دور محکمة العدل الدولية فى تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني وضمان الالتزام بمبادئه

نوع المستند : مقالات سیاسیة واقتصادیة

المؤلف

مدرس بقسم العلوم السياسية کلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف

المستخلص

ملخص الدراسة: عد القانون الدولي االنساني فرع من فروع القانون الدولي العام، ويتکون من ُ ي المعاهدات والقواعد العرفية الدولية التي تهدف على وجه التحديد الى حل القضايا االنسانية الناشئة مباشرة من النزاع المسلح سواء کان ذا طابع دولي أو غير دولي وبهذا تتسم اتفاقيات القانون الدولي االنساني بطبيعة متميزة تتجلى برفضها الطابع التبادلي الثنائي وبالتالي عدم امکانية التنازل عن الحقوق التي تتضمنها هذه االتفاقيات مهما کانت الظروف. هذا وقد ساهمت محکمة العدل الدولية من خالل األحکام واآلراء االستشارية الصادرة عنها في ابراز خصائص القانون الدولي االنساني والتأکيد على ضرورة احترام قواعده التي ال يجوز مخالفتها. لذا جاءت هذه الدراسة لتناقش المبادئ األساسية للقانون الدولي االنساني وتبرز طابعه المتميز، وتوضح اختصاصات محکمة العدل الدولية ودورها في ترسيخ وتطوير قواعد هذا القانون وضمان االلتزام بقواعده. هذا وقد استهدفت هذه الدراسة االجابة على تساؤل رئيسى وهام يوضح الى أي مدى ساهمت محکمة العدل الدولية في ترسيخ مبادئ ذلک القانون وضمان االلتزام بأحکامه وقواعده. کما تنبع أهمية هذه الدراسة من حاجة المجتمع الدولي الى احترام مبادئ القانون الدولي االنساني وااللتزام بأحکامه لما يتضمنه من قواعد تسعى الى حماية ) (مدرس علوم سياسية بکلية السياسة واالقتصاد جامعة بنى سويف جملة کلية السياسة واالقتصاد العدد الثالث - يوليو 2019 176 األشخاص الذين اليشارکون أو کفوا عن المشارکة في األعمال العدائية وتقييد وسائل وأساليب القتال. فقد أثبتت هذه الدراسة الى أن محکمة العدل الدولية قد لعبت دورا متميزا في ترسيخ وتطوير قواعد القانون الدولي االنساني، فجميع أحکامها ملزمة لکنها عد مجلس األمن الجهة ُ تفتقد الى الوسائل التي تمکنها من تنفيذ هذه األحکام حيث ي التنفيذية للمحکمة ولکن المشکلة تبرز عندما يکون أحد طرفي النزاع عضوا دائما في مجلس األمن وله الحق في االعتراض على قراراته. لذلک يظل هناک حاجزا يحول دون تنفيذ هذه االلتزامات الدولية على الرغم أن مصلحة المجتمع الدولي تقتضى االلتزام بأحکام وقواعد هذا القانون. 

الموضوعات الرئيسية


أوالا: المقدمة: یشکل القانون الدولی االنسانی جزءاا رئیسیاا من القانون الدولی العام، وقد لعبت محکمة العدل الدولیة باعتبارها الجهاز القضائى الرئیسى لألمم المتحدة دو اار هاماا فی ترسیخ والتأکید على احترام مبادئ ذلک القانون، هذا باإلضافة الى دورها فی تطویر مبادئه، وذلک من خالل أحکامها وآرائها االستشاریة الصادرة فی القضایا التی ترفع أمامها خاصة فی ظل نص الکثیر من االتفاقیات االنسانیة التی تعدها أو تتبناها األمم المتحدة على اختصاص محکمة العدل الدولیة بالنظر فی المنازعات الناتجة عن تطبیقها أو تفسیرها إذا لم یتم حلها بأیة طریقة أخرى. لقد سعت محکمة العدل الدولیة الى ترسیخ مبادئ القانون الدولی االنسانی، ففی أول حکم صدر لها فی قضیة قناة کورفو أشارت الى االعتبارات األولیة االنسانیة فضال عن تأکید المحکمة فی أکثر من مناسبة على اعتبار المبادئ األساسیة للقانون الدولی االنسانی تمثل مبادئ ال یجوز الخروج عنها ویتعین على الجمیع االلتزام بها فمثل هذه القواعد تنتمى لمجموعة من القواعد األساسیة التی ال غنى للمجتمع الدولی کله عنها، کما أن االمتثال لها أمر ضروری، اذ یفرض هذا القانون التزامات شاملة ومشترکة تکون فی تنفیذها مصالح مشروعة لجمیع الدول باسم المجتمع الدولی، فهناک مسئولیة دولیة تقع على کل دولة تخل بالتزاماتها الدولیة. لذا فإننا سوف نتناول فی هذا البحث اختصاصات محکمة العدل الدولیة، ومبادئ القانون الدولی االنسانی، مع جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 177 توضیح دور محکمة العدل الدولیة فی ابراز مبادئ القانون الدولی االنسانی والتأکید على احترامه. وذلک من خالل استعراض عدد من القضایا واالشارة الى أحکام المحکمة وأرائها االستشاریة الصادرة بشأن هذه القضایا. کما حرصنا على تناول وتوضیح موقف محکمة العدل الدولیة من الشکوى التی قدمتها ایران حول انتهاک الوالیات المتحدة األمیرکیة لمعاهدة الصداقة األمیرکیة اإلیرانیة، الموقعة عام 1955 ،بسبب التنفیذ األحادی للعقوبات االقتصادیة ضد إیران،والتى نالت بشکل أساسى من السلع األساسیة المطلوبة الحتیاجات انسانیة، وکذا أیضا موقف المحکمة من القضیة المعروضة علیها بشأن أموالها المجمدة لدى واشنطن. ثانیاا: المشکلة البحثیة:- ُشکل القانون الدولی االنسانی جزءاا رئیسیاا من القانون الدولی العام، اذ یضم ی مجموعة من القواعد القانونیة الدولیة التی تهدف الى الحفاظ على شخص االنسان والممتلکات واألعیان الخاصة بهذا االنسان أثناء الحروب،اال أن هذه القواعد لم تؤثر بفاعلیة فی التطبیقات والوقائع العملیة. لذا کان البد من البحث عن مجموعة من الوسائل القانونیة المؤثرة والتی تحظى بموافقة وقبول أعضاء المجتمع الدولی، وکان من بین تلک الوسائل استحداث محکمة العدل الدولیة، ومما تقدم تبرز مشکلة البحث التی یمکن صیاغتها بالتساؤل االتی: الى أی مدى ساهمت محکمة العدل الدولیة فی ترسیخ مبادئ القانون الدولی االنسانی وضمان االلتزام بأحکامه؟ - ویتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعیة:- - ما المقصود بالقانون الدولی االنسانی؟ - ما هی مصادر القانون الدولی االنسانی؟ - ما هی أهم المبادئ األساسیة للقانون الدولی االنسانی؟ - ماهى اختصاصات محکمة العدل الدولیة ازاء مبادئ القانون الدولی االنسانی؟ جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 178 ثالثاا: المنهج المستخدم: نظرا لطبیعة هذه الدراسة، تم االعتماد على المنهج القانونی فی تناول هذه الدراسة بالتحلیل. لقد جاء االعتماد على المنهج القانونی فی توضیح مصادر القانون الدولی االنسانی والمبادئ األساسیة لذلک القانون باإلضافة الى اختصاصات محکمة العدل الدولیة ودورها فی تدعیم وترسیخ مبادئ القانون الدولی االنسانی. اربعاا: أهمیة الدراسة:- برزت الحاجة الى تطویر قواعد القانون الدولی االنسانی بعد أن ازدادت عقیدة االنسان فی القتل والتدمیر وابتداع وسائل للقتال أکثر دمویة تؤدى الى العصف بالمقاتلین والمدنیین على حد سواء، فقد تم تضمین القانون الدولی االنسانی نصوص واضحة تکفل الحمایة على نطاق واسع لتشمل السکان المدنیین بال تفرقة، ومن ثم کان البد من توافر الوسائل التی تکفل وتضمن االلتزام بأحکام وقواعد هذا القانون. وهنا برز دورمحکمة العدل الدولیة والتی ساهمت بشکل کبیر من خالل األحکام واآلراء االستشاریة الصادرة عنها بشأن الکثیر من القضایا المعروضة علیها فی ترسیخ وتطویر قواعد القانون الدولی االنسانی وکفالة احترام قواعده التی تنشىء التزامات مشترکة تکون فی تنفیذها مصالح مشروعة لجمیع الدول باسم المجتمع الدولی. خامسا: تقسیمات الدراسة تنقسم الدراسة الى عدة محاور أساسیة: أوال: ماهیة القانون الدولی االنسانی وأهم مصادره ثانیا: المبادئ األساسیة للقانون الدولی االنسانی ثالثا: اختصاصات محکمة العدل الدولیة ازاء مبادئ القانون الدولی االنسانی رابعا: موقف محکمة العدل الدولیة من اعادة فرض العقوبات على ایران وتجمید أموالها لدى واشنطن. - خاتمة الدراسة - نتائج الدراسة - التوصیات - قائمة المراجع جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 179 أوالا: ماهیة القانون الدولی االنسانی وأهم مصادره: یشکل القانون الدولی االنسانی جزءاا رئیسیاا من القانون الدولی العام، وقد بدأ تقنین قواعد القانون الدولی االنسانی بعد تشکیل اللجنة الدولیة للصلیب األحمر عام 1963 ، والتی تبنت تعریفا للقانون الدولی االنسانی بأنه یتکون من " مجموعة القواعد الدولیة المستمدة من االتفاقیات واألعراف التی تهدف بشکل خاص الى تسویة المشکالت االنسانیة الناجمة بصورة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة، والتی تقید ألسباب انسانیة حق أطراف النزاع فی استخدام أسالیب الحرب وطرقها التی تروق لها أو تحمى األشخاص واألمالک المعرضین أوالذین یمکن أن یتعرضوا ألخطار النزاع". وهکذا یتضح لنا أن القانون الدولی االنسانی هو مجموعة من القواعد الدولیة التی تهدف الى حمایة شخص االنسان الغیر مشترک فی الحرب مثل المدنیون، واالنسان الغیر قادر على مواصلة االشتراک فی الحرب مثل األسرى والجرحى، وحمایة األعیان )1 )والممتلکات الخاصة بهذا االنسان . مصادر القانون الدولی االنسانی:- باعتبار القانون الدولی االنسانی أحد فروع القانون الدولی العام، فإن مصادره هی نفس مصادر هذا األخیر، حیث یشمل هذا الجزء الجوهرى من القانون فئتین من القواعد قانون الهای وقانون جنیف. 1 )قانون الهای: وضعت أسس هذا القانون فی مؤتمر الهای للسالم فی عامی 1899-1907 ، وقد اشتمل هذا القانون على مجموعة من القواعد الخاصة بالوضع القانونی ألسرى الحرب والوضع القانونی للجرحى والمرضى والغرقى فی العملیات الحربیة البحریة، والوضع القانونی للسکان المدنیین فی األر اضی المحتلة، ویدخل فی نطاق هذا القانون بعض االتفاقات التی ال تحمل اسم العاصمة الهولندیة الهای مثل اعالن سان بطرسبرغ لعام 1868 والذى یحظر استعمال الرصاص المتفجر، وبروتوکول جنیف جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 180 لعام 1925 بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والوسائل الجرثومیة فی الحرب، وبروتوکو ل جنیف عام 1980 بشأن الشظایا التی یمکن الکشف عنها والبروتوکول الثانی لعام 1996 المتعلق بحظر أو تقیید استعمال األلغام واألشراک الخداعیة والبروتوکول الثالث لعام 1980 بشأن حظر أو تقیید استعمال األسلحة المحرقة، والبروتوکول الرابع لعام 1995 بشأن أسلحة اللیزر المعمیة، وأخیرا اتفاقیة حظر استعمال وتخزین وانتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمیرها لعام 1997. 2 )قانون جنیف: وهو یهدف الى حمایة العسکریین العاجزین عن القتال کالجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب، وکذا أیضا حمایة األشخاص الذین ال یشترکون فی العملیات الحربیة أی المدنیین کالنساء واألطفال والشیوخ، وهو یتألف من اتفاقات جنیف األربع لعام 1949 وبروتوکولیها االضافیین لعام 1977 ،واللذان تم وضعهما لتطویر قواعد اتفاقیة جنیف لعام 1949 واستکمال النقص الموجود فیها، حیث یتعلق البروتوکول األول بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة، والبروتوکول الثانی بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة. هذا وقد حرصت المحکمة فی العدید من أراءها االستشاریة فی کثیر من القضایا على التذکیر بأهمیة القیم االنسانیة التی یرتکز علیها مجمل قانون النزاعات المسلحة، مثال على ذلک حکمها الصادر فی 9 أبریل 1949فى قضیة قناة کورفو. کما حرصت المحکمة أیضا فی کثیر من أحکامها على التأکید على االلتزامات الواجبة على الجمیع والتی تناولتها فی سیاقات مختلفة ترتبط ارتباطا وثیقا بالقانون الدولی االنسانی مثل حقوق االنسان األساسیة وحق الشعب فی تقریر المصیر وحظر التهدید بالقوة أو استخدامها، فکانت أول اشارات المحکمة الى فکرة االلتزامات الواجبة على الجمیع تتعلق بحظر االبادة الجماعیة. إذ أقرت فی رأیها االستشاری الصادر حول التحفظات على اتفاقیة منع جریمة االبادة الجماعیة والمعاقبة علیها المؤرخة فی 28 مایو 1951 ،تلقى المحکمة الضوء على الطبیعة الخاصة لهذه االتفاقیة إذ تقر ضمنا بأن حظر االبادة )2 )الجماعیة هو واجب یقع على عاتق الجمیع . جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 181 ثانیاا: المبادئ األساسیة للقانون الدولی االنسانی: یتمثل اسهام محکمة العدل الدولیة فی أنها أوضحت وحددت المبادئ األساسیة للقانون الدولی االنسانی وهى: المبادئ األساسیة المتعلقة بإدارة األعمال العدائیة، والمبادئ األساسیة التی تحکم معاملة األشخاص الذین یقعون فی قبضة الخصم، والمبادئ األساسیة المتعلقة بتنفیذ مبادئ القانون الدولی االنسانی. أ- المبادئ األساسیة المتعلقة بسیر العمال العدائیة: تتمثل هذه المبادئ فی التمییز الواجب بین المدنیین والمقاتلین، وحظر استخدام األسلحة التی من شأنها احداث اصابات مفرطة، والمبدأ الذى یتضمنه شرط مارتنز الذى یحمل اسم المندوب الروسی الى مؤتمر الهای للسالم عام 1899 والذى أدرج فی اتفاقیة الهای الثانیة المتعلقة بقو انین وأعراف الحرب البریة لعام 1899 وهى االتفاقیة التی أثبتت أنها وسیلة فعالة لمواکبة التطور السریع فی التکنولوجیا العسکریة، کما یمکن أن نجد صیغة حدیثة من ذلک الشرط فی الفقرة الثانیة من المادة األولى من البروتوکول اإلضافی األول لعام 1977 والتی تنص على ما یلى: یظل المدنیون والمقاتلون فی الحاالت التی ال یشملها هذا البروتوکول أو أی اتفاق دولی أخر، تحت حمایة وسلطان مبادئ القانون الدولی کما استقر بها العرف ومبادئ االنسانیة وما یملیه الضمیر العام. وتعد هذه المبادئ من المبادئ األساسیة التی تشکل نسیج القانون الدولی االنسانی، وهذا ما أکدته علیه محکمة العدل الدولیة فی رأیها االستشاری الصادر فی عام 1996،وعلى الرغم من عدم قیام المحکمة بالنص صراحة على حظر استخدام األسلحة اال أن تفسیر المحکمة لحظر الهجمات العمدیة على المدنیین الوارد فی البروتوکول اإلضافی الثانی یعنى تلقائیا ضرورة عدم استخدام )3 )األسلحة عشوائیة األثر فی النزاعات المسلحة غیر الدولیة . ب- المبادئ األساسیة المتعلقة بمعاملة األشخاص الذین یقعون فی قبضة العدو: ان القواعد األساسیة المتعلقة بمعاملة األشخاص الذی یقعون فی قبضة العدو قد ُص علیها فی المادة الثالثة المشت ن رکة التفاقیات جنیف األربع والتی تنص على: جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 182 فى حالة قیام نزاع مسلح لیس له طابع دولی فی أراضی أحد األطراف السامیة المتعاقدة، یلتزم کل طرف فی النزاع بتطبیق األحکام التالیة کحد أدنى: 1 -األشخاص الذین ال یشارکون فی األعمال العدائیة مباشرة بمن فیهم أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألى سبب أخر، یعاملون فی جمیع األحوال معاملة انسانیة دون أی تمییز ضار یقوم على العنصر أو اللون أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أی معیار مماثل أخر. 2 -یجمع الجرحى والمرضى ویعتنى بهم. وتوضح المحکمة أن مثل هذه القواعد فی حالة نشوب نزاعات مسلحة دولیة تشکل معیار الحد األدنى باإلضافة الى القواعد األکثر تفصیال التی یجب تطبیقها أیضا على النزاعات الدولیة، وهى القواعد التی تعکس من وجهة نظر المحکمة ما أسمته المحکمة عام 1949" االعتبارات األولیة االنسانیة". ج- المبادئ األساسیة المتعلقة بتنفیذ مبادئ القانون الدولی االنسانی: مکن من ارساء ثالث قواعد أساسیة تحکم ُ ان قانون الدعوى لمحکمة الدولیة ی ضمان االحترام للقانون الدولی االنسانی، وهى تحدیدا: االلتزام باحترام وکفالة احترام القانون االنسانی، وتقدیم المساعدة االنسانیة، وحظر االبادة الجماعیة. فقد أقرت المحکمة فی حکمها الصادر فی 27 یولیو 1986بشـأن األنشطة العسکریة والشبه العسکریة فی نیکاراغوا وضدها أن: "هناک التزام یقع على عاتق الوالیات المتحدة بموجب المادة 1 من اتفاقیات جنیف بشأن احترام االتفاقیات وحتى کفالة االحترام لالتفاقیات فی جمیع األحوال مادام مثل هذا االلتزام الیستمد فحسب من االتفاقیات نفسها، وانما من مبادئ القانون االنسانی التی تمنحها االتفاقیات تعبیرا خاصا فحسب. وقد خلصت المحکمة بأن الوالیات المتحدة یقع على عاتقها عدم تشجیع األشخاص المنخرطین أو المشارکین فی النزاع فی نیکاراغوا على القیام بأفعال تنتهک أحکام المادة الثالثة المشترکة التفاقیات جنیف األربع، اال أن الوالیات المتحدة انتهکت جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 183 االلتزام العرفی الذى یقضى باحتر ام وکفالة احترام القانون الدولی االنسانی بقیامها بنشر وتوزیع کتیب عسکرى یشجع قوات الکونتراعلى ارتکاب أفعال تتناقض مع المبادئ )4 )العامة لذلک القانون . وبالنسبة للمساعدات االنسانیة والتی تعد من أکثر الوسائل المباشرة والعملیة لکفالة احترام القانون الدولی االنسانی، فقد أقرت المحکمة فی حکمها الصادر فی القضیة السابق ذکرها بأن تقدیم مساعدات انسانیة الى األشخاص أو القوات فی بلد أخر بغض النظر عن انتماءاتهم أو أهدافهم السیاسیة ال یعنى تدخال فی شئون دولة نیکاراغوا وال یعد مخالفا ألحکام القانون الدولی، فقد تم االعالن عن خصائص هذه المساعدات فی المبدأین األول والثانی واللذان تم االعالن عنهما فی المؤتمر الدولی العشرین للصلیب األحمر. ویتسم هذا الحکم بأهمیة کبیرة اذ أنها لم تؤکد المحکمة الطابع العرفی للمبادئ األساسیة للصلیب الحمر فحسب، وانما رأت ضرورة احترام هذه المبادئ فیما یتعلق بتقدیم المساعدات االنسانیة سواء قدمها الصلیب األحمر أو األمم المتحدة أو الدول منفردة، کما أوضحت أن هذه المساعدات ینبغی أن تلبى مطلبین أساسیین: ینبغی أن تکون غرضها إنسانی وهو حمایة البشر من اآلالم الناتجة عن الحرب، ویجب منحها دون تمییز بین المستفیدین. أما منع جریمة االبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، فقد أوضحت المحکمة فی حکمها الصادر فی 11 یولیو 1996بشأن تطبیق اتفاقیة منع جریمة االبادة الجماعیة والمعاقبة علیها الى حد بعید معنى ومدى االلتزام بمنع جریمة االبادة الجماعیة والمعاقبة علیها ونطاقها القانونی. حیث أکدت المحکمة على ماتضمنته المادة 1 من اتفاقیة منع جریمة االبادة الجماعیة والمعاقبة علیها والتی تنص على أن االبادة الجماعیة سواء ارتکبت فی وقت السلم أو وقت الحرب هى جریمة بمقتضى القانون الدولی وینبغی العمل على منعها والمعاقبة علیها بصورة مستقلة عن سیاق الحرب والسلم، وهذا یعنى من وجهة نظر المحکمة أن االتفاقیة واجبة التطبیق بصرف النظر عن الظروف المرتبطة بالطبیعة الوطنیة أو الدولیة للنزاع شریطة ارتکاب األفعال الغیر مشروعة المشار الیها فی المادة جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 184 2،3 ،وأن الحقوق والواجبات الواردة فی االتفاقیة هی حقوق للجمیع و التزامات على الجمیع. وهکذا یتضح لنا أن المحکمة تقر فی رأیها االستشاری الصادر بشأن هذه االتفاقیة أن الدول استنادا الى هذا االلتزام القانونی یجب أن تمارس والیة قضائیة عالمیة بموجب القانون الدولی العام. ثالث الدولی االنسانی اا: اختصاصات محکمة العدل الدولیة ا ازء مبادئ القانون لمحکمة العدل الدولیة اختصاصان، أولهما: اختصاص قضائی یتمثل فی اصدار األحکام فی المنازعات التی تقع بین الدول، وثانیهما االفتاء وهو ابداء الرأی فی المسائل القانونیة التی تعرض علیها من أجهزة األمم المتحدة. أ- االختصاص القضائی للمحکمة بشأن مبادئ القانون الدولی االنسانی: تتمثل الوظیفة األساسیة لمحکمة العدل الدولیة فی فض المنازعات التی ترفع أمامها هذا وقد نصت المادة )34/1 )من النظام األساسى لمحکمة العدل الدولیة على أن للدول وحدها الحق فی أن تکون أطرافا فی الدعوى التی ترفع للمحکمة، ومن ثم فال یحق للمنظمات الدولیة واألفراد التقاضی أمام المحکمة، وهناک ثالث طوائف من الدول لها الحق فی التقاضی أمام المحکمة وهى: الطائفة األولى: الدول أعضاء األمم المتحدة بوصفهم أطرافا فی النظام األساسی لمحکمة العدل الدولیة، وینتمى الى تلک الطائفة الدول التی تنضم فی المستقبل الى عضویة األمم المتحدة. الطائفة الثانیة: الدول التی لیست أعضاء فی األمم المتحدة، وتلک الدول یمکن أن تنضم الى النظام األساسى لمحکمة العدل الدولیة وذلک بشروط تحددها الجمعیة العامة لکل حالة بناء على توصیة مجلس األمن ) المادة 93/2)من میثاق األمم )5 )المتحدة. تتمثل هذه الشروط فی : - قبول أحکام النظام األساسى للمحکمة - قبول االلتزامات الواردة فی المادة )94 )من میثاق األمم المتحدة - التعهد بدفع نصیب عادل فی نفقات المحکمة جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 185 الطائفة الثالثة: تتمثل فی الدول التی ترغب فی التقاضی أمام محکمة العدل الدولیة دون أن تکون عضوا فی األمم المتحدة أو عضوا فی النظام األساسی للمحکمة، ویکون ذلک بالشروط التی یحددها مجلس األمن وهى: - ایداع قلم کتاب المحکمة تصریحا بقبول اختصاص المحکمة وفقا ألحکام میثاق األمم المتحدة والنظام األساسى للمحکمة والئحتها. - تعهد بتنفیذ أحکام المحکمة بحسن النیة - قبول االلتزامات التی فرضتها المادة )94 )من میثاق األمم المتحدة وتعد والیة المحکمة فی األصل والیة اختیاریة أی قائمة على رضا جمیع المتنازعین بعرض الخالف علیها للنظر والفصل فیه، ویمکن القول أن هذا یشکل نقطة ضعف فی نظام المحکمة فیما یتعلق بممارسة اختصاصاتها بشأن انتهاک مبادئ القانون الدولی االنسانی، ولتالفی ذلک یمکن أن یتم النص فی االتفاقیات االنسانیة على منح محکمة العدل الدولیة صالحیة النظر فی کل ما یتعلق بانتهاک أو تفسیر أو تطبیق هذه االتفاقیات، وهذا ما فعلته الکثیر من االتفاقیات االنسانیة مثل اتفاقیة منع ومعاقبة جر یمة االبادة الجماعیة فی مادتها التاسعة، والمادة الثالثون من اتفاقیة مناهضة التعذیب، وغیر ذلک من االتفاقیات األخرى. ولمحکمة العدل الدولیة أیضا والیة الزامیة نصت علیها الفقرة )2 )من المادة )36 )من النظام األساسی التی نصت على )أن الدول األطراف فی هذا النظام أن تصرح فی أی وقت بأنها بذات تصریحها هذا وبدون حاجة الى اتفاق خاص، تقر للمحکمة بوالیتها الجبریة فی نظر جمیع المنازعات القانونیة التی تقوم بینها وبین دولة تقبل االلتزام نفسه متى کانت هذه المنازعات تتعلق بالمسائل األتیة: - تفسیر معاهدة من المعاهدات - أیة مسألة من مسائل القانون الدولی - تحقیق واقعة من الوقائع التی إذا ثبت أنها کانت خرقا اللتزام دولى - نوع التعویض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا االلتزام جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 186 ٌعدأحکام محکمة العدل الدولیة نهائیة وغیر قابلة لألستئناف، وتسرى على جمیع وت أطراف النزاع کما ورد فی المادتین )59،60 )من النظام األساسی فی شأن اعادة النظر فی األحکام الصادرة من قبل محکمة العدل الدولیة، وجاء فیها: 1 " -ال یقبل التماس إعادة النظر فی الحکم، اال بسبب یکشف واقعة حاسمة فی الدعوى، کأن یجهلها عند صدور الحکم ک اال من المحکمة والطرف الذى یلتمس )6 )اعادة النظر، على أال یکون جهل الطرف المذکور ناشئااعن اهمال منه . 2 -اج ارءات إعادة النظر تفتتح بحکم من المحکمة تثبت فیه ص ارحةا وجود الواقعة الجدیدة، وتستظهر فیه صفاتها التی برز إعادة النظر، وتعلن به أن اإللتماس ُ ت بناءاا على ذلک جائز القبول". ویکون ذلک قبل السیر فی اجراءات إعادة النظر، کما دلت المادة )61 )الفقرة )3 )من النظام األساسی. ُ - ومن الشروط الواجب توافرها فی التماس إعادة النظر، قدم خالل ستة أشهر أن ی من تکشف الواقعة الجدیدة التی تؤثر فی الحکم، على أن یکون إعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاریخ الحکم، کما نصت المادة )61 )الفقرتان .)5،4( - هذا وقد نصت المادة)94 )من المیثاق على أن: 1" -یتعهد کل عضو من أعضاء األمم المتحدة أن یلتزم بحکم المحکمة فی أیة قضیة یکون طرفاا فیها". 2 -ا"ذا امتنع أحد المتقاضین فی قضیة ما عن القیام بما یفرضه علیه حکم المحکمة، فللطرف األخر أن یلجأ الى مجلس األمن، ولهذا اذا رأى أیة ضرورة قدم توصیاته ُ لذلک أن ی ، أو صدر ٌ ی ق ار اار بالتدابیر التی یجب اتخاذها لتنفیذ الحکم". ب- االختصاص االفتائی للمحکمة بشأن مبادئ القانون الدولی االنسانی الى جانب الوظیفة القضائیة التی تمارسها المحکمة، یوجد وظیفة أخرى افتائیة تتمثل فی طلب الفتوى فی أی مسألة قانونیة وطبقا لشروط معینة، فقد نصت الفقرة األولى من المادة السادسة والتسعین من میثاق األمم المتحدة أن )ألى من الجمعیة جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 187 العامة أو مجلس األمن أن یطلب من محکمة العدل الدولیة افتائها فی أیة مسألة قانونیة، کما نصت الفقرة الثانیة من المادة السادسة والتسعین على أنه لسائر فروع الهیئة والوکاالت المتخصصةالمرتبطة بها طلب الفتوى بعد أن تأذن لها بذلک الجمعیة العامة، کما نصت المادة الخامسة والستون من النظام األساسى للمحکمة على أن )للمحکمة أن تفتى فی أیة مسألة قانونیة بناء على طلب أی هیئة رخص لها میثاق األمم المتحدة باستفتائها أو حصل الترخیص لها بذلک طبقا ألحکام المیثاق(. وهکذا یتضح لنا أن طلب الفتوى قاصر على أجهزة األمم المتحدة والوکاالت المتخصصة المرتبطة بهذه األجهزة ویحجبها عن الدول سواء کانت أعضاء فی األمم المتحدة أو لم )7 )تکن کذلک . هذا باإلضافة الى أن مجلس األمن والجمعیة العامة لهما الحق فی طلب الفتوى دون الحصول على اذن من جهاز أخر، بینما علق ممارسة هذه الرخصة من قبل األجهزة األخرى والوکاالت المتخصصة أو األجهزة الفرعیة على صدور اذن من الجمعیة العامة وحول الطبیعة القانونیة للفتوى، یمکن القول بأن نص المادة )96 )بفقرتیها یفید بأن الموضوعات التی یمکن طلب الفتوى من المحکمة بشأنها هی المسائل القانونیة فقط، وهذه اآلراء االستشاریة لیست ملزمة، اال أن لها قیمة معنویة سیاسیة، ولکن قد تکون ملزمة اذا کان هناک اتفاق بین منظمات ودول على ذلک مثل اتفاقیة مقر األمم المتحدة بین األمم المتحدة والوالیات المتحدة األمریکیة عام 1947 ،والتی تنص على ان تحیل األمم المتحدة النزاع الى محکمة العدل الدولیة لبیان رأیها االستشاری بخصوص هذا النزاع وعلى الطرفین قبول هذا النزاع. ولقد جرت العادة فی األمم المتحدة وسائر الوکاالت المتخصصة على احترام هذه الفتوى وااللتزام بها. هذا وقد أصدرت محکمة العدل الدولیة العدید من اآلراء االستشاریة والتی ساهمت فی تطویر مبادئ القانون الدولی االنسانی)8 )مثل الفتوى الصادرة بتاریخ 28/5/1951على أثار التحفظات على اتفاقیة حظر ومعاقبة جریمة االبادة الجماعیة جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 188 بناء لطلب الجمعیة العامة فی 16/11/1951 والتی أکدت محکمة العدل الدولیة فی الفتوى على حظر التحفظات التی تخالف طبیعة وموضوع المعاهدة. وکذا أیضا الفتوى الصادرة فی 21/6/1971بشأن االستمرار غیر المشروع لجنوب افریقیا فی نامیبیا بناء على طلب مجلس األمن فی 29/7/1970 والتی أکدت ن وقع إخالل فیها المحکمة حظر ایقاف العمل بالمعاهدة التی تقر بحمایة األشخاص وا جوهرى فیها من قبل الطرف األخر باعتبارذلک یخالف طبیعة المعاهدات الدولیة االنسانیة. وفى 8/12/2004 طلبت الجمعیة العامة لألمم المتحدة من محکمة العدل الدولیة بیان برأیها االستشاری بخصوص بناء الجدار العازل الذى تقوم به اسرائیل فی األراضی الفلسطینیة، وبعد التصویت على مدى صالحیتها باالختصاص، أقر جمیع قضاة المحکمة الخمسة عشر باالختصاص، ومن ثم انتقلت المحکمة لبحث موضوع الفتوى لتقرر بعد ذلک بعدم مشروعیة الجدار العازل وضرورة تفکیکه وتعویض الفلسطینیین المتضررین من بنائه باعتباره یشکل مخالفة لمبادئ القانون الدولی االنسانی، وقد أید القرار أربعة عشر قاضیا من قضاة المحکمة الخمسة عشر)9.) وهکذا یتضح لنا الدور الذى مارسته محکمة العدل الدولیة من خالل األحکام واآلراء االستشاریة الصادرة بشأن عدد من القضایا المعروضة علیها فی الماضی، والدور الذى تمارسه فی الوقت الحاضر من خالل األحکام الصادره عنها بشأن القضایا المعروضة علیها فی الوقت الحاضر وتحدیداا الحکم الصادر عنها بشأن اعادة فرض العقوبات على ایران وتجمید أموالها لدى واشنطن والتی سوف نتطرق الیها األن بالتحلیل فی ترسیخ وتطویر قواعد القانون الدولی االنسانی. رابعا: موقف محکمة العدل الدولیة من قضیتى اعادة فرض العقوبات على ایران وتجمید أموالها لدى واشطن: فى یولیو 2018 ،قامت ایران برفع دعوى ضد الوالیات المتحدة األمریکیة أمام محکمة العدل الدولیة تشیر فیها الى ان القرار الذى اتخذته واشنطن فی مایو 2018 جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 189 اخا لمعاهدة الصداقة، وطلبت اکا صار ا وانتها ا بفرض عقوبات اقتصادیة علیها، یمثل خرق من المحکمة أن تأمر واشنطن برفع العقوبات بشکل مؤقت حتى یتم الفصل فی القضیة بشکل نهائی، وهنا أصدرت محکمة العدل الدولیة فی 3 أکتوبر 2018 حکماا برفع العقوبات التی تستهدف السلع ذات الغایات االنسانیة المفروضة على ایران، حیث قال رئیس المحکمة القاضی عبد القوی أحمد یوسف إن: »المحکمة تعلن باإلجماع أنه على الوالیات المتحدة وعبر وسائل من اختیارها، إلغاء کل عراقیل تفرضها اإلجراءات التی أعلنت فی 8 مایو/ آیار 2018 على حریة تصدیر أدویة ومواد طبیة ومواد غذائیة ومنتجات زراعیة إلى إیران«. واعتبرت المحکمة أن العقوبات على سلع »مط ا على ا ا خطیر ا ا مدمر ا لوبة الحتیاجات إنسانیة قد تترک أثر اضا، أن العقوبات على قطع غیار صحة وأرواح أفراد على أراضی إیران«، کما أرت أی الطائرات یمکن أن » ض سالمة الطی ارن المدنی للخطر فی إی ارن وکذلک أرواح ّ تعر مستخدمیه. - تأثیر العقوبات على ایران: لقد أدت اعادة فرض العقوبات على ایران، والتی استهدفت قطاعات النقل البحری والطاقة والمال الى توقف االستثمارات األجنبیة وأضرت کثیرا بصادرات النفط، و نتیجة لذلک، انکمش الناتج المحلی اإلیرانی بنسبة 9،3 فی المئة فی عام 2018 ،حسب تقدیرات صندوق النقد الدولی)10.) ولکن، وبحلول مار س 2019 ،کانت صادرات النفط اإلیرانی قد انخفضت إلى 1،1 ملیون دوالر یومیا وذلک حسب ماتقوله شرکة SVB االستشاریة لشئون الطاقة. یطالیا قد أوقفت ش ارء النفط اإلی ارنی، بینما خفضت أکبر وکانت تایوان والیونان وا دولتین مشتریتین وهما الصین والهند الکمیات التی تستوردها بنسبة 39 فی المئة و47 ّر مسؤول أمریکی بأن الحکومة اإلی ارنیة خسرت أکثر من فی المئة على التوالی. وقد 10 ملیارات دوالر من الدخل نتیجة لذلک. کما أن اللایر فقد 60 %من قیمته مقابل الدوالر األمریکى فی السوق غیر الرسمیة منذ أعادت الوالیات المتحدة فرض عقوباتها على طهران حسبما تذکر مواقع متخصصة بالتحویل الخارجی. جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 190 وأدى تدهور سعر صرف اللایر إلى شح فی السلع والمنتجات المستوردة التی تعتمد على مواد أولیة تستورد من الخارج،باالضافة الى ارتفاع کلفة المعیشة بشکل کبیر. هذا ولم یؤثر تدهور قیمة اللایر على أسعار السلع المستوردة فحسب، بل أثر سلبا أیضا على المواد األساسیة المنتجة محلیا. ففی الشهور الـ 12 الماضیة، ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدجاج بنسبة 57 فی المئة، وأسعار الحلیب والجبن والبیض بـ 37 فی المئة، والخضراوات بنسبة 47 فی المئة، حسبما یقول مرکز اإلحصاء اإلیرانی. - موقف الوالیات المتحدة من الدعوى االیرانیة رفضت الوالیات المتحدة الدعوى اإلیرانیة فی بادئ األمر، وقالت إن محکمة العدل الدولیة غیر مخولة للنظر فی هذه القضیة، ولما مضت العدل الدولیة فی نظر الدعوى، اضطرت واشنطن إلى المثول أمام المحکمة للدفاع عن نفسها،وحاججت بأن ا فإنها أصبحت غیر ساریة فی أعقاب الثورة اإلی ارنیة فی ا لغ رسمی ُ ن لم ت االتفاقیة وا 1979 ،التی کانت بدایة لعقود من العداء بین البلدین، کما أن المعاهدة ال تنطبق على التدابیر الضروریة لمصالح األمن القومی للوالیات المتحدة، و اعتبرت أن طهر ان، تحاول )11 )من خالل شکواها، التدخل فی الحقوق السیادیة ألمریکا . أما بالنسبة لقضیة تجمید أموال ایران لدى واشنطن، فقد أصدرت محکمة العدل الدولیة األربعاء 13 فبرایر 2019 حکماا یجیز إلی ارن أن تباشر مساعیها ال ارمیة دته ّ ّحدة لتعویض أمیرکیین هم ضحایا هجمات الستعادة ملیاری دوالر جم ا الوالیات المت ّهم واشنطن طه ارن بالوقوف خلفها "إرهابیة" تت .فقد رفض القضاة المزاعم األمیرکیة بأنه یجب رفض القضیة ألن أیدی ایران "ملطخة" بسبب عالقاتها المزعومة باإلرهاب، وأن المحکمة التی مقرها الهای لیس لها السلطة القضائیة للبت فی هذه القضیة. یذکر أن إیران قد رفعت قضیة األموال المجمدة لدى المحکمة فی یونیو 2016 متهمة واشنطن بالخروج عن معاهدة ثنائیة أبرمت قبل عقود منذ فترة حکم الشاه الذی أطیح به فی االنقالب. وبالنظر ألحکام المحکمة الصادرة بشأن هاتین القضیتین، یتضح لنا الى أی مدى ساهمت محکمة العدل الدولیة فی ترسیخ مبادئ القانون الدولی االنسانی. فقد جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 191 طلبت المحکمة من الوالیات المتحدة الغاء کل عراقیل تفرضها اإلجراءات التی أعلنت فی 8 مایو/ آیار 2018 على حریة تصدیر أدویة ومواد طبیة ومواد غذائیة ومنتجات زراعیة إلى إیران«.فقد حر صت المحکمة من خالل األحکام التی سبق االشارة الیها على ابراز الخصائص الممیزة لقواعد القانون الدولی االنسانی، فقواعد القانون الدولی االنسانی ذات طابع سامى، مطلقة االلزام، وواجبة التنفیذ مهما کانت الحالة التی علیها النزاع نظرا الرتباطه األساسى باالنسان والمحافظة على حیاته، ومن ثم الیمکن ألى دولة أن تتحل من التزاماتها االنسانیة. فالمادة 1 من اتفاقیة منع االبادة الجماعیة)12) تنص على: "تؤکد األطراف المتعاقدة على أن االبادة سواء ارتکبت فی أیام السلم أو أیام الحرب هی جریمة بمقتضى القانون الدولی وتتعهد بمنعها والمعاقبة علیها". وهنا أکدت المحکمة على أن الدول المتعاقدة عبرت فی تلک المادة عن استعدادها العتبار جریمة االبادة الجماعیة جریمة بمقتضى القانون الدولی یجب العمل على منعها والمعاقبة علیها بغض النظر عن اعتبارات السلم والحرب التی قد تحدث فیها ، وهذا ما تطرقت الیه المحکمة فی الحکم الصادر فی 11 یولیو 1996 فی قضیة مهمة وهى القضیة المتعلقة بتطبیق اتفاقیة منع جریمة االبادة الجماعیة والمعاقبة علیها)البوسنة والهرسک ضد یوغسالفیا( لکن الالفت للنظر،أنه على الرغم من أن هذه األحکام ملزمة اال أن الوالیات المتحدة لم تلتزم بتنفیذها. فمحکمة العدل الدولیة أحکامها ملزمة، اال أنها ال تملک وسائل لفرض تنفیذها. و ا للنظام األساسی وآلیة تنفیذ أحکام محکمة ا وفق العدل فی الهای، فلن تکون األحکام ملزمة للطرفین، إال إذا قبل الطرفان بالوالیة ال سینتفی ضمان القضائیة اإلل ازمیة لمحکمة العدل الدولیة؛ وا تنفیذ هذه "اآلراء)13.) ا، لصالح إی ارن، للوهلة ا من هذا المنظور، یمکن تأمل تصویت محکمة الهای مؤخر األولى، حیث لم تعترف أی من حکومات إیران والوالیات المتحدة بالوالیة القضائیة اإللزامیة لمحکمة الهای. وباإلضافة إلى ذلک، من الضروری أن یتفق الطرفان، فی إصدار وتنفیذ قرار تسویة نزاع الهای، على إحالة الشکوى إلى المحکمة إذا لم یتم التوصل إلى اتفاق بین إیران والوالیات المتحدة، فی هذا الصدد . اال ا للنظام األساسی )المادة ا أنه وفق 38 )وللسوابق القضائیة فی محکمة الهای، إذا جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 192 کان أساس الشکوى المقدمة فی المحکمة، معاهدة ثنائیة أو متعددة األطراف، مثل معاهدة الصداقة عام 1955 ،والتی نصت على أن محکمة العدل الدولیة هى الجهة المنوط بها حل أی خالف بین طرفیها بِشأن تفسیرها أو تنفیذها مالم یحل الطرفان الخالف بواسطة أی وسیلة سلمیة أخرى، تصبح المحکمة هى الجهة المنوط بها الفصل فی النزاع. کما أن الحجة التی قدمتها الوالیات المتحدة بشأن هذه المعاهدة وأنها لم تعد ساریة فی أعقاب الثورة االیرانیة 1979التى کانت بدایة لعقود من العداء بین البلدین، ال یوجد لها أی سند قانونی، اذ نصت المعاهدة على انه فی حالة انسحاب أحد الطرفین من المعاهدة البد أن یخطر الطرف األخر قبل االنسحاب بعام، وهذا لم یحدث. ا للنظام األساسی فی الهای، یتعین على أط ارف الشکوى المقدمة للمحکمة ا ووفق االمتثال لقراراتها. ویقتضی شرط تسویة نزاع الهای أن یتعهد کل عضو من أعضاء ا األمم المتحدة باالمتثال لقرارات المحکمة دون أی تحفظات، عندما یصبحون ا فی طرف ُ نزاع یقدم فی المحکمة. باإلضافة إلى ذلک، یعد کل حکم من أحکام المحکمة )ما عدا ا وغیر انتقائی، ومحکمة الهای نفسها هی وحدها التی ا ا حاسم ا أحکام المشاورة( ق ارر تملک سلطة تفسیر تلک األحکام. ولکن عندما یتعلق األمر بضمان تنفیذ قرار تسویة نزاع الهای، فهذا یعنی أنه إذا کان الطرف المحکوم علیه )الوالیات المتحدة، فی الحکم األخیر الصادر فی الهای( ال ینفذ قرار المحکمة، فما هی آلیات إقناعه بالتنفیذ؟ ج ارءات محکمة العدل الدولیة ا لقواعد وا ا وفق ، إذا امتنع الطرف المحکوم علیه )الوالیات المتحدة فی التصویت النهائی( عن تنفیذ الحکم، یحق للطرف اآلخر )إیران، فی الحکم األخیر للمحکمة( إحالة الشکوى إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، وفق الفقرة )2 )من المادة )94 )من میثاق األمم المتحدة، وبعد النظر فی المسألة، یقدم ا، لتنفیذ حکم المحکمة، أو یتخذ ق ار ا المجلس توصیات، إذا أرى ذلک ضروری رات محددة بشأن هذه المسألة. جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 193 ولذلک، فإن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة هو المؤسسة الوحیدة التی تؤدی دور الجهة التنفیذیة للمحکمة، والتی یمکنها إدانة الوالیات المتحدة لتنفیذ أمر المحکمة. ا فی مجلس األمن ا ا دائم ا لکن المشکلة تنشأ عندما یکون أحد أط ارف الن ازع عضو ، وله الحق فی االعتراض على قرارات المجلس. وفی هذا الصدد، إذا أحیلت قضیة إیران إلى مجلس األمن، فسوف تواجه الفیتو األمیرکی. ا ا وهذا نابع من التأثیر الکبیر للسیاسة الدولیة على القانون الدولی، الذی کان دائم ا أمام تقدم القانون الدولی، وحال دون التنفیذ الک ا حاجز امل لاللتزامات الدولیة، باعتبار ذلک من أهم ثغرات النظام القانونی الدولی. وهکذا یتضح لنا أن مثل هذه األحکام حققت نصرا رمزیا الیران على الرغم من عدم امتثال الوالیات المتحدة لهذه األحکام، کما أکدت على الدور الرئیسى الذى تلعبه محکمة العدل الدولیة من خالل األحکام الصادرة عنها فی ترسیخ والتأکید على ضرورة اة احترام مبادئ القانون الدولی االنسانی بذلک اشارة واضحة بأن الوالیات المتحدة معطی کانت والتزال مستمرة فی انتهاکها ألحکام وقواعد القانون الدولی. الخاتمة: لقد استطاعت محکمة العدل الدولیة من خالل األحکام واآلراء االستشاریة الصادرة عنها أن تساهم فی ترسیخ وتطویر قواعد القانون الدولی االنسانی والتأکید على احترامه. اذ حرصت المحکمة فی جمیع أحکامها وآرائها االستشاریة على التأکید على الطبیعة المتمیزة التفاقیات القانون الدولی االنسانی، والتی تتضمن حقوقا ال یمکن التنازل عنها مهما کانت الظروف، کما أن خرق أحد األطراف لنصوص إحدى االتفاقیات االنسانیة الیؤدى الى وقفها أو فسخها طالما کانت هذه االتفاقیات تتعلق بحمایةاألشخاص. نتائج الدراسة:  ساهمت محکمة العدل الدولیة من خالل األحکام واآلراء االستشاریة الصادرة عنها فی ترسیخ وتطویر قواعد القانون الدولی االنسانی. جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 194  اتفاقیات القانون الدولی االنسانی ال تخضع لشرط المعاملة بالمثل.  خرق أحد األفراد لنصوص أحد االتفاقیات االنسانیة الیؤدى الى وقفها أو انهاء العمل بها طالما کانت هذه االتفاقیات تتعلق بحمایة األشخاص.  محکمة العدل الدولیة أحکامها ملزمة للطرفین إذا قبل الطرفان بالوالیة القضائیة اإللزامیة لمحکمة العدل الدولیة، اال أنها ال تملک وسائل لفرض تنفیذها، ویعد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة هو المؤسسة الوحیدة التی تؤدی دور الجهة التنفیذیة للمحکمة. التوصیات: ضرورة احترام الدول لمبادئ القانون الدولی االنسانی وااللتزام بأحکامه، وتقیید حق النقض أو الفیتو وذلک من خالل: - تحدید المجاالت التی یتم استعمال فیها هذا الحق - منع استخدام حق النقض عندما یکون عضو دائم طرفا فی نزاع، وتغییر وزنه باشتراط تصوتین سلبیین لرفض مشروع قرار، ونسخه، ووضع حد أقصى للعدد اإلجمالی لألصوات السلبیة التی یمکن أن یدلی بها عضو دائم. - عدم استعمال حق االعتراض فی األمور المتعلق بالعمل اإلنسانی واإلغاثة اإلنسانیة فی زمن النزاعات المسلحة. قائمة المراجع: 1 -شریف عتلم )محرر (، "محاضرات فی القانون الدولی االنسانی"، )القاهرة: بعثة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، 2001 ،)ص15-20. انظر أیضا: - محمد عبد الجواد الشریف، "قانون الحرب )القانون الدولی اإلنسانی)، ط2، )القاهرة: المکتب المصری الحدیث،2003 ،)ص 55-65. 2 -د/محمد شوقی عبد العال، "مقدمة لدراسة القانون الدولی العام، )القاهرة: دار النهضة العربیة، 2018 ،)ص 20-23. جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 195 انظر أیضا: - أیمن سالمه، "القانون الدولی االنسانی"، سلسلة مفاهیم – العدد 20 ،المرکز الدولی للدراسات المستقبلیة، القاهرة، أغسطس 2006 ،ص 5-9. 3 -على خالد دبیس، "دور محکمة العدل الدولیة فی ضمان االلتزام بقواعد القانون الدولی االنسانی "،مجلة أهل البیت، )بغداد: جامعة کربالء، العدد السابع .40-33 ص(، 2015،عشر 4 -انظر: موجز األحکام والفتاوى واألوامر الصادرة عن محکمة العدل الدولیة،  Available at: Untreaty.un.org/ cod/icjsummaries/documents/ Arabic/180_a.pdf. انظر أیضا:  P.W. Kahn, “From Nuremberg to The Hague: The United States position in Nicaragua v. United States”, Yale Journal of International Law,)Vol. 12, 1987(.,pp12-15 5 -د/ أحمد الرشیدی، "الوظیفة األفتائیة لمحکمة العدل الدولیة ودورها فی تفسیر وتطویر سلطات واختصاصات األجهزة السیاسیة لألمم المتحدة"، )القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1993 ،)ص 117-125. انظر أیضا:  -Barbaram.Yarnold,"International fugitives: Anew role for the international court of justice", (Newyork:praegerPuplishers, 1991) pp33-40  -Connie peck& roys.lee, " Increasing the effectiveness of the international  CourtOf justice" , (London: Martinus nijhoff puplishers, 1997),pp33-37.  4-Clkind , " Non – Appearance before the international court of justice: functional and comparative analysis,(Nijhoff: The Hague martinus, 1984),pp31-35 6 -حافظ حمدی، " العدالة الدولیة "، )جامعة القاهرة: کلیة الحقوق، 1980 ،) 65-60ص جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 196 انظر أیضا: - عبد العزیز محمد سرحان، " دور محکمة العدل الدولیة فی تسویة المنازعات الدولیة"، )القاهرة: دار النهضة العربیة،1993 ،)ص44-50.  5-J.G.Merrills,"international dispute settlement",(Newyork: Cambridge press,2005),pp12-17. 7 -د/ عبد الهادی محمد العشری، "السلطة التقدیریة لمحکمة العدل الدولیة فی مباشرة وظیفتها األفتائیة: دراسة تحلیلیة للرأی االستشاری لمحکمة العدل الدولیة بشأن الجدار اإلسرائیلی العازل"، )القاهرة: دار النهضة العربیة، 2005 ،)ص .20-12 انظر أیضا: - د/ الدین الجیاللى محمد بوزید، "بعض إشکالیات القانون الدولی المعاصر فی فتوى المحکمة الدولیة فی قضیة الجدار العازل فی األراضی الفلسطینیة، )جامعة الملک سعود: کلیة العلوم األداریة،2010.) - رشا حمدی، "الجدار اإلسرائیلی فی میزان محکمة العدل الدولیة"، مجلة السیاسة الدولیة، )القاهرة: مرکز الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة باألهرام، عدد .)2004 أبریل(، 156( 8 -د/صالح جبیر البصیصى، "دور محکمة العدل الدولیة فی تطویر مبادئ القانون الدولی االنسانی"، )بغداد: المنهل، 2017 ،)ص33-40. 9 -د. عبد الحسین شعبان، "الئحة اتهام: حلم العدالة الدولیة فی مقاضاة إسرائیل"، )بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، 2010 ،) ص57-63. انظر أیضا: - عبد الحسین شعبان، "المدینة المفتوحة: مقاربات حقوقیة حول القدس والعنصریة"، )دمشق: دار األهالی، 2002 ،)ص45-50. 10 -د. نانیس عبد الرازق، "تأثیر العقوبات الدولیة على النظام االقلیمى قى الشرق األوسط"، المرکز القومى لدراسات الشرق األوسط،2-6 -2019. جملة کلیة السیاسة واالقتصاد العدد الثالث - یولیو 2019 197  http://ncmes.org/ar/publications/special-publications/356- 11- Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, ICJ Reports 1951. 12 -د/ عابدین عبد الحمید حسن قندیل، " تحفظات الدول على قبول األختصاص اإللزامی لمحکمة العدل الدولیة، رسالة ماجستیر، )جامعة القاهرة: کلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، 1994،) ص102-114. 13 -سعید باقری، "نظرة حول قرار محکمة الهای لصالح ایران"،14/10/2018: - https://iranintl.com