نوع المستند : مقالات سیاسیة واقتصادیة
المؤلف
مدرس مساعد في کلية الاسراء الجامعة قسم القانون، العراق
المستخلص
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
المقدمة
تعد فکرة التحول الدیمقراطی من ارقى ما وصل الیه النظام الإنسانی فی تنظیم شؤون الحیاة وفق اطار توافقی محدد یعبر عن أهداف ومصالح مشترکة، کذلک تحرص الدساتیر على تنظیم شؤون الحکم وعلاقتها بالأفراد وحمایة حقوق الإنسان من خلال النص علیها فی الدستور، فیعد دستور الدولة مرآة نظامها الدیمقراطی والفیصل بین الحکام والمحکومین، لذلک یعد سید القوانین وقمة هرمها، حیث یتضمن الدستور المبادئ الدیمقراطیة و القانونیة العامة والقواعد الأساسیة لممارسة الدیمقراطیة، و التی تخضع لها القواعد الادنى منها درجة، فیعتبر المرجعیة الام لقوانین الدولة. والدستور فی الأنظمة الدیمقراطیة یعتبر ثمرة المسار السیاسی والاجتماعی والاقتصادی والثقافی یلخص المحطات التی تمر بها الشعوب
فالدستور لیس وثیقة قانونیة فحسب بل هو حلم الدیمقراطیة الذی یعبر عن رغبات وآمال وطموحات شعب لسنوات طویلة قد تصل لقرون، وکلما کان هذا الدستور ترجمة لهذا الحلم کانت حیاته اطول وکلما کان ترجمة لأفکار فئة معینة لا تمثل الشعب تکون حیاته اقصر، فالدستور یمثل المرجعیة لقوانین الدولة، فالأحکام الدستوریة هی انعکاس للاوضاع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة فی المجتمع، تؤثر وتتأثر بها حیث ینبغی مواکبة التطور باجراء التعدیلات الضروریة على الوثیقة الدستوریة، وهذا بلا ادنى شک من قبیل الالتزام بالدیمقراطیة، وان هذه التعدیلات او اعداد الدستور لاینبغی ان یقتصر على اساتذة القانون الدستوری لان الدستور حلم الشعب فی التحول الدیمقراطی ومن ثم یجب اشراک کل طوائف الشعب لاعداده([1])، ولذلک عملت الدول على توسیع دائرة المشارکة الدیمقراطیة فی عملیات اعداد الدستور بما یتماشى مع تحقیق الاستقرار والتوازن المؤسسی والحد من التوتر والصراعات فی المجتمع.
هدف البحث :
شهد العراق فی نیسان 2003م تغییرا سیاسیا کبیرا ومؤثرا، جاء نتیجة لتفاعل عوامل متعددة، محلیة، داخلیة، وإقلیمیة، وأُخرى دولیة، ولدت تداعیات وهواجس ومخاوف، وفتحت آفاقا وخلقت مناخات لطموحات وأفکار واتجاهات ومیول، الى جانب الآمال بتحقیق الدیمقراطیة کما یحلم بها الشعب العراقی، الساعی نحو تحقیق نظام سیاسی تکون فیه الأولویة للمواطن ولیس للحاکم.
ونتطلع فی بحثنا الى: تشخیص مواطن الوهن التی تحول دون امکانات التحول المنشود مع تحدید افضل السبل لمعالجة تلک المواطن حتى تمتلک الدولة العراقیة الناشئة فیما بعد (9نیسان 2003)، رؤیا واضحة ونظره مستقبلیة الى الدور المطلوب منها کدولة ملتزمة بسیادة القانون (دولة مؤسسات) قادرة على تحدید الأهداف، ورسم السیاسات، والخطط، وبرامج التحول، والانتقال نحو التماسک الدیمقراطی فی ظل ادارة فاعلة تنظر الى المواطنین لا کمستهلکین یتلقون الخدمات، بل کمواطنین یشارکون فی صنع القرار، وفرض التغییر، لإلزام الادارة بتطویر اداءها وتحسین خدماتها، مما یتطلب إیلاء موضوع الشفافیة العنایة القصوى، ولذا فإنّ عملیة التحول الدیمقراطی فی العراق تتطلب حلولا جزئیة وتدریجیة، نتیجة الاثقال التی اربکت النظام السیاسی العراقی الجدید، واستنفذت جزء غیر یسیر من طاقاته وامکاناته للمواجهة المستقبلیة المحتملة لمشکلاته الداخلیة والخارجیة (الاقلیمیة والدولیة).
أهمیة البحث:
یحظى موضوع التحول الدیمقراطی بأهمیة خاصة بالنظر لما تشهده النظم السیاسیة فی منطقة الشرق الاوسط من تطورات وانتقالات نحو الدیمقراطیة، ولقد ارتفعت نبرة المطالبین بتطبیق التحولات الدیمقراطیة فی المنطقة العربیة خلال العقدین الأخیرین من القرن الماضی، ربما أکثر من أی منطقة أُخرى، فیما بدا وکأن الأمر لایتطلب أکثر من إزاحة النظم الاستبدادیة وإقامة نظم دیمقراطیة على غرار ما موجود فی الغرب.
مما لاشک فیه، ان قضیة الدیمقراطیة، قد حظیت باهتمام ودراسات عدیدة وکثیراً منها انطلقت من تساؤلات لتبحث فی أسباب أزمة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان فی الوطن العربی فوصل البعض منها إلى نتائج ترجع أسباب الأزمة إلى الأنظمة السیاسیة العربیة القائمة، متهمة إیاها بالوقوف عقبة فی وجه التحولات الدیمقراطیة، بینما یرجع البعض الآخر أسباب ذلک إلى الوضع الاقتصادی العربی الذی لایحمل فی طیاته أی مظهر من مظاهر التقدم للمنظومة المجتمعیة، وبالتالی فإن التخلف فی الجانب الاقتصادی أدى إلى إخلال فی بنیة هذه المنظومة وطبیعة العلاقات القائمة بین عناصرها السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة, سیاسی مما یعنی ان الدیمقراطیة الحقیقیة لاتزال بعیدة المنال، ولا یزال الوصول إلى تفاهم حول مشروع عملی للحکم الدیمقراطی یحتاج إلى بذل جهد واسع جداً فی کثیر من الأقطار العربیة.
ویأتی إختیار التحول الدیمقراطی فی العراق من أهمیة التغییر الذی حصل فی العراق فی التاسع من نیسان من العام (2003)، اذ اتاح هذا التغییر الفرصة للعراق لممارسة الدیمقراطیة بعد عقود طویلة من الاستبداد السیاسی، إلا ان التحول الدیمقراطی فی العراق یواجه العدید من المعوقات الداخلیة التی کانت تتفاعل مع المؤثرات الخارجیة (الاقلیمیة والدولیة)، وعلى مراحل ومواقف ومتغیرات مختلفة.
فرضیة الدراسة :
تنطلق الدراسة من فرضیة مؤداها: ان عملیة التحول الدیمقراطی فی العراق ما زالت ناشئة، وفی بدایة الطریق، وتتطلب جهود متعددة للمحافظة على ما تحقق، والسعی لتطویره ونقله الى التماسک الدیمقراطی، الا ان الامر یواجه تحدیات داخلیة وخارجیة (اقلیمیة ودولیة) محدقة بابعاد ومستویات التحول للانتقال نحو الترسیخ، لان التحول محصلة مجموعة من الأسباب، وتتفاوت مجموعة الأسباب المؤدیة الى الدیمقراطیة من دولة الى أُخرى.
هیکلیة البحث :
إنتظمت الدراسة بثلاثة مباحث، فضلا عن المقدمة والخاتمة، کرس المبحث الأول/ لدراسة الشروط الدستوریة للتحول الدیمقراطی، وتم تقسیمه الى مطلبین الأول ویختص بالشروط الدستوریة الخاصة بالسلطة اما الثانی فیختص بالشروط الدستوریة الخاصة بالأفراد.
اما المبحث الثانی / أختص بدراسة معوقات التحول الدیمقراطی بعد 2003، وسلط هذا المبحث الضوء على الواقع السیاسی واثره على التحول وهذا ما نبحثه فی المطلب الأول أما المطلب الثانی فقد جاء لیوضح: اثر الوعی السیاسی المجتمعی على التحول الدیمقراطی فی العراق ما بعد (9 نیسان 2003)، من خلال دراسة دور القوى السیاسیة والحزبیة الفاعلة فی الساحة السیاسیة, وایضا فی دور القوى الاجتماعیة والاقتصادیة، فی حین بینَّا فی المبحث الثالث من هذا البحث:عوامل نجاح التحول الدیمقراطی فی العراق مابعد (9 نیسان 2003)، والتی تؤثر فی عمل وسیر خطوات التحول، عن طریق مطلبین اثنین: تناول المطلب الأول تفعیل دور المؤسسات الدستوریة، اما المطلب الثانی فقد تناول تفعیل الدور لمؤسسات المجتمع المدنی، واخیرا جاءت الخاتمة لنُدون فیها أبرز الاستنتاجات الأساسیة التی توصلنا إلیها.
خطة البحث :
المبحث الأول : الشروط الدستوریة للتحول الدیمقراطی.
المطلب الأول : الشروط الدستوریة الخاصة بالسلطة.
المطلب الثانی : الشروط الدستوریة الخاصة بالأفراد.
المبحث الثانی : معوقات التحول الدیمقراطی بعد 2003.
المطلب الأول : الواقع السیاسی واثره على التحول.
المطلب الثانی : اثر الوعی السیاسی المجتمعی على التحول الدیمقراطی فی العراق ما بعد (9 نیسان 2003)
المبحث الثالث : عوامل نجاح التحول الدیمقراطی فی العراق ما بعد (9 نیسان 2003)
المطلب الأول : تفعیل دور المؤسسات الدستوریة
المطلب الثانی : تفعیل دور مؤسسات المجتمع المدنی
الخاتمة
المراجع
المبحث الأول
الشروط الدستوریة للتحول الدیمقراطی
تسعى البشریة الى تحقیق العدید من طموحاتها کالعدل والدیمقراطیة وغیرهما، و مثلما یعتبر تحقیق العدل من طموحات البشریة صعبة التحقیق بالکامل، بید انه ممکن الاقتراب منه بدرجات متفاوتة ومقبولة، کذلک هی الدیمقراطیة، فهی صعبة المنال أیضا، لأنها ( لا تحصل إلا فی ظل أحوال اجتماعیة نادرة )([2])، تستلزم مجتمع ناضج وسلطة ملتزمة.
فـ ( الدیمقراطیة خیرٌ فی ذاتها، لأنها إلى حد ما تعطی القدرة لجمیع السکان فی تقریر مصیرهم. وبصورة عامة، هی تخلّص الناس العادیین من الطغیان والأذى اللذین یسودان معظم أنظمة الحکم السیاسیة.. وتوفر ظروف حیاة أفضل..) ([3])، غیر أن هناک أسباب عدة تجرفها بعیدا عن شاطئ مرساها، منها ماهو غیر متوقع ومنها ما هو متوقع، فعندما یکون المستوى الثقافی والمعرفی للشعب لا یرقى لمستوى استیعاب الدیمقراطیة شکلا ومضمونا،فإنه یصعب أن تأتی الدیمقراطیة بأُکلها، فالدیمقراطیة من بین مقاصدها هو الاعتماد على الشعب فی اختیار ممثلیه، فإذا کانت أغلبیة أفراد الشعب ینقصهم الوعی والحکمة، فان ذلک سیقود الى اختیار من لا یستحق إلى موقع المسؤولیة، وکما قال جورج برناردشو : ( إن الدیمقراطیة لا تصلح لمجتمع جاهل لأن أغلبیة من الجهّال ستحدد مصیرک )، وعلى هذا الأساس فان التحول الدیمقراطی یستلزم ارضیة صلبة، تتوافق فیها أهواء الحکام والمحکومین، حیث لا غنى عن متطلبات تحقیق هذه الدیمقراطیة فی شطریها السلطوی والشعبی.
وعلیه ولبیان شروط التحول الدیمقراطی سوف نتناولها فی المطالب الاتیة :
المطلب الأول
الشروط الدستوریة الخاصة بالسلطة
ان التحول الدیمقراطی یستلزم توفر شروط ذات طبیعة دستوریة ومتعلقة بالسلطة، نتناولها تباعا فیا یاتی :
الفرع الأول: ضرورة وجود دستور مکتوب وبطریقة دیمقراطیة
ان هذا الشرط یتضمن جزئین، الأول وجوب ان یکون هناک دستور مکتوب، حیث ان کتابة الدستور من قبیل تحقیق التحول الدیمقراطی، والشطر الثانی ان یکتب الدستور بسواعد ابناء الشعب او ممثلیهم، أی بطریقة دیمقراطیة.
ففی السابق کان الحکام (اذا ما تحققت الرغبة لدیهم)، ینفردون بوضع أحکام الدستور (ولحد الان مازالت بعض الأنظمة الدکتاتوریة تضع دساتیرها بمعزل عن الشعب)، وکان یطلق على هذا الأسلوب " أسلوب المنحة "، حیث یضع الحاکم الدستور بإرادته الوحیدة.
وقد هجرت الدول القانونیة هذا النوع من أسالیب وضع الدساتیر لابتعاده بل مقاطعته مع فکرة التحول الدیمقراطی. ففی مرحلة متطورة من مراحل التحول الدیمقراطی اعطیت المکنة للشعب فی الفصل بوضع دستور بقراره الفاصل، حیث یمارس فیها الشعب حقه الطبیعی سواء من خلال انتخاب جمعیة تأسیسیة تتولى إقرار الدستور، او من خلال وضع مسودة یقرر فیها الشعب رأیه بها من خلال الاستفتاء الدستوری. وعلى هذا الأساس یتحقق الشطر الأول من هذا الشرط والمتمثل بان الشعب هو صاحب الکلمة الأولى والاخیة فی کتابة الدستور وإقراره.
من جانب اخر فان الدستور وثیقة قانونیة تحدد اهم محورین فی الدولة هما السلطة والحریة، حیث تضع أسس النظام السیاسی، وتکشف عن حقوق وحریات الأفراد.
فـ ( " الدستور " مفردة قانونیة لا توجد إلا فی قاموس دولة القانون، قراءتها وتطبیقها کمفهوم قانونی یُعد مناسبة تاریخیة فی حیاة الشعب، لأنها تجسّد الفترة التی یتم فیها تحقیق شعبیة السلطة، أو تأسیس الدولة بمشارکة فعّالة وشرعیة عن الشعب. )([4])
فمرحلة الدساتیر الدیمقراطیة مثّلت عصر التنویر، ( وبوجود فلاسفة مثل توماس هوبز، وجان جاک روسو، وجون لوک بدأت تظهر الدساتیر المستنیرة أو الدیمقراطیة وکانت البدایة مع دستور الولایات المتحدة الأمریکیة الذی صودق علیه 21 یونیو 1788، ثم صدر الدستور البولندی اللیتوانی فی 3 مایو 1791، والدستور الفرنسی فی 3 سبتمبر 1791 والدستور الأسبانی عام 1812 الذی یُعدّ أنموذجاً لیبرالیاً لدساتیر جنوب أوروبا وأمریکیا اللاتینیة مثل الدستور البرتغالی عام 1822، أو الدستور المکسیکی عام 1824. وأدت الثورة الصربیة إلى إعلان دستور بروتو فی عام 1811)([5])
الفرع الثانی:مبدأ الفصل بین السلطات
وفقا لمبدأ توزیع العمل والمسؤولیات تحقیقا لرصانة الانجاز، وابتعادا عن ترکیز السلطات، تبلور مبدأ الفصل بین السلطات.
فالمبدأ المذکور یحقق نوعیة وکمیة انتاجیة متمیزة للمحکومین مما تقدمه السلطات واشخاصها، لا سیما حین یُبنى على أسس علمیة وعملیة متینة.
حیث أثبت التاریخ أن ترکیز السلطة غالباً ما یقود الى تردی ما تقدمه الحکومات لشعوبها من خدمات، کما انه یقود بالضرورة الى الاستبداد بحریات المحکومین وحقوقهم لمصلحة أغراض الحاکم الشخصیة, وإشباع نزواته الخاصة([6]), مما یجعل من السلطة حقاً شخصیاً ووراثیاً للحاکم واولاده, تصبح السلطة بیدهم ولمصلحتهم لانهم فوق القانون لا یتقیدون بأحکامه ولا ینصاعون بأوامره، على عکس المحکومین ([7]). وتعود فکرة نشوء مبدأ الفصل بین السلطات إلى العصور القدیمة, حیث برع فیها الفکر السیاسی الإغریقی وفلاسفته کأفلاطون وأرسطو, وکان لهم دور أساسی فی رسم بدایاته ([8]).
کما عزز الفقیه الفرنسی (جان جاک روسو) دور مبدأ الفصل بین السلطات فی التحول الدیمقراطی([9]).
بید أن المنظر الحقیقی لمبدأ الفصل بین السلطات هو المفکر الفرنسی (مونتسیکیو) ([10]), لذلک ارتبط المبدأ باسمه رغم من سبقه من المفکرین کما فی المفکر لوک حیث تاثر کثیرا به ([11]). لکن مع ذلک یعود الفضل لمونتسیکیو فی بیان أهمیة المبدأ وصیاغته صیاغة قانونیة جدیدة فی کتابه الشهیر (روح القوانین) الذی أصدره سنة 1748([12]).
وتقوم فکرة مبدأ الفصل بین السلطات على أساس ان تسییر مصالح الدولة بالشکل الصحیح والافضل، وبالطریقة التی یحافظ فیها على حریات الأفراد، دون التعسف والاستبداد المرافق لترکز السلطات کلها فی ید شخص واحد أو هیئة واحدة, یستلزم توزیع هذه السلطات بین هیئات مختلفة ([13]).
ویعتبر مبدأ الفصل بین السلطات إحدى الرکائز التی تستند إلیها فکرة التحول الدیمقراطی کونه من ضمانات ممارسة الدیمقراطیة و الحریة فی الدولة القانونیة, فیقود هذا المبدأ الى توزیع وظائف الدولة الثلاث على هیئات ثلاث تتولى کل منها وظیفتها بشکل مستقل(بشکل نسبی) عن السلطتین الأخریتین([14])، بحیث تصبح لدینا ثلاث سلطات وهی: السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة, والسلطة القضائیة, ثم تنظیم العلاقة بینهما ([15]).
ویعتبر أعمال هذا المبدأ من أساسیات التحول الدیمقراطی ([16]), فترکیز السلطة بشخص واحد أو جهة واحدة، تقضی على کل مسعى لهذا التحول، فالمبدأ المذکور یحقق الحد الأدنى من الحقوق والحریات للأفراد، ویوفر الرقابة اللازمة على الهیئات، من خلال مبدأ ان السلطة تحد السلطة، و على هذا الأساس أقام الفقیه الفرنسی (مونتسیکیو) فکرته فی فصل السلطات, والتی تقوم على أساس توزیعها، على سلطة التشریع والتی یمارسها البرلمان وسلطة التنفیذ التی تمارسها الحکومة وسلطة القضاء التی تمارسها المحاکم ([17]).
الفرع الثالث:استقلال السلطة القضائیة
یعد استقلال القضاء من اهم مقومات التحول الدیمقراطی، وقد عرفه الفقه القانونی بانه عدم تدخل السلطات الأُخرى بشؤون القضاة وفرض ارادتها علیهم([18])، واستقلال القضاء یحمل مفهومین الأول ضیق یتعلق بالقاضی ووجوب عدم التدخل فی شؤونه من ایة جهة کانت، اما المفهوم الواسع فیتعلق بمبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل بغیر الطریق التأدیبی واستقلال السلطة القضائیة بموازنة مستقلة وعدم تدخل السلطتین التشریعیة والتنفیذیة فی أعمال السلطة القضائیة([19]). فاذا ما انتهک الاستقلال المذکور تأثرت حریة القضاء باصدار الأحکام وبالتالی اصبح عاجزا عن احقاق الحق لاسیما فی مواجهة السلطة حینما تحاول وأد الدیمقراطیة وانتهاک الحقوق والحریات([20]).
هذا وان انتهاک استقلال القضاء ینظر الیه من زاویة انتهاک سلطة باکملها([21]).
ویستلزم استقلال القضاء التزام القاضی بالحیاد فی مواجهة الخصوم وبعید عن الانتماءات السیاسیة([22])، فاذا مال القاضی وانحاز تأثرت العدالة المنشودة منه([23])، وهذا الحیاد یکون فی اوجه عندما یکون الفرد طرفاً ضعیفاً بمواجهة الحکومة، ولهذا یقول احد القضاة الامریکیین بان (أساس استقلال القضاء ینشأ فی النزاعات بین الاجزاء المختلفة للحکومة وبین الأفراد والدولة وبدون خوف من انتقام السلطة التنفیذیة، ویتمتع القاضی بحریة فی الحکم ضد الحکومة اذا اقتضى نص القانون ذلک)([24]).
کما یستلزم الاستقلال حصر مهمة القضاء باشخاص مؤهلین علمیاً واخلاقیاً لاداء دورهم القضائی بطریقة فنیة متخصصة([25])، فیصبح الاستقلال وبالا على الأفراد اذا ما عهد به الى اشخاص غیر متخصصین او شارک به من لم یتشرب باخلاق القضاء، کما فی نظام المحلفین المتبع فی بعض الدول([26])، و ما یسمى بالقضاء الشعبی الذی یدعی اشراک الشعب بالقضاء، وهذا ما اخذ به الدستور السوفیتی لسنة 1977 الملغى فی المادة (103) والتی نصت على انه (یجری النظر فی جمیع المحاکم بمشارکة المحلفین الشعبیین...)([27]).
وعلى هذا الأساس تحرص دساتیر الدول على تاکید استقلال القضاء بالنص علیه ایمانا منها بدوره فی حمایة مسار التحول الدیمقراطی([28]). فدستور الولایات المتحدة الأمریکیة الصادر سنة 1787 نص فی المادة 3/1 على انه (... والقضاة سواء فی المحکمة العلیا او فی المحاکم الأُخرى یشغلون مناصبهم ما داموا حسنی السلوک، وهم یتقاضون فی مواعید معینة لقاء خدماتهم مکافآت لا تنتقص اثناء استمرارهم فی مناصبهم).
اما فی العراق فقد توالت الدساتیر العراقیة فی حرصها على استقلال القضاء بدءاً بالقانون الأساسی لعام 1925 وانتهاءً بدستور جمهوریة العراق لعام 2005.
ففی دستور جمهوریة العراق لعام 2005 تناول استقلال القضاء فی مواضع عدة کما فی الفرع الأول الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة من الفصل الأول من الباب الثانی المتعلق بالحقوق والحریات، حیث نصت المادة (19 / اولاً) على ان (القضاء مستقل لا سلطان علیه لغیر القانون )، وفی الفرع الأول الخاص بمجلس النواب من الفصل الأول المتعلق بالسلطة التشریعیة من الباب الثالث الذی یضم السلطات الاتحادیة ورد استقلال القضاء فی المادة (50) التی تنص على صیغة الیمین الدستوریة المؤداة من عضو مجلس النواب([29]).
وفی الفصل الثالث تحت عنوان (السلطة القضائیة) من الباب الثالث المتعلق بالسلطات الاتحادیة نصت المادة (87)على انه (السلطة القضائیة مستقلة...) ثم تأکد ذلک فی المادة الثامنة والثمانین بنصها بأن (القضاة مستقلون لا سلطان علیهم فی قضائهم لغیر القانون ولا یجوز لایة سلطة التدخل فی القضاء او شؤون العدالة).
الفرع الرابع: الرقابة على دستوریة القوانین
یمارس القضاء الدستوری وظیفة حمایة الدستور من انتهاک القانون حمایة للمشروعیة الدستوریة.
فالمحکمة الاتحادیة العلیا فی دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 هیأة قضائیة مستقلة وردت فی المادة(92/أولا) منه, وقد خصها باختصاصات محددة فی النصوص الدستوریة, کالرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة, ولأهمیة الرقابة على دستوری القوانین فقد عرفها البعض على انها "عملیة من خلالها تستطیع المحاکم اخضاع أعمال وتصرفات الوکالات الحکومیة الأُخرى، بالأخص المشرّعین للاختبار لمعرفة موافقتها للمبادئ الدستوریة الأساسیة واعلان المواد المخالفة لاغیة وباطلة"([30])، کما عرفها آخرون بانها "البت فی مصیر قانون ما من حیث کونه یخالف او لاً یخالف الدستور یعود لهیئة قضائیة ای الى محکمة"([31])، کما عرفت بأنها "حق المحاکم بمقتضى وظیفتها الأصلیة وبناء على طلب من صاحب المصلحة بتفحص قانون ما للتحقق من مدى توافقه مع دستور البلاد، ومن ثم الامتناع عن تطبیق هذا القانون او الغائه على حسب الأحوال إذا ثبت لها تعارض مع الدستور"([32]).
ویرى الفقیه الفرنسی موریس دیفرجیه ([33]) بانه ( مادام الدستور هو القانون الأعلى فی الدولة فلا مناص من احترامه بما یستتبعه هذا الاحترام من بطلان القوانین المخالفة له، ولما کان من غیر المتصور اسناد عملیة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین الى واضعیه، فإنه یتعین وجود هیئة أُخرى تختص بإقرار عدم الدستوریة، وبالتالی الحیلولة دون ترتیب القانون غیر الدستوری لأیة آثار([34]).
ان أهمیة الرقابة الدستوریة تتجلى فی کونها الضمان الأساسی الأول لحمایة الدستور وسعیه للتحول الدیمقراطی، فبدون الرقابة یتحول الدستور الى مجرد وثیقة خاویة لا قیمة لها، کذلک فان القضاء سیفقد استقلاله اذا ما سعى البرلمان الى تقیید القضاء والتدخل بشؤنه، وینطبق الحال على مبدأ استقلال القضاء، مما یعنی ان القضاء هو الأداة الفاعلة لحمایة متطلبات التحول الدیمقراطی فی الدولة.
فهذه الرقابة من طبیعة عمل القاضی فی تطبیق القانون وحل المنازعات و هو ملزم باحترام الدستور فی مواجهة بقیة القوانین الادنى درجة([35])، وقراره یتمتع بحجیة مطلقة لکونه یسری تجاه الکافة([36]).
وقد نص الدستور 2005 فی المواد 92- 93 على المحکمة الاتحادیة العلیا وحدد اختصاصاتها، التی جاءت استکمالاً لما هو منصوص علیه فی قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة، وقانون المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق رقم 30 لسنة 2005.
المطلب الثانی
الشروط الدستوریة الخاصة بالأفراد
ان التحول الدیمقراطی لا یکتفی بشروط ذات طبیعة سلطویة، بل ینبغی ایضا توافر شروط خاصة بأفراد الشعب، نتناولها تباعا :
الفرع الأول: الحریة
یقول الفیلسوف جون لوک : ( ولد الإنسان وله حق فی الحریة وفی التمتع بلا قیود بجمیع حقوق ومزایا قانون الطبیعة فی مساواة مع أی شخص آخر)([37])، وجاء فی إعلان الاستقلال الأمریکی: (خلق جمیع الناس متساوین منحهم الخالق حقوقا لا یجوز المساس بها حق الحیاة والحریة)([38])، وکذلک فی إعلان حقوق الإنسان الفرنسی : ( یولد کل الناس أحرار متساوین فی الحقوق )([39])
وهکذا ( فالنظام الدیمقراطی هو شکل الحیاة السیاسیة الذی یعطی أکبر حریة للعدد الأکبر، فیحمی أکبر تنوّع ممکن ویعترف به. )([40]) والحریة ینبغی أن تُنظم بالقانون من خلال بیان مالها وما علیها، والإ قد تتحول إلى فوضى عارمة.
والدولة القانونیة وفی اطار التحول الدیمقراطی ینبغی علیها التدخل بشکل إیجابی لکفالة الحریة وضمان ممارستها، بالنظر الى انها المحرک الأساسی للسیر فی خطى الدیمقراطیة، والتی لم توجد إلا لضمان وحمایة الحقوق والحریات العامة، وکفالة تمتع الأفراد بها.([41])
الفرع الثانی :التعددیة
ان من مستلزمات ومظاهر و أهداف التحول الدیمقراطی هو التعددیة، تلک الصفة الساعیة الى إطلاق المواهب وتفجیر طاقات الإبداع وبث روح المنافسة، فی العمل والسعی والبوح بالآراء والتباین فی وجهات النظر والعقائد وغیرها، ( فلیس فی واقع الأمر من دیمقراطیة دون اختیار حر للحاکمین من قبل المحکومین ودون تعددیة سیاسیة )([42]). وعلیه فالتعددیة والاختلاف من اهم مظاهر الدیمقراطیة، فهی من تساعد على بروز افضل الأفکار وأکثرها تمیزا.
الفرع الثالث :حکم الأغلبیة(الأکثریة )
ان التحول الدیمقراطی یستلزم اختلافا وتباینا فی وجهات النظر وبالتالی یکون رای الأغلبیة هی السبیل فی الترجیح بین هذه الآراء المختلفة، لکن ذلک لا یعنی اطلاقا اهدار ما تتمتع به البقیة الباقیة من حقوق. لاسیما وأنّ الأکثریة غیر معصومة من ارتکاب الخطأ، فاذا تجاوزت واخطأت فانها تکون قد خالفت روح الدیمقراطیة، لاسیما حین تحاول المساس بحقوق الأقلیات، او الانقلاب على روح الدیمقراطیة من خلال إلغاء نتائج الانتخابات أو تمدید فترة الحکم للحاکم من دون انتخابات مثلا.
هذا ورغم اشکالیة کون الأغلبیة هی لیست الجمیع لکنها على الاقل، تعتبر الحل الأمثل کونها الأقرب إلى مجموع الشعب من الأقلیة.
الفرع الرابع : المسائلة
تحرص الأنظمة الدیمقراطیة على ضمان عدم تحول الحریة إلى فوضى، وذلک من خلال فرض المساءلة والمحاسبة، وهذا المبدأ یشمل الجمیع حکاما ومحکومین، لذلک تتعدد صور المسائلة، فهناک الرقابة الإداریة و الرقابة السیاسیة التی تتضمن مراقبة أداء السلطة([43])، وکذلک الرقابة القضائیة ذات الأهمیة البالغة، والتی تعود أهمیتها إلى ما تتمتع به السلطة القضائیة من الاستقلال والحیاد. ([44]).
کما توجد الرقابة الإعلامیة والتی أطلق الکاتب الفرنسی أیمیل دی کاردین علیها بـ " السلطة الرابعة " مجازاً([45])، فهی لیست سلطة ولیست لها سلطة إصدار قوانین أو قرارات ملزمة فی مسألة ما تخص الحیاة العامة.([46])
المبحث الثانی
معوقات التحول الدیمقراطی بعد 2003
ان التحول الدیمقراطی یواجه عوائق عدیدة، قد تنبع بعضها ممن ینادی بهذا التحول، لاسیما اذا ما کان الشعب یعانی من فترة طویلة من الخضوع والظلم وفقدان الحریات الأساسیة، لذلک لا نتوقع ان تتحول دولة بولیسیة تشربت مفاصلها کافة، بعقاقیر الخنوع،ومسکنات الرکود والجمود.
المطلب الأول
الواقع السیاسی واثره على التحول
هنالک معوقات عدیدة فی الواقع السیاسی تحول دون تحقیق التحول الدیمقراطی، یمکن ایجازها بما یلی([47]):
الفرع الأول : عدم الفهم والوعی لدى الحاکم والمحکوم
یجب ان یکون هنالک توعیة للشعب والسلطة عن حقیقة التحول الدیمقراطی وما یمثله من مفاهیم أساسیة مثل الحریة والسیادة والسلطة والدیمقراطیة وغیرها من شؤون الحیاة السیاسیة والثقافیة بحیث تظهر لدى الشعب حقیقة التحول الدیمقراطی واضحة وکاملة حیث ان هذا التحول بمثابة صنع الحیاة وهو امانة کبرى فی اعناق الشعوب قبل ان یکون امانة فی اعناق قادتها، ویعکس غیاب الوعی به مدى ضعف الشعوب وتخلفهم، فیجلب علیها ذلک الضعف الاستبداد المباشر وغیر المباشر بسبل عدة واشکال شتى فلا تحمی الشعوب نفسها من بعضها الا بوعی سیاسی حقیقی ومسؤولیة تاریخیة وقیادیة إنسانیة وروح وطنیة ومصداقیة وطنیة وقیادة مخلصة لعقیدتها ومصلحة الناس([48]).
لذلک یستلزم التحول الدیمقراطی إمکانیة دفع الناس الى التفکیر فی مراحل وأهداف هذا التحول وفی طبیعة النظام وشکل الحکومة ومدى ملائمة لهذا الشعب من عدمه وطبیعة الحقوق والحریات المذکورة فی الدستور ومبدأ الفصل بین السلطات وتنظیم السلطات بحیث یکون على الشعب التفکیر بهذه الأمور الأساسیة فی الدستور ولیس فقط مجرد الإیمان بالتحول وعدم فهم ما یدور من حوله لذلک یتوجب دفع الناس الى التفکیر وفهم فحواها([49]).
الفرع الثانی : فقدان المشارکة الجماهیریة
من مستلزمات التحول الدیمقراطی هو تحقیق المشارکة الجماهیریة الواسعة فیه، اذ ینبغی ان تشارک جمیع فئات المجتمع من فقراء ونساء وأقلیات ومختصون وذوی احتیاجات خاصة ورجال أعمال وقضاة وغیرهم من فئات الشعب المختلفة، فلا یمکن التمییز بین فئة او أُخرى وانما تعامل جمیعها بالتساوی لأن کل فئة من فئات المجتمع تکون یجب ان تکون على درایة بأهمیة حقها فی التحول الدیمقراطی و عالمة بالنصوص الدستوریة التی تلبی مطالبها التی طالما تتمنى ان تتحقق لها([50])، فالقضاة یشارکون فی النصوص الدستوریة الخاصة بمهنتهم وفی مجال اختصاصهم للتثبت من انطباقه مع التحول الدیمقراطی، والنساء یطالبن بتثبیت حقوقهن فی الدستور والفقراء یطالبون بتبنی النظام الاقتصادی الانفع لهم والاغنیاء یطالبون بتبنی النظام الاقتصادی الرأسمالی، ومن هذه المنطلقات یشارک الجمیع کی تکون عملیة صیاغة الدستور تشارکیة تندمج فیها مختلف فئات الشعب.
ومن خلال هذه المشارکة یتم تناولها بشکل شفاف ومسؤول وبعنایة حیث یجب القیام بتحلیل الآراء والغرض الرئیس من تحلیل هذه الآراء هو لمعرفة مدى الاختلاف فی الآراء بین اقالیم البلد او بین المجموعات العرقیة والدینیة فی البلد([51]).
الفرع الثالث : فقدان التوازن بین مکونات الشعب
ان فقدان التوازن بین فئات الشعب من حیث الحقوق والواجبات یفقد التحول الدیمقراطی زخما هائلا، حیث یبقى أصحاب السلطة والنفوذ متمسکین باستحقاقاتهم، فی حین یعجز البقیة عن تحقیق التحول المطلوب لاسیما وان الأقلیة هی عادة ما تکون فی منزلة أصحاب النفوذ.
لذلک ینبغی التوصل الى توازن بین هذه الفئات المختلفة بکافة اطرافها([52])، وهنا لا یفهم ان التوازن هو تحقیق المساواة العددیة وانما مراعاة التمثیل النسبی بالنسبة لفئات المجتمع کی لا یتم الخروج من القاعدة الدیمقراطیة (حکم الأغلبیة مع ضمان حقوق الأقلیة).
المطلب الثانی
اثر الوعی السیاسی المجتمعی على التحول الدیمقراطی فی العراق مابعد (9 نیسان 2003)
من الضروری ان تقام أنشطة لتوعیة الشعب تجاه أهمیة التحول الدیمقراطی واعداد برامج للتثقیف الدستوری وان هذه البرامج لا تمثل فقط رکائز أساسیة للمشارکة الواعیة بل هی تؤدی کذلک الى فوائد تمتد على المدى الطویل فی شکل قبول وتطبیق المنظومة السیاسیة وان نجاعة الدستور لا تقوم بوجود نص متوازن یتم صیاغته عن طریق المشارکة الدیمقراطیة فحسب بل یجب علیها ان تخضع الى مقاییس أُخرى من بینها مدى معرفة وفهم الدستور من قبل الشعب وتطبیقه على مدى الزمن، وهنالک مراحل للتثقیف بالتحول الدیمقراطی والجهات التی تتولاها فضلا عن الوسائل المستخدمة فیها.
الفرع الأول : المراحل الرئیسة فی التثقیف الدستوری للتحول الدیمقراطی
ان المراحل الرئیسة لعملیة اعداد الشعب یکثر فیها بذل جهود وذلک لزیادة الثقافة الدستوریة لدى المواطن وان المراحل هذه تشمل:
1- قبل ان تبدأ خطوات التحول الدیمقراطی
فی هذه المرحلة یتم ابلاغ الشعب بان الفرصة المتاحة لهم للمشارکة فی التحول الدیمقراطی وما الطریقة التی تمکنهم من المشارکة وقد یتضمن اعداد الناس وتثقیفهم لتقدیم الآراء فی المرحلة الأولى مثل ما هی القضایا التی سوف یتناولها الدستور فی سبیل التحول الدیمقراطی([53]).
و هدف الثقافة الدستوریة هو المساعدة فی اطلاع الشعب على المسائل المتعلقة بعملیة صیاغة الدستور مثل کیف یتم ادارة العملیة واجراءاتها کذلک یوضح للشعب ما أهداف هذا الدستور والمبادئ التی استرشدت بها الجهة المکلفة بصیاغة الدستور وما هی الادوار التی یمکن ان یؤدیها الشعب فی عملیة صیاغة الدستور([54]).
إذ إن توعیة الناس وتثقیفهم ثقافة دستوریة فی هذه المرحلة سوف یطلع الشعب على المسائل المتعلقة بطبیعة التحول الدیمقراطی وانواع الخیارات التی یمکن الانتقاء منها عند البت فی دستور جدید مثل ما الدستور وماذا سوف یعمل وماذا لا یستطیع ان یعمله لکی یستطیع الشعب تقدیم الآراء السلیمة خلال هذه المرحلة.
2- البدء بمرحلة التحول الدیمقراطی
وهنا ینبغی ابلاغ الشعب بمحتوى مستلزمات التحول الدیمقراطی عن طریق المناقشات ومدى تأثیر الأحکام الأساسیة التی تهم الشعب وکیف یمکن الوصول الى الحقوق المشار الیها فی الدستور والتمتع بها وما هی مسؤولیة السلطات لتنفیذ الدستور([55]).
الفرع الثانی : من یتولى ادارة التثقیف بمضمون التحول الدیمقراطی
تتولى احیانا الجهات المکلفة بصیاغة الدستور (الجمعیة التأسیسیة او اللجان الدستوریة)، مهمة القیام بالتثقیف الدستوری للتحول الدیمقراطی وحتى ان لم تتولى هذه المهمة بصفة رسمیة وانما یکون علیها الالتزام بهذه المهمة لما یحتم علیهم من طبیعة تلک المهمة التی یتولونها وعلاقتها بمستقبل الشعب مثل جنوب افریقیا، کذلک یمکن للاجهزة الحکومیة من القیام بالتثقیف الدستوری وایضاً منظمات المجتمع المدنی([56])، ویتضح لنا ان افضل الجهات التی تتولى التثقیف الدستوری هی منظمات المجتمع المدنی بکافة انواعها.
الفرع الثالث : الوسائل المستخدمة فی التثقیف الدستوری
ان معظم الوسائل المستخدمة فی التثقیف الدستوری للتوعیة بالتحول الدیمقراطی تستخدم مزیجاً من الوسائل المختلفة للوصول الى مختلف الجماعات ولذلک سوف نقوم ببیان اهم الوسائل وبایجاز:
1- الوسائل المقروءة:
تتمثل فی الصحف والمجلات وغیرها من انواع المطبوعات المختلفة حیث یمکن لهذه الوسائل ان تقوم بطباعة مستلزمات التحول الدیمقراطی ووسائله ومعوقاته، وان أکثر الصحف التی تبدی اهتماماً بهذا الامر هی صحف الأحزاب السیاسیة اذا کانت مؤیدة لمشروع التحول الدیمقراطی او معارضة له، حیث تعد الصحف اللسان الناطق للأحزاب وادواته المباشرة فی التأثیر على الشعب، ومن خلالها یتم مخاطبة الشعب وایصال رأیهم لاکبر عدد ممکن منه([57])، ویجب ان تخضع هذه الصحف والمجلات وغیرها من انواع المطبوعات التابعة الى جهات متعددة الى قراءة وتدقیق المطبوعات لتقدیم مقترحات وآراء من قبل الشعب بشأن فکرة التحول([58]).
2- الوسائل المسموعة والمرئیة
ان معظم الدول النامیة تعتبر الرادیو من أکثر الوسائل استخداماً من قبل المواطنین فمن خلاله یمکن القیام بالتثقیف الدستوری حول القضایا الدستوریة ومسائل التحول الدیمقراطی فمثلاً فی نیبال وافغانستان ادرجت القضایا الدستوریة فی برامج الرادیو وکذلک الحال بالنسبة للتلفزیون حیث یتم استخدام الدراما والبرامج الحواریة فی نقل المعلومات الدستوریة الى الشعب کذلک یتم اعادة هذه البرامج فی اوقات مختلفة لکی یتم ایصال المعلومة الى اکبر قدر ممکن من المواطنین حیث ان للرادیو والتلفزیون دور مهم فی عملیة التثقیف الدستوری([59])، ونتیجة لهذا الدور المهم للرادیو والتلفزیون فی التثقیف الدستوری قد تسعى بعض حکومات الدول المختلفة إلى السیطرة على المحطات الاذاعیة من رادیو وتلفزیون وتفرض علیها بعض القیود للتحکم فی البرامج التی تظهر على شاشاتها او تصل الى اسماع الشعب وفی حالة کون ان حکومات الدول لا ترغب فی زیادة وعی الشعب([60]) او تفرضها على قنوات تابعة لأحزاب صغیرة معارضة لهذه العملیة فقد یتم استخدام التضلیل من قبل القنوات التلفزیونیة او الرادیو على عموم الشعب لتضلیله عن محتوى الدستور وایصال فکرة ان الدستور هو غیر مناسب ولا یحقق طموحاتهم مستقبلاً([61]).
3- شبکة المعلومات الدولیة (الانترنت)
حیث یمکن للجهات المکلفة ان تقوم باستحداث موقع الکترونی رسمی خاص بها یتم من خلاله القیام بالتثقیف الدستوری بالنسبة لعموم الشعب فوسیلة الانترنت من احدث الوسائل وافضلها للتثقیف الدستوری حیث یستطیع الشعب فی أی وقت من الدخول على الموقع الالکترونی الرسمی والاطلاع على اهم الاحداث والمستجدات على عملیة صیاغة الدستور([62]).
4- ورش العمل
فی کثیر من الاحیان یستوجب عقد ورش عمل والتعریف بأهمیة الدستور ومواضیعه، وقضایا التحول الدیمقراطی، فمن خلال ورش العمل هذه سوف یکون هنالک اتصال مباشر بین لجان التثقیف والشعب ویتم الاستماع الى الرأی والرأی الاخر وقیام أعضاء اللجنة فی دورهم فی مجال التثقیف الدستوری.
المبحث الثالث
عوامل نجاح التحول الدیمقراطی فی العراق مابعد (9 نیسان 2003)
بعد التغییر فی العراق فان عوامل عدیدة ینبغی توافرها لتحقیق التحول الدیمقراطی، نحاول بیانها فیما یاتی :
المطلب الأول
تفعیل دور المؤسسات الدستوریة
ان تفعیل دور المؤسسات الدستوریة فی سبیل التحول الدیمقراطی یستلزم بیان اهم هذه المؤسسات، وهی السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، وبالنظر لکون العراق هو انموذج هذه الدراسة، سنحاول بحث کیفیة تفعیل دور هذه المؤسسات الدستوریة مع الترکیز هنا على أسباب خمولها ان صح التعبیر وعوامل تنشیطها دون الدخول فی بحر تفاصیلها اللامتناهیة.
الفرع الأول: السلطة التشریعیة
فی سبیل تفعیل دور هذه السلطة لابد من بیان أسباب خمولها، وهی کالاتی:
1- الطائفیة وفقدان روح المواطنة
تعرف الطائفیة بانها "مجموعة الظواهر التی تعبر عن استخدام العصبیات الطبیعیة-منها الدینیة- فی سبیل الالتفاف على قانون السیاسة العمومیة أو تحییده، وتحویل الدولة والسلطة العمومیة من إطار لتولید إرادة عامة ومصلحة کلیة، إلى أداة لتحقیق مصالح خاصة وجزئیة. إنها تشکل ما یشبه الاختطاف للسلطة السیاسیة التی هی أداة تکوین العمومیة لأهداف خصوصیة"([63]).
فالطائفیة ( هی تعصب لجماعة عضویة تتطلع الى تحقیق مواقع سیاسیة واجتماعیة افضل فی الدولة عبر تحالفات تتبنى طابعاً سیاسیاً او حزبیاً یتخذ من الانتماء الطائفی معیاراً للمفاضلة والاهلیة لتولی المسؤولیات والقیادات بصرف النظر عن الکفاءة )([64]).
والطائفیة بدایة ضد المساواة، والتی تستلزم أن یتساوى الأفراد فى الحقوق والواجبات، فلا تمییز بینهم بسبب الجنس أو اللون أو الدین أو العقیدة..الخ، وقد استقرت معظم المواثیق الدولیة، والدساتیر على التمسک بمبدأ المساواة والتأکید علیه([65]) ؛، لکن الطائفیة تعیق هذا المبدأ، وبالتالی تنتقص من مبدأ المواطنة ذلک المبدأ المهم والضروری فی حیاتنا المعاصرة لأن هذا المفهوم یستتبع مفاهیم مهمة وضروریة وملحة.
حیث تقود الطائفیة الى تهمیش المواطن وتلاشى إیمانه بمفهوم المواطنة الحقیقیة وهنا تتزعزع البنیة الأساسیة للمجتمع وتتهاوى ارکان الدولة فى ظلمات الطائفیة والتفکک([66]).فلا یکون للمواطن مکانته فی الوطن، لان الطائفیة نخرت الوحدة الوطنیة، ولا وطن بدون وطنیة تعبر عن نفسها بدرجة عالیة من الولاء والاندماج الوطنى والتماسک السیاسى([67]).
فالمواطنة تستلزم ان لا یفصل مواطن عن آخر إلا درجة تأهله للقیام بدور فى المجتمع([68]).
ومن هنا جاء التاکید على ضرورة ألا یستثنى من حق المساواة السیاسیة بین المواطنین جماعة معینة بسبب انتمائها الطائفی او العرقی، الا اذا کان ذلک الانتماء یتنافى مع القیم الأخلاقیة والمعتقدات الدینیة السائدة([69]).
2- الاهواء الحزبیة والتنافسیة
تؤثر الاهواء الحزبیة على عمل البرلمان بشکل مباشر، کونها تتمثل بالسلوک السیاسی الفاسد والمخالف للقانون، والساعی الى استغلال المال العام لتحقیق أهداف فئویة وحزبیة،من خلال التاثیر بالعملیة السیاسیة. فتؤدی هذه الاهواء الى الاختلال والانحراف فی توزیع السلطة و ضیاع المساءلة المتعلقة بنظام الحکم، وخراب المؤسسات السیاسیة وفساد التداول السلمی للسلطة، مما یؤدی الى هیمنة النخب السیاسیة الممسکة بسلطات الحکم على منافع شخصیة بعیدا عن المساءلة العامة والجماهیریة لممارستها.([70])
3- الفساد الإداری
عرفت منظمة الشفافیة الدولیة الفساد الإداری بانه : ((کل عمل یتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقیق مصلحة خاصة ذاتیة لنفسه او لجماعته.))([71])
ویذهب البعض الى ان هذا التعریف بالذات یوجد حوله اتفاق دولی. ([72])
والملاحظ ان هذا التعریف اعتبر الفساد الإداری من قبیل استغلال السلطة العامة، ولذلک فأن هذا الفساد یعتبر من اخطر آفات تعطیل عمل السلطة التشریعیة([73]).
و لم ینظم قانون العقوبات العراقی رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ جرائم الفساد تحت هذا العنوان، وإنما تأخذ هذه الجرائم تسمیة الفعل الذی یفضی إلى فساد، مثل الرشوة التی نظمت أحکامها المواد (307-324)، والقرارات الصادرة بهذا الشأن ومنها قرار رقم (60) لعام 1983، والتزویر الذی نظمت أحکامه المواد (274-302)، والاختلاس الذی نظمت أحکامه المواد (315–321)، إضافة إلى تجاوز الموظف حدود صلاحیاته فی المواد (322-341)([74]).
وهذا یعنی أن الفساد نتیجة واحدة لعدة أسباب وأفعال أما أن تقع عن رشوة أو اختلاس أو تزویر أو استغلال الوظیفة([75]).
4- التدخل الخارجی
تنقسم دول المنطقة فی موقفها من العراق ما بعد التغییر عام 2003 على قسمین أساسیین, هما قسم لا یرید عراقا مستقراً و قویاً، وقسم ثان یرید عراقا مستقرا وضعیفا، واذا ما استبعدنا خیار تفکیک العراق الذی ترفضه جمیع دول الجوار والمنطقة، بسبب تأثیراته السلبیة على الأوضاع الداخلیة لتلک الدول التی تعانی مشکلات شتى، وکذلک ما ینجم عن التقسیم من صراعات أو حرب إقلیمیة واسعة على حساب المنطقة ودولها([76]).
و لم یختلف کثیرا الموقف العربی والجامعة العربیة من العراق، أثناء وقوع الغزو وبعده اذ تمسکت الدول العربیة على المستویین الفردی والجماعی بموقف رفض الاحتلال([77]). بید أنّ معظم الدول العربیة المشکلة لمنظمة الجامعة العربیة موالیة للولایات المتحدة الأمریکیة، بمعنى ان هناک تأثیراً متبادلاً بین هذه الدول والولایات المتحدة الامریکیة، وهذا التأثیر لم تستغله هذه الدول لترسیخ وجهة نظرها ومصالحها القومیة فی العراق([78]).
وقد أبدت دول مجلس التعاون، مواقف سیاسیة واقتصادیة وأمنیة عدة تجاه العراق بعد الاحتلال الامریکی، وهذه المواقف رافقت مرحلة غزو واحتلال العراق قبل 2003 وبعده، فمواقف هذه الدول تنبثق من توجهاتها الهادفة الى تأسیس حضور خلیجی فی الساحة العراقیة لضمان مصالحها لاسیما بعد حصولها على دعم أمریکی, وکان هذا الدعم بسبب مساعدة دول الخلیج للاحتلال الامریکی فی حربه على العراق. أتسمت مواقف دول الخلیج بالتنوع والتباین؛ وذلک تبعاً لاختلاف تقدیراتها ازاء العراق بعد وقوعه تحت مطرقة الغزو والاحتلال([79]).
کما عارضت إیران فی بادئ الأمر الحرب على العراق ثم أعلنت بعدها وقوفها على الحیاد، الا ان سقوط نظام البعث عام 2003 أدى الى ازالة تهدید أمنی أساسی على إیران، غیر أنّه استُبدل بما تعتبره إیران تهدیداً أعظم وهو الوجود الأمریکی فی العراق فی ظل العداء المستمر والمتصاعد بین الولایات المتحدة الأمریکیة وإیران حول قضایا کثیرة أهمها الملف النووی الإیرانی([80]).
کما تعامل الأتراک بطریقة متوازنة بین القضیة الکردیة، ووصول الأحزاب الشیعیة للسلطة، وبین خسارة السنة العرب للسلطة، لذلک نرى الدور الترکی منکفئاً فی بدایة الأمر غیر أنّ ترکیا انفتحت بعد ذلک على العراق یدفعها الإرث التأریخی, فزادت من تجارتها ونظّمت عدداً من المؤتمرات على أراضیها دعما لوحدة الأراضی العراقیة. لکن ترکیا لم تکتفِ بهذا فقد حاولت التدخل بالشأن العراقی من خلال علاقاتها مع اطراف سیاسیة عراقیة (سنیة)، وزاد تدخلها بعد مطالبتها بضرورة إخراج حزب العمال الکردستانی من شمال العراق بعدما قام بشن هجمات على ترکیا. بید أنّ حدة التوتر خفت بعد التعامل الإیجابی من قبل الحکومة العراقیة وتشکیل لجنة ثلاثیة عراقیة، أمریکیة_ترکیة لمعالجة الموقف([81]).
الفرع الثانی : السلطة التنفیذیة
ان تفعیل دور السلطة التنفیذیة فی مسیرة التحول الدیمقراطی تعیقه عوامل عدیدة اهمها :
1- خضوع الحکومة للأحزاب
یفترض نظام تعدد الأحزاب وجود أکثر من حزبین فی النظام السیاسی للدولة، وعندما یعجز احد هذه الأحزاب عن تحقیق الأغلبیة البرلمانیة المطلوبة لتشکیل الحکومة، یضطر الى التحالف مع الأحزاب الأُخرى([82]).
وُیعاب على هذا النظام بانه یؤدی الى اضعاف السلطة التنفیذیة مما یؤثر سلباً على ادائها لواجباتها ومهامها المکلفة بها إذ أنه یساهم وبدرجة کبیرة فی عدم الاستقرار الحکومی لان الأغلبیة الحامیة لها تکون غیر موجودة داخل البرلمان والتحالفات التی تشکل بموجبها الحکومة معرضة للانهیار فی أی لحظة، کما انه یکرّس الانقسام المجتمعی فی الدولة.
2- الدیمقراطیة التوافقیة (المحاصصة الطائفیة)
ظهرت الدیمقراطیة التوافقیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، لمعالجة حالة المجتمعات المعقدة التکوین والتی لا تتسم بالوحدة والبساطة فی مکوناتها الاجتماعیة والثقافیة، فضلا عن ضعف الدیمقراطیات النیابیة فی تحقیق أهداف البلدان ذات المجتمعات المتعددة([83])، مما اوجد صیغة عملیة لمعالجة موضوع المشارکة فی السلطة بالنسبة الى المجتمعات التعددیة والذی یستند فی جوهره على اربع خصائص هی (الائتلاف الواسع والفیتو المتبادل والنسبیة فی التمثیل السیاسی والاستقلال الإداری او الفیدرالی)([84]).
لکن الدیمقراطیة التوافقیة تقود الى تقویة الهویات الفرعیة على حساب الهویة الوطنیة الکلیة (المواطنة), حیث انها تعزز من الخصوصیة الثقافیة والدینیة والطائفیة والعرقیة على حساب الخصوصیة العامة.وذلک یزید من خطر الصراعات الفئویة والطائفیة.وتؤدی الى تأسیس دولة ضعیفة وغیر قادرة على القیام بمسؤلیاتها, ففی البرلمان مثلا یکون النائب وفقاً لمبادئ الدیمقراطیة التوافقیة ممثلاً لجماعته الطائفیة او الدینیة او الاثنیة ولا یمثل ابناء الشعب عامة ولذا فاننا لا نرى أی موقف له خارج اطار مواقف مکونه الاجتماعی او الدینی, وبالتالی فان تصویت النائب على المشاریع المهمة لا یتم على وفق ارادته او استجابة للمصلحة العامة بل یتم بناء على رغبة مکونه وکتلته الممثل لها, وعادة ما یلجأ أعضاء البرلمان الى التوافق على المشاریع قبل التصویت علیها([85]).
3- الإرهاب
لم یعّرف المشرع الفرنسی الإرهاب, بل حدد أفعالاً تشمل جرائم منصوصا علیها فعلاً وإخضعها لنظام خاص وقواعد أکثر صرامة إذا اتصلت بمشروع فردی أو جماعی یهدف إلى الإخلال الجسیم بالنظام العام عن طریق بث الرعب والتخویف أی أن تلک الجرائم المنصوص علیها تعد جرائم إرهابیة إذا توفر فیها رکنان هما ([86]).
اولا:- سلوک إجرامی یتخذ صورة مشروع فردی أو جماعی أی وجود نیة مبیتة یتم ترجمتها من خلال خطة مسبقة ومن ثم لا تدخل ضمن الجرائم الإرهابیة تلک التی ترتکب بصورة تلقائیة أو دون تخطیط مسبق.
ثانیا:- أن یکون هناک قصد خاص یتمثل بالضرر الجسیم الذی یصیب النظام العام من خلال الرعب والخوف والفزع.
أما تعریف الإرهاب على صعید الولایات المتحدة،فقد عرفه مکتب التحقیقات الفیدرالی الإرهاب بأنه (استعمال القوة أو العنف بصورة غیر شرعیة أو قانونیة ضد أشخاص أو ملکیات للضغط على الحکومة أو المدنیین أو جهة من الجهات لأغراض سیاسیة أو أهداف اجتماعیة)([87])،
وفی العراق ذکر الإرهاب فی دستور سنة 2005 وفی أکثر من موضع وهو الامر الذی لم یوجد فی جمیع الدساتیر العراقیة السابقة مما یدلل على خطورة الإرهاب ومدى تأثیره فی الحیاة العامة للشعب العراقی اذ جاء فیه ( اولاً :یحظر کل کیان أو نهج یتبنى العنصریة أو الإرهاب أو التکفیر أو التطهیر الطائفی أو یحرض أو یمهد أو یمجد أو یروج أو یبرر له وبخاصة البعث الصدامی فی العراق ورموزه وتحت أی مسمى کان ولا یجوز ان یکون ذلک ضمن التعددیة السیاسیة فی العراق وینظم ذلک بقانون ) ثانیاً :(تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجمیع اشکاله وتعمل على حمایة أراضیها من ان تکون مقرا أو ممراً أو ساحة لنشاطه)([88]).
وقد حث الدستور على التوجه العام للدولة فی مکافحة الإرهاب والقضاء علیه من خلال الإشارة الیها من المشرع العراقی فی قانون العقوبات العراقی رقم 111لسنة1969 المعدل إلى الجریمة الإرهابیة بوصفها احد الاستثناءات الواردة على الجریمة السیاسیة لکنه لم یورد لها تعریفا، ثم عاد وعرّف الإرهاب فی قانون مکافحة الإرهاب رقم (14) لسنة 2005المعدل على انه(کل فعل إجرامی یقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدفت فرداً أو جماعات أو مؤسسات رسمیة أو غیر رسمیة وادى إلى اضرار بالممتلکات العامة أو الخاصة بغیة الاخلال بالوضع الامنی أو الاستقرار أو الوحدة الوطنیة أو ادخال الرعب والخوف والفزع بین الناس وإثارة الفوضى تحقیقاً لغایات إرهابیة)([89]).
ان الإرهاب یؤدی بلا ادنى شک الى عرقلة عمل الدولة وسلطاتها المختلفة، لکن تاثیره على السلطة التنفیذیة اشد ضررا، بالنظر الى انه یعرقل عمل هذه السلطة من خلال دفعها الى تقویة سلطاتها، واحیانا الى انتهاک الحقوق والحریات، وهذا یقود بالضرورة الى عرقلة مسیرة التحول الدیمقراطی.
الفرع الثالث : السلطة القضائیة
من اهم عوامل عرقلة السلطة التنفیذیة فی مسیرتها نحو التحول الدیمقراطی ما یاتی :
1- تسییس القضاء
ان استقلال السلطة القضائیة عن السلطة التشریعیة یعتبر من اهم مستلزمات التحول الدیمقراطی، وذلک منعاً من خضوع القضاة لتوجیهات السلطة التشریعیة وأوامرها، وأن یکون أداة فی یدها لتنفیذ سیاساتها ورغباتها، والتی قد تعنی عرقلة مسیرة التحول الدیمقراطی([90]).
ووجوب منع المشرع من التدخل فی أعمال القضاء لا یعنی أن یقتصر على تعطیل أحکام القضاء أو مساسها أو طریقة أداء القضاء لوظیفته، بل یجب أن یمتد ذلک لیشمل منعه من التدخل فی تنظیم القضاء وإذا قصد به المساس باستقلاله أو الاعتداء علیه کونه من الأسالیب التی یلجأ إلیها کثیر من النظم لإخراج بعض القضاة من دائرة القضاء([91]).
فقد تتدخل السلطة التشریعیة فی شؤون القضاء وتنظیمه تحت ذریعة أن القضاء قد انحرف أو أنه بحاجة إلى التطور فتعمد إلى إصدار تشریعات ترفع الحصانة عن القضاة وإعطاء الصلاحیة لوزیر العدل أو للجنة خاصة لتقوم بإعادة تنظیم الجهاز القضائی وإقصاء العناصر المنحرفة کما یحدث الیوم فی العراق من خلال لجنة المراجعة القضائیة ومناقشة البعض فی مشروعیة وجودها وأعمالها، وجدیرٌ ذکره أن هذه التشریعات تُعد تشریعات غیر دستوریة لتعارضها مع نصوص الدستور التی تؤکد استقلال القضاء فی مواجهة السلطات کافة ([92]).
2- حداثة تجربة استقلال القضاء ومسؤولیة القضاة
ان الظروف التی مر بها العراق، لاسیما بعد سلسلة الانقلابات العسکریة التی مر بها، توجت بجعل القضاء مجرد مرفق عام، فی ظل دستور 1970 الملغى، ای جهاز تنفیذی تابعا لوزارة العدل العراقیة، وهذا القى بظله على مفهوم استقلال القضاء وتحرره من براثن السلطة التنفیذیة، ولذلک فلا یمکن بین لیلة وضحاها ان یتحول هذا الجهاز التنفیذی التابع للسلطة التنفیذیة الى سلطة مستقلة تملک کل مقومات وقف السلطات الأُخرى عند حدودها وذلک وفقا لدستور 2005،فهذا یستلزم وقتا ووعیا وإمکانیة ورغبة وجوا یسمح بهذا التغییر.
المطلب الثانی
تفعیل دور مؤسسات المجتمع المدنی
ان منظمات المجتمع المدنی فی الوطن العربی عموماً والعراق خصوصاً تتسم بالحداثة والبدائیة، وهذا یعنی الحاجة إلى الکثیر من الجهود من اجل صحیحة لها، وتنضیجها بالشکل الذی یساعد فی صیرورتها عاملا مساعدا فی التحول الدیمقراطی.
ومن المعوقات الأساسیة التی تشل احیاناً من قدرتها على العمل ما یلی:
الفرع الأول : المعوق السیاسی
یشیر احد التقاریر فی عام 2004 إلى ان خمساً فقط من الدول العربیة تقع فی خانة الدول ذات الحریات المحدودة، بینما تقع باقی الدول فی خانة الدول عدیمة الحریة السیاسیة. ورغم الجدل حول الاختلافات النسبیة بین هذه الدول، الا انها – أی الدول العربیة – تشترک فی ضیق مساحة الحریة الأساسیة والتعبیر فیها([93]).
وینعکس هذا الواقع على المکانة القانونیة لعمل منظمات المجتمع المدنی والذی یرتکز على وجود ملامح مشترکة مثل القمع والتشریعات الشمولیة لعملها.
الفرع الثانی : المعوق الفکری
یتمثل هذا المعوق بغموض مفهوم المجتمع المدنی وانعدامه لدى أکثریة العاملین فی اطاره، وعدم وجود وسیلة اعلام متخصصة بالمجتمع المدنی وضعف الدور الاعلامی لتوعیة وتثقیف العاملین والمواطنین بدور منظمات المجتمع المدنی، والانتقاء فی تسلیط الضوء من قبل وسائل الاعلام على النشاطات التی تقوم بها المنظمات غیر الحکومیة، وعدم وجود قاعدة بیانات بجمیع منظمات المجتمع المدنی تکون متاحة للقنوات الإعلامیة ونشر الأنشطة التی تقوم بها([94]).
الفرع الثالث : المعوق المالی
حیث تعانی منظمات المجتمع المدنی من ضعف الدعم والتمویل الذاتی، ذلک ان دعم المنظمات یفترض ان یعتمد على الایرادات الداخلیة أو التبرعات المحلیة أو الدولیة – کما سبق-، بالإضافة إلى وجود العدید من المنظمات غیر الحکومیة التی قد تتنافس على کسب التمویل جعلها اصبحت أکثر بیروقراطیة من الدولة ذاتها وأکثر تمسکاً بالفلسفة الإداریة التقلیدیة من الاجهزة الحکومیة، وتحولت إلى مجرد مقاول من الباطن سواء للحکومات أو للجهات المانحة وهذا یجعلها بعیدة عن التفکیر لتغییر الواقع أو الضغط لتغییر السیاسات.
هذا وقد یکون التنافس بین المنظمات الداعمة الدولیة – بما فیها المنظمات التابعة للامم المتحدة – والاقلیمیة واحداً من الاشکالیات التی تبرز فی اطار تکرار الدعم لبعض منظمات المجتمع المدنی بعینها ولنفس الأنشطة والبرامج، وهو ما یشجع احیاناً ظواهر وسلبیات کالفساد الإداری والمالی فی اوساط الکثیر من المنظمات([95]).
الخاتمة
فی ضوء البحث السابق توصلنا الى مجموعة من النتائج، کما نقترح بعض التوصیات، وهی کالاتی :
النتائج :
1- یعتبر مبدأ المساواة من اهم المبادئ الدستوری کونه لا یقبل التقیید والتنظیم بقانون أو تشریع عادی، ویظل ساریا ومحترما حتى لو لم یسجل فی صلب الوثیقة الدستوریة، حیث انه من اهم مقومات التحول الدیمقراطی کونه یساوی بین الجمیع مما یعطی زخما للتحول المذکور فی مشارکة اکبر قدر ممکن من أفراد الشعب.
2- ان الطائفیة تمثل اکبر خطر للدولة ولمؤسساتها ولمسیرتها نحو التحول الدیمقراطی، و لا یمکن تحقیق المشروع الوطنی الدیمقراطی فی بناء العراق الدیمقراطی دون وأد الطائفیة وتحجیمها سیاسیا.
3- تعتبر حریة تکوین الأحزاب السیاسیة من اهم المستلزمات الضروریة لقیام الدیمقراطیة، وتعزیز المبادئ السیاسیة الدیمقراطیة فی الارتقاء بالمبادئ الأساسیة التی تضمن قیام الدیمقراطیة بعیدا عن المصالح الضیقة لفئة أو جماعة اجتماعیة معینة، و بشرط ان تبتعد عن الاهواء والتحزبات المذهبیة والضیقة.
4- ان مسعى التحول الدیمقراطی فی العراق هو هدف لیس من المستحیل تحقیقه، ولکن لیس فی المستقبل القریب المنظور، لان الدیمقراطیة تتطلب وقت وممارسة، وتوعیة ونضج على کافة الاصعدة.
5- کان للمحاصصة الطائفیة دورا سلبیا فی تشکیل الحکومة العراقیة، إذ صبغت الأخیرة بالضعف وعدم الاستقرار، ولم تتمکن من ادارة عملیة التحول الدیمقراطی بالشکل الصحیح.
6- تتسم غالبیة الأحزاب السیاسیة العراقیة بعدم تجذر الفکر الدیمقراطی فی برنامجها وشخوصها، مما یهدد عملیة التحول الدیمقراطی فی العراق، وزاد على ذلک سیاستها التخندقیة الداعیة الى المحاصصة الطائفیة فی توزیع المکاسب السیاسیة.
7- ضعف ثقافة المجتمع المدنی فی العراق، حیث تفتقر معظم المنظمات المدنیة الى الخبرة وحسن الادارة وحتى النزاهة، ناهیک عن غیاب الأطر القانونیة السلیمة التی تنظم نشاطها، وبالتالی فقدان دورها فی مسیرة التحول الدیمقراطی.
8- لا یمکن تجاهل واقع التعدد المذهبی والقومی والطائفی فی العراق، لکن هذا لایعنی الاستسلام لهذا الواقع بل العمل على بیان مخاطر استمراره على مساعی التحول الدیمقراطی، وتاثیره السلبی على الوحدة الوطنیة.
9- إن الوعی بأهمیة التحول الدیمقراطیة مازالت بعیدة عن الثقافة العراقیة، وان الوعی لتغییر هذه الثقافة لاتقل شأناً وخطراً من الأمن والخدمات العامة.
10- ان نصوص الدستور العراقی لسنة 2005 تقرر تفوق السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة وهذا ادى الى اختلال التوازن بین الاثنین واضعف الأداء التنفیذی والرقابی للسلطة التنفیذیة، وبالتالی دورها فی التحول الدیمقراطی.
11- إن الطائفیة السیاسیة تمثل افة على التحول الدیمقراطی فی الدولة، کونها تتبع نهجا سیاسیا یتسم بالتعصب ضد الطوائف الأُخرى، وفرض ارائها بکل الوسائل، وهذا خلاف مستلزمات الدیمقراطیة.
12- تتنوع الأسباب القانونیة التی تکمن وراء ضعف أداء السلطة التنفیذیة فی ظل دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 بین أسباب دستوریة وأُخرى تشریعیة.
13- تتسم الحکومات الناشئة بعد 2003 فی العراق بانها حکومات محاصصة (عرقیة - طائفیة ).
المقترحات
1- نقترح تعدیل نص المادة ( 2 ) فقرة ثالثاً من قانون الأحزاب العراقی النافذ، والذی یجعل دائرة شؤون الأحزاب تابعة لوزارة العدل. فنقترح ان تکون هذه الدائرة هیئة مستقلة لا ترتبط بأی جهة وتخضع لرقابة مجلس النواب وتکون مسؤولة عن إجازة الأحزاب.
2- هناک شروط موضوعیة یستلزم توافرها لإنجاح مسیرة التحول الدیمقراطی فی العراق، بعضها تشریعی یتطلب تشریع القوانین ذات العلاقة، وبعضها یتعلق بالجانب السیاسی والتوعوی.
3- فی سبیل تحقیق مبدأ استقلال القضاء ندعو المشرّع الدستوری الى تعدیل نص الفقرة (خامساً) من المادة (61) من الدستور التی تمنح مجلس النواب الحق بالموافقة على تعیین القضاة.
4- نوصی المشرّع الدستوری الى تعدیل نص المادة (64 / أولاً) وان یتم اعتماد حل البرلمان من قبل الحکومة وبارادتها المنفردة، فی سبیل تحقیق التوازن.
5- ضمان الحقوق والحریات الشخصیة للقضاة وأمتناع السلطة التنفیذیة عن التعرض لهم، والعدول عن اصدار التشریعات الاستثنائیة التی تخول الحکومة ممارسة صلاحیات تدخل أساساً فی أختصاص السلطة القضائیة.
6- الاستمرار فی مساعی التوعیة بأهمیة التحول الدیمقراطی ومستلزماته، والترکیز على فک ألالتباس بین المفاهیم.
7- ضرورة اتباع وسائل التوعیة المختلفة فی سبیل تنمیة ونشر ثقافة التحول الدیمقراطی بین ابناء الشعب العراقی، وکذلک تعزیز الحوار والنقاش وقبول الاخر.
([2]) تشارلز تیللی : الدیمقراطیة ، ترجمة محمد فاضل طبّاخ ، مراجعة د. حیدر حاج اسماعیل ، مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ط1 ، بیروت ، 2010 ، صص21 .
([4]) د. جواد الهنداوی : القانون الدستوری والنظم السیاسیة ، المعارف للمطبوعات ، بیروت ـ لبنان ، ط1 ، 1431هـ ـ 2010م ، ص39 .
([5]) الحجدلی ، هاشم، من حمورابی إلى الشقاق المصری سیرة الدساتیر فی العالم ، مقال ، صحیفة عکاظ ، العدد 4199 ، السبت 2 / 2 / 1434 هـ 15 دیسمبر 2012 م .
([6]) د. ثروت بدوی, النظم السیاسیة, دار النهضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع, القاهرة 1986, ص303 – 304.
([8]) د. عبد الغنی بسیونی عبد الله, النظم السیاسیة أسس التنظیم السیاسی, الدار الجامعیة, 1985, ص261 – 262.
([10]) مونتسیکیو فقیه فرنسی ولد فی مدینة بوردو عام 1689, وتوفی فی باریس عام 1755, وقد وضع ثلاثة مؤلفات مهمة وهی, الخطابات الفارسیة, وأسباب عظمة الرومان ثم کتاب روح القوانین, د. سعید السید علی, المبادئ الأساسیة للنظم السیاسیة وأنظمة الحکم المعاصرة, الطبعة الأولى, بدون دار نشر, القاهرة, 2005 ، ص135.
([11]) د. محمد طه بدوی, أمهات الأفکار السیاسیة الحدیثة وصداها فی نظام الحکم, الطبعة الأولى, دار المعارف بمصر, القاهرة, 1958, ص99.
([13]) د. سلیمان محمد الطماوی, السلطات الثلاث فی الدساتیر العربیة المعاصرة وفی الفکر السیاسی الإسلامی دراسة مقارنة, مطبعة جامعة عین شمس, الطبعة الخامسة, 1986, ص518.
([15]) د. حکمت حکیم, الدساتیر العراقیة المؤقتة وحقوق المواطن العراقی, بدون دار نشر, 2000, ص17, وکذلک د. زکریا محمد عبد الحمید محفوظ, حالة الطوارئ فی القانون المقارن, الطبعة الأولى, منشأة المعارف, الإسکندریة, 1966, ص62 و 63.
([17]) أنظر هایل نصر, التطاول على القضاء, مقال منشور فی 10/1/2018 على موقع الحوار المتمدن www.rezger.com/debat/show.art.asp?aid=65734
([18]) انظر .د. سعدون القشطینی . شرح أحکام قانون المرافعات المدنیة الجزء الأول . مطبعة المعارف . بغداد –1972 . ص39 . انظر کذلک
-william kelly. Justice F.B. An Independent Jwdiciany : The cone of the Rule of Law. P1.
متوفر على الموقع :
http:// nasje. Org / docs / Emerging Trends Resources. Doc.
([19]) انظر زکریا شلش : التشریع المصری : خطوات نحو استقلال السلطة القضائیة . مقال منشور فی جریدة الاهرام الدیمقراطیة على الموقع :
-http:// democracy. Ahram.orgeg/index.asp? curFN= demoo.htm.
([21]) انظر حسین جبار عبد حمد النائلی . القوانین التی تحجب حق التقاضی ومدى دستوریتها . رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة القانون . جامعة بابل –2004 .ص12.
([22]) انظر فاروق الکیلانی، استقلال القضاء. الطبعة الأولى. دار النهضة العربیة . القاهرة . 1977. ص19.
([23]) ویعتقد القاضی کلیفورد والاس وهو أحد قضاة محاکم الاستئناف فی الولایات المتحدة بان المجتمع دائماً یفضل قاضیاً محایداً ، والحیاد ینتج عن الاستقلالیة . ورد هذا فی مقاله عن استقلال السلطة القضائیة الاستقلال کیف ولماذا . منشور فی التقریر السنوی لجامعة نیویورک عن القانون الأمریکی –2002 . ص244.
([26]) هذا وقد فشل هذا النظام فی اغلب الدول التی طبقته لعدم جدواه وعدم فعالیته فی تحقیق العدالة فألغته هولندا عام 1913 ولوکسمبورغ عام 1914 والبرتغال عام 1927 واسبانیا عام 1936 . انظر فاروق الکیلانی . المصدر السابق ص32 .
([27]) هذا وینماز نظام القضاء الشعبی عن نظام المحلفین فی ان الأول یشترک فیه اشخاص معینون مع القاضی فی انزال الحکم فی حین ان الثانی یقتصر فیه دور المحلف على تقدیر الوقائع دون التدخل فی تقدیر الحکم لذلک یعتبر نظام القضاء الشعبی اشد خطراً على العدالة من نظام المحلفین .انظر:د. محمد عصفور . استقلال السلطة القضائیة . القاهرة . بدون سنة طبع .. ص124.
([29]) نصت المادة المذکورة على الآتی (یؤدی عضو مجلس النواب الیمین الدستوریة امام المجلس ، قبل ان یباشر عمله ، بالصیغة الاتیة : ( اقسم بالله العلی العظیم ، ان أؤدی مهماتی ومسؤولیاتی القانونیة ، بتفان واخلاص ، وان احافظ على استقلال العراق وسیادته ، وارعى مصالح شعبه ، واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومیاهه وثرواته ونظامه الدیمقراطی الاتحادی ، وان اعمل على صیانة الحریات العامة والخاصة ، واستقلال القضاء ، والتزم بتطبیق التشریعات بامانة وحیاد ، والله على ما اقول شهید).
([32]). یعقوب عزیز قادر، ضمانات حقوق الإنسان فی اقلیم کردستان العراق، ط1، مؤسسة O.P.L.C للطباعة والنشر، اربیل، 2004، ص 93-94.
([34]) د. علی السید باز، الرقابة على دستوریة القوانین فی مصر، دار الجامعات المصریة، الإسکندریة، 1978، ص 712.
([36]) د. إحسان المفرجی، النظریة العامة فی القانون الدستوری والنظام الدستوری فی العراق، بغداد، 1990، ص 181.
([43]) سربست مصطفى رشید أمیدی : المعارضة السیاسیة والضمانات الدستوریة لعملها ، رسالة ماجستیر مطبوعة ، ط1 ، أربیل ، 2011 ، ص 59 .
([44]) د. عبد الغنی بسیونی عبد الله : النظم السیاسیة والقانون الدستوری ، الکتب القانونیة ، 1417 هـ ـ 1997 م ، ص167 ـ 168
([45]) انظر : د. عامر حسن فیاض : الرأی العام وحقوق الإنسان ، دار زهران للنشر والتوزیع ، عمان ، 2002 ، ص 172 .
([46]) د . ماجد راغب الحلو : دراسة متعمقة فی القانون الدستوری والنظم السیاسیة ، جامعة کلیمنتس ، عمان ـ الأردن ، ص309 .
([47]) یاسمین فاروق ابو العینین ونادیة عبد العظیم، المشارکة وبناء التوافق المجتمعی فی عملیة وضع الدستور دروس مستفادة من التجارب الدولیة، مرکز العقد الاجتماعی، القاهرة, 2013، ص47.
([48]) میشیل براندت وآخرون، وضع الدستور والاصلاح الدستوری خیارات علمیة، انتبریتس، لبنان ، 2012 ، ص149.
([57]) محمد ابراهیم خیری الوکیل، الأحزاب السیاسیة بین الحریة والتقیید، ط1، دار الفکر القانونی، المنصورة، 2013، ص315.
([60]) ابو الیزید علی، النظم السیاسیة والحریات العامة، ط4، المکتب الجامعی الحدیث، القاهرة، 1984 ص234.
([64]) حمید فاضل حسن،"اشکالیة الطائفیة السیاسیة فی العراق بین الاستمراریة والانکفائیة"، مجلة العلوم السیاسیة، کلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، بغداد: العدد، 23، السنة السابعة عشر، شباط 2006، ص184.
([65])- على سبیل المثال: إعلان الاستقلال الأمریکى الصادر سنة 1776م، والتعدیل الخامس عشر للدستور الأمریکى الصادر عقب انتهاء الحرب الأهلیة الأمریکیة ، المادة 15 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان الموقعة سنة 1950 ، المادة 1/4 من مشروع الدستور الأوروبى الموحد، ولمزید من التفاصیل راجع: د. خیر الدین عبداللطیف محمد، اللجنة الأوربیة لحقوق الإنسان، الهیئـة المصریـة العامة للکتاب، القاهرة ، 2005، ص ص ـ108، 109.
([66]) محمد السید سعید، المشروعیة الثقافیة لحقوق الإنسان، رواق عربی، العدد السادس، مرکز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2009، ص 72.
([67]) إسراء أحمد إسماعیل، تأثیر التحول الدیمقراطى على الاستقرار السیاسى فى الجزائر(1991-2007) رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة القاهرة: کلیة الاقتصاد العلوم السیاسیة، 2009، ص 59.
([68]) مبارک مبارک احمد، التغیر فى القیادة السیاسیة والتحول الدیمقراطى فى النظم السیاسیة العربیة فى التسعینیات، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة القاهرة: کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، 2006، ص 28.
([70]) احمد صقر عاشور، مکافحة الفساد فی الدول العربیة - اشکالیة البحث والقیاس، المشاریع الدولیة لمکافحة الفساد ، ص67
([71]) د.یوسف حسن یوسف ، الجریمة المنظمة والإرهاب الدولی، ط1 ،المرکزالدولی للاصدارات القانونیة، 2010، ص152
([72]) د. احمد ابو دیة ، الفساد سبله والیات مکافحته ،ط1، منشورات المرکزالعام للائتلاف من اجل النزاهة -امان ، شباط 2004 ، ص 1
([73]) القاضی رحیم حسن العکیلی ،الفساد تعریفه وأسبابه واثاره ووسائل مکافحته ، بحث منشور فی مجلة دراسات قانونیة ، فصلیة محکمة تصدر عن قسم الدراسات القانونیة فی بیت الحکمة ،بغداد ،العدد23،2009 ، ص81
([74]) د. جمال الحیدری، "النماذج الإجرامیة للفساد الإداری فی قانون العقوبات العراقی"، ط1، بیت الحکمة، مجلة دراسات قانونیة، بغداد، العدد20، 2007، ص146 وما بعدها.
([75]) فعلى سبیل المثال: ونتیجة لتحقیقات أجرتها هیئة النزاهة فی العراق, تم الحکم على عدد من المدانین بارتکاب جریمة الرشوة, فقد حکم على مدان وحد عام 2008, وعلى 8 مدانین عام 2009, وعلى 18 مداناً عام 2010, وعلى 56 مداناً عام 2011، و62 مداناً عام 2012, وعلى 73 مداناً عام 2013, وعلى 19 مداناً عام 2014.
وحکم على عدد من المدانین لارتکابهم جریمة الاختلاس للاموال العامة, فحکم على 39 مداناً عام 2008, وعلى 63 مداناً عام 2009, وعلى 164 مداناً عام 2010, وعلى 113 مداناً عام 2011، وعلى 132 مداناً عام 2012، وعلى 122 مداناً عام 2013، وعلى 67 مداناً عام 2014. للمزید انظر: تقاریر هئیة النزاهة فی العراق للاعوام 2008, 2009, 2010, 2011، 2012، 2013، 2014.
([76]) منتصر العیدانی، قیادات الانتقال والتنمیة السیاسیة (العراق ولبنان انموذجآ)، ط1, العارف للمطبوعات، العراق_النجف، 2011، ص376.
([77]) حمید شهاب احمد, قراءة فی الموقف العربی الرسمی والدبلوماسی من العراق بعد 2003, مرکز العراق للدراسات الاستراتیجیة, بحث مقدم الى ندوة (نحو استراتیجیة عربیة فاعلة تجاه العراق), عمان, 4 نیسان 2009, ص1.
([78]) حمید شهاب احمد، العراق... المشکلة والحل، دراسة نقدیة فی ظل المتغیرات الحالیة، المرکز الدولی للدراسات المستقبلیة والاستراتیجیة، سلسلة قضایا، العدد (28)، القاهرة، 2007، ص22.
([79])جاسم الحریری، مجلة شؤون الاوسط, مرکز الدراسات الاستراتیجیة والبحوث والتوفیق، المجلد الاربعون, العدد(143)، 2012، ص114.
([83]) د. محمد عبد صالح , الدیمقراطیة التوافقیة بین المحاصصة والمشروع الوطنی , بحث منشور فی نشرة (شؤون عراقیة) ، مرکز الدراسات القانونیة والسیاسیة فی جامعة النهرین , العدد 10, حزیران 2008 , ص 1
([84]) ارنت لیبهارت , الدیمقراطیة التوافقیة فی مجتمع متعدد , ترجمة : حسنی زینة , ط 1 , الفرات للنشر والتوزیع , بیروت , 2006 , ص 47
([85]) وکمثال على ذلک ما جرى فی عام 2008 عندما کانت هنالک ثلاثة مشاریع للقوانین یتوجب التصویت علیها بعد اکمال مناقشتها مع وجود خلافات بشانها بین الکتل السیاسیة وهی (قانون مجالس المحافظات غیر المنتظمة باقلیم) الذی ترفضه جبهة التوافق السنیة و(قانون العفو العام) الذی یرفضه الائتلاف العراقی الموحد الشیعی
([86]) د. عامر زغیر محیسن, د صادق زغیر,مدى التزام الدولة بتعویض ضحایا الأعمال الإرهابیة,بحث منشور,مجلة جامعة کربلاء العلمیة,المجلد الخامس، العدد الرابع, کانون الأول 2007،ص20.
([87]) V. S. Federal Bureau of inrestigiation analysis of terrorism incidents in the u . s.by terroism vesearch and onlalytical center, Tevvovism sectioncviminal investi gative division as guotedin v.s. congress senate 1983.p.110.
([92]) مثال ذلک ، خرجت المحکمة العلیا فی الفلبیـن برأی للأغلبیة فیها بعدم دسـتوریة قانون من هذا القبیل کونه ینطوی فی الحقیقة على عزل القضاة ومحاولة الاعتداء على استقلال القضاء . د. محمد عصفور ، المصدر السابق ، ص195 . ومن ذلک ندرک أهمیة وجود المحکمة الدستوریة فی سد الباب على السلطة التشریعیة ، دون المساس باستقلال القضاء والاعتداء علیه .
([93]) باقر سلمان النجار، الدیمقراطیة العصیة فی الخلیج العربی، دار الساقی للطباعة والنشر، بیروت، 2008، ص59.
([94]) جمیل عودة، مسیرة مؤسسات المجتمع المدنی والمنظمات غیر الحکومیة فی العراق خلال عام 2007، دراسة منشورة على شبکة الانترنت فی الموقع الالکترونی www.annabaa.org/nbanews تاریخ آخر دخول للموقع 26/12/2012.
([95]) محمد عبدة الزغیر، دراسة حول منظمات المجتمع المدنی المعنیة بالطفولة فی الشرط الاوسط وشمال افریقیا، سبتمبر 2005، دراسة منشورة على شبکة الانترنت فی موقع منتدى المجتمع المدنی العربی للطفولة على العنوان الالکترونی: www.megdaf.org .