الدستور الإماراتی على أی اختصاص قضائی للسلطة التشریعیة، حیث أن القضاة مستقلون لا سلطان علیهم فی أداء واجبهم لغیر القانون وضمائرهم([xlvi]).
ولکن منح المشرع الإماراتی السلطة القضائیة متمثلة فی المحکمة الاتحادیة العلیا اختصاص فی تفسیر أحکام الدستور ودستوریة القوانین والتشریعات واللوائح عمومًا، إذا ما أحیل إلیها هذا الطلب من قبل سلطات الاتحاد أو من خلال إمارة أو أکثر من الإمارات السبع أو من قبل أیة محکمة من محاکم البلاد([xlvii]).
ثالثًا: العلاقة المتبادلة بین السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة:
أ. الاختصاصات القضائیة للسلطة التنفیذیة:
طبقًا لمواد الدستور الإماراتی فإن للسلطة التنفیذیة ممثلة فی المجلس الأعلى للاتحاد الحق فی تعیین رئیس وقضاة المحکمة الاتحادیة العلیا وقبول استقالتهم وفصلهم فی الأحوال التی نص علیها الدستور([xlviii])، وفی ذات السیاق، فإن الدستور منح رئیس الاتحاد سلطة تعیین وعزل أعضاء المحاکم الاتحادیة من الموظفین وذلک بناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد([xlix]).
فی جانب أخر، نص الدستور الإماراتی بأنه من اختصاصات السلطة القضائیة مسائلة الوزراء وکبار موظفی الاتحاد المعینین بمرسوم، عما یقع منهم من أفعال فی أداء وظائفهم الرسمیة ولکن بشرط أن لا یتم ذلک إلا بطلب من المجلس الأعلى للاتحاد([l])، وهو ما یمثل توازن بین السلطتین ولکن یشوبه کونه مقید.
أما فیما یتعلق بالأحکام القضائیة، فیحق لرئیس الاتحاد أن یعفو عن تنفیذ العقوبة المحکوم بها من جهة قضائیة اتحادیة قبل تنفیذ الحکم أو أثناء التنفیذ أو أن یخفف هذه العقوبة وذلک بناءً على اقتراح من وزیر العدل الاتحادی وبعد موافقة لجنة مشکلة من ستة أعضاء یختارهم مجلس وزراء الاتحاد ویرأس رئیس الوزراء ذلک المجلس([li])، بالإضافة أیضًا إنه لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة نهائیًا من جهة قضائیة اتحادیة إلا بعد مصادقة رئیس الاتحاد على الحکم، کما یحق له أن یستبدل الحکم أو یخففه بناءً على الخطوات الإجرائیة سالفة الذکر([lii]).
ولکن بخلاف ما سبق من الصلاحیات القضائیة للسلطة التنفیذیة، وهی تعد صلاحیات عامة ومقبولة ولا تمثل تدخلاً سافر من قبل السلطة التنفیذیة فی أعمال السلطة القضائیة، إلا أن القضاء الاتحادی یتمتع بالاستقلالیة التامة -وفقًا لنصوص الدستور- ولا یسمح الدستور بأی تدخل من أی جهة أیاً کانت([liii]).
ولا یسع الباحث فی النهایة إلا التأکید على أن دولة الإمارات العربیة المتحدة دولة ذات نظام دستوری اتحادی رئاسی فیدرالی، کما تتعدد الهیئات لدیها وتختص کلاً منهم بوظائف معینة، حیث یقوم النظام الإماراتی على وجود ثلاث سلطات متمثلة فی السلطة التنفیذیة ومناطة بالمجلس الأعلى للاتحاد ورئیس المجلس ونائبه ومجلس الوزراء الاتحادی، والسلطة التشریعیة مناطة بالمجلس الوطنی الاتحادی، والسلطة القضائیة وهی القضاء الاتحادی، وبرغم ذلک إلا أن دستور الدولة لم ینص فی أی مادة من مواد الدستور صراحًة أو بشکل ضمنی على مبدأ الفصل بین السلطات، لکن عزز الدستور من تکریس السلطة التنفیذیة وخاصة المجلس الأعلى للاتحاد على حساب السلطات الأخرى التشریعیة والقضائیة.
الخاتمة
لقد تناول الباحث خلال هذه الدراسة موضوع "إدارة العلاقة بین السلطات فی دولة الإمارات العربیة المتحدة"، حیث قسم الباحث الدراسة إلى مبحثین؛ تناول فی المبحث الأول ماهیة مبدأ الفصل بین السلطات، وذلک من خلال تقسیمه إلى مطلبین فتناول المطلب الأول تعریف مبدأ الفصل بین السلطات، فی حین تناول المطلب الثانی تطور مبدأ الفصل بین السلطات، وجاء المبحث الثانی متناولاً العلاقة بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة فی دولة الإمارات، وذلک من خلال تقسیمه أیضًا إلى مطلبین حیث أوضح المطلب الأول السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة فی دولة الإمارات. فی حین أوضح المطلب الثانی تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات فی دولة الإمارات، وقد اختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصیات وذلک على النحو التالی:
أولاً: النتائج:
ثانیًا: التوصیات:
[i])) للمزید من التفاصیل حول الفصل بین السلطات:
- Arnold I. Burnst and Stephen J. Markmantt, Understanding separation of powers, 7 Pace law review, 1987, P.578-579.
- Jeremy Waldron, Separation of Powers in Thought and Practice?, Boston College Law Review, Vol. 54, 2013, PP.433-467.
- John F. Manning, Separation of Powers as Ordinary Interpretation, 124 Harv. L. Rev, 2011, P.45.
- George Anhang, Separation of Powers and The Rule of Law: on The Role of Judicial Restraint in "Secure[ING] The Blessing of Liberty", Akron Law Review, Vol. 24:2, fall 1999, PP.211-227.
- Jasna Omejec, Principle of The Separation of Powers and The Constitutional Justice System, Conference of constitutional control bodies of Central Asia "The Role of the Constitutional Court in Safeguarding the Supremacy of the Constitution", Strasbourg, 28-29 October 2015.
- Warren J. Newman, The Rule of L aw, the Separation of P owers and Judicial Independence in Canada, Oxford Handbook of the Canadian Constitution, 2017, PP.1031-1050.
[ii])) سعد حماده، أعمدة الدیمقراطیة، المحاماة، العددان1-2، السنة التاسعة والخمسون، (ینایر-فبرایر1979)، ص135.
[iii])) المرجع السابق، ص307.
[iv])) انظر: عبد الغنی بسیونی عبد الله، النظم السیاسیة لنظریة الدولة والحکومة والحریات العامة فی الفکر الغربی والإسلامی، منشأة المعارف، الإسکندریة، 2002م، ط2، ص260.
[v])) محمد کامل لیلة، النظم السیاسیة- الدولة والحکومة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1969 م، ص 849.
[vi])) أحمد علی دیهوم، مبدأ الفصل بین السلطات بین التأصیل التاریخی والواقع السیاسی، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، کلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 2016، ص706-707.
[vii])) المرجع السابق، ص707.
[viii])) انظر: د. سلیمان محمد الطماوی، السلطات الثلاث فی الدساتیر العربیة المعاصرة والفکر السیاسی الإسلامی، جامعة عین شمس، القاهرة، 1986م، ص518؛ د. عبد الحمید متولی، القانون الدستوری والأنظمة السیاسیة، الحریات العامة "نظرات فی تطورها وصماناتها ومستقبلها"، منشأة المعارف، الإسکندریة، د. ت، ص185.
[ix])) انظر: حسان محمد الشفیق العانی، الأنظمة السیاسیة والدستوریة المقارنة، مطبعة جامعة بغداد، 1986م، ص27.
[x])) أفلاطون هو فیلسوف یونانی قدیم، ویُعد من أشهر الفلاسفة عبر التاریخ، وأسس خلال حیاته أکادیمیة لمختلف العلوم. للمزید من التفاصیل حول أفلاطون راجع:
- Burnyeat, Myles and Michael Frede, The Pseudo Platonic Seventh Letter, Dominic Scott (ed.), Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Allen, Danielle, S., Why Plato Wrote, Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010.
- Annas, Julia, Plato: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Benson, Hugh (ed.) , A Companion to Plato, Oxford: Blackwell, 2006.
- Bobonich, Christopher, Plato& Utopia Recast: His Later Ethics and Politics, Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Rutherford, R.B., The Art of Plato: Ten Essays in Platonic Interpretation, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995.
- White, Nicholas P., Plato on Knowledge and Reality, Indianapolis: Hackett, 1976.
[xi])) حکمت نبیل المصری، مبدأ الفصل بین السلطات وتأثیره على النظم الدیمقراطیة، المرکز الدیمقراطی العربی فی 3 ینایر 2017، (مأخوذة بتاریخ 7 ینایر 2020)، الموقع الإلیکترونی:
[xii])) المصدر السابق.
([xiii]) محمد أحمد عبد الوهاب خفاجة، الأساس التاریخی والفلسفی لمبدأ الفصل بین السلطات، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة الإسکندریة، 1997م، ص2.
للمزید انظر: منسی عبده موسى، "النظم الدستوریة المعاصرة ودور وسلطات ومسئولیة رئیس الدولة فى تلک النظم: دراسة مقارنة"، رسالة دکتوراه، جامعة القاهرة، 2017.
[xiv])) فیصل عقله خطار، مبدأ الفصل بین السلطات فی النظام الأردنی، جامعة إربد الأهلیة، المجلد 17، العدد 1، 2013، ص170: 172.
[xv])) إسماعیل محمد البریشی، مبدأ الفصل بین السلطات "قراءة فی الفقه الإسلامی والدستور الأردنی، کلیة الشریعة، الجامعة الأردنیة، الأردن، المجلد 43، العدد 3، 2016، ص122.
[xvi])) المرجع السابق، ص122.
[xvii])) عبد الغنی بسیونی عبد الله ، النظم السیاسیة و القانون الدستوری، دار المعارف، الإسکندریة، 1997، ص166 -167.
[xviii])) حافظ الدلیمی علوان حمادی ، النظم السیاسیة فی أوربا الغربیة و الولایات المتحدة، دار وائل للطباعة و النشر، الأردن، 2001، ص 119.
[xix])) عثمان الزلاوی مینا وآخرون، نظریة الفصل بین السلطات فی النظام السیاسی وموقف الإسلام منها، مجلة البحوث والدراسات الشرعیة، المجلد6، العدد66، 2017، ص268-269.
[xx])) محمد أحمد عبد الوهاب، الأساس التاریخی والفلسفی لمبدأ الفصل بین السلطات، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة الإسکندریة، 1997، ص625.
[xxi])) یتشکل مجلس الحکام الأعلى من حکام الإمارات السبع المکونة للاتحاد أو من یقوم مقامهم فی إماراتهم فی حالة غیابهم أو تعذر وجودهم، ولکل منهم صوت واحد فی قرارات المجلس، وذلک وفقًا لنص المادة 46 من الدستور الإماراتی.
للمزید حول المجلس الأعلى للاتحاد انظر: السید محمد إبراهیم، أسس التنظیم السیاسی والدستوری لدولة الإمارات العربیة المتحدة، مرکز الوثائق والدراسات، أبوظبی، 1975، ص220-221.
[xxii])) موقع مجلس الوزراء الإماراتی، المجلس الأعلى للاتحاد، (مأخوذ بتاریخ 8 ینایر 2020)، الموقع الإلیکترونی: https://uaecabinet.ae/ar/federal-supreme-council
انظر أیضًا: نص المادة 46 من الدستور الإماراتی الباب الرابع (السلطات الاتحادیة)، الفصل الأول (المجلس الأعلى للاتحاد).
[xxiii])) موقع مجلس الوزراء الإماراتی، المجلس الأعلى للاتحاد، مصدر سابق.
انظر أیضًا: نص المادة 47 من الدستور الإماراتی الباب الرابع (السلطات الاتحادیة)، الفصل الأول (المجلس الأعلى للاتحاد).
[xxiv])) محمد بن هویدن، الفیدرالیة فی الإمارات النظریة والواقع والمستقبل، منشورات مرکز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، المجلد (29)، العدد (114)، 2012، ص 91: 93.
للمزید أنظر: راشد خمیس النقبی، "التفویض التشریعی فی النظام القانونی الإماراتی"، رسالة ماجستیر، جامعة القاهرة، 2014.
[xxv])) نص المواد (51، 52، 53) من الدستور الإماراتی.
[xxvi])) المصدر السابق.
[xxvii])) نص المادة 60 من الدستور الإماراتی.
[xxviii])) البوابة الرسمیة لحکومة دولة الإمارات العربیة المتحدة، مجلس الوزراء، مأخوذ بتاریخ (8 ینایر 2020)، الموقع الإلیکترونی: https://government.ae/about-the-uae/the-uae-government/the-uae-cabinet
[xxix])) ولید محمد یوسف، الاتحاد الفیدرالی: دراسة مقارنة بین الإمارات العربیة المتحدة والهند، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسی والإحصاء والتشریع، 2014، ص67.
انظر أیضًا: محمد إبراهیم، أسس التنظیم السیاسی والدستوری لدولة الإمارات العربیة المتحدة، عام 1975.
[xxx])) نص الفقرة 5 من المادة 54 من الدستور الإماراتی.
للمزید انظر: سام سلیمان دلة، مبادئ القانون الدستوری والنظم السیاسیة: دراسة النظام الدستوری فی دولة الإمارات العربیة المتحدة، جامعة الشارقة، 2014، ط1، ص251.
[xxxi])) نص المادة 59 من الدستور الإماراتی.
[xxxii])) الموقع الرسمی لحکومة الإمارات العربیة المتحدة، المجلس الوطنی الاتحادی، مأخوذ بتاریخ (11 سبتمبر 2019)، الموقع الإلیکترونی:
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/the-federal-national-council-
للمزید: انظر؛ محمد سالم عبید المزروعی، التطور السیاسی فی دول مجلس التعاون الخلیجی منذ طلع التسعینات، دار الفکر الجامعی، الإسکندریة، 2004، ص112.
[xxxiii])) نص المادة 89 من الدستور الإماراتی.
[xxxiv])) نص المادة 90 من الدستور الإماراتی.
[xxxv])) نص المادة 91 من الدستور الإماراتی.
[xxxvi])) صلاح الدین فوزی، التنظیم الدستوری والإداری فی دولة الإمارات العربیة المتحدة "مسیرة التنمیة"، معهد التنمیة الإداریة، 1996، ص 143.
[xxxvii])) غازی کرم، القانون الدستوری "دراسة مقارنة للنظام الدستوری فی دولة الإمارات العربیة المتحدة"، جامعة عجمان للعلوم والتکنولوجیا، مطبعة برایتر هورایزون، 2017، ط2، ص175.
[xxxviii])) المرجع السابق، ص180-181.
[xxxix])) موقع البوابة الرسمیة لحکومة الإمارات، القضاء الاتحادی، (مأخوذ بتاریخ 8 ینایر 2020)، الموقع الإلیکترونی:
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/the-federal-judiciary
[xl])) نص المادة 101 من الدستور الإماراتی.
للمزید أنظر: محمد قدری حسن، القانون الدستوری: مع شرح للنظام الدستوری لدولة الإمارات العربیة المتحدة، الآفاق المشرقة ناشرون، الأردن، 2011، ط1، ص382-387.
[xli])) نص المادة 110 من الدستور الإماراتی، أیضًا: خالد عبد الله الرازق النقبی، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة فی دولة الإمارات العربیة المتحدة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2012، ص 141.
[xlii])) نص المادة 110 من الدستور الإماراتی.
[xliii])) المصدر السابق.
[xliv])) نص المادة 92 من الدستور الإماراتی.
[xlv])) صلاح الدین فوزی، التنظیم الدستوری والإداری فی دولة الإمارات العربیة المتحدة "مسیرة التنمیة"، مرجع سابق، ص 145.
[xlvi])) نص المادة 94 من الدستور الإماراتی.
[xlvii])) نص المادة 99 من الدستور الإماراتی.
[xlviii])) نص المادة 49 من الدستور الإماراتی.
[xlix])) نص الفقرة 6 من المادة 54 من الدستور الإماراتی.
[l])) نص المادة 99 من الدستور الإماراتی.
[li])) نص المادة 107 من الدستور الإماراتی.
[lii])) نص المادة 108 من الدستور الإماراتی.
[liii])) موقع البوابة الرسمیة لحکومة الإمارات، القضاء الاتحادی، مصدر سابق.